الصيد فى مصر  

العودة   الصيد فى مصر > الاقسام العامه > الصيد العام
التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

الصيد العام موضوعات الصيد العامه وتعارف الصيادين.

إضافة رد
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 10-07-31, 12:38 AM   #1
محمد عز
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 7
محمد عز مستواه غير معروف
Thumbs up قانون الأسلحة والذخائر المصري

قانون الأسلحة والذخائر المصري
مادة 1
1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالاضافة:
مادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.
مادة 3
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.
مادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحب مالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الى البوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه
مادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة
مادة 6
لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .
مادة 7
ملغــــاة
مادة 8
لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)
مادة 9
لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة
مادة 9 مكرر
لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .
مادة 10
-يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .
مادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأسلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون
مادة 11 مكرر
لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
مادة 12
لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقدير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.
مادة 13
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل
مادة 13 مكرر
لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .
مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأسلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.
مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة 17
- يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
مادة 18
لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة 18 مكرر
لايجوزالجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.
مادة 19
- يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.
مادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة ( التوفكجية – طفشجية السلاح ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.
مادة 21
على المرخص له فى اصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
مادة 22
لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .
مادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة 24
- لايجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .
مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
مادة 28
(1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فى البند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)
مادة 28 مكرر
اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.
مادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 30
(1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.
مادة 31
يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.
مادة 31 مكرر
يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأسلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.
مادة 31 مكرر "2"
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
مادة 31 مكرر "3"
تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأسلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون
مادة 32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأسلحة.
مادة 33
يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).
مادة 34
-يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات
مادة 35
على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة 35 مكرر
(1) - يعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية. ويعاقب على الا تجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.
مادة 36
يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
مادة 37
على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)

الموضوع منقول لأعضاء المنتدى للأفادة
__________________
الحمد لله رب العالمين
محمد عز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
sponsor links
غير مقروء 10-07-31, 08:14 AM   #2
galal khalifa
صياد قديم
 
الصورة الرمزية galal khalifa
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المدينه: القاهرة
المشاركات: 3,013
معدل تقييم المستوى: 62
galal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدى
إرسال رسالة عبر MSN إلى galal khalifa إرسال رسالة عبر Skype إلى galal khalifa
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

الله ينور يا رئيس التحرير ايوة كدا خش وشارك معانا وفيد الناس من علمك ومعرفتك ومعلوماتك وخبراتك علي فكرة يا اخونا محمد بك لف العالم شرق وغرب يعني عندة خبرات الشعوب
__________________
الصيد متعة والتفوق هو الهدف
galal khalifa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-31, 10:38 AM   #3
مصطفى قناص الليل
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية مصطفى قناص الليل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 509
معدل تقييم المستوى: 8
مصطفى قناص الليل مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

الله يباركلك ياريس ويجزيك كل خير على الافادة الاكثر من رائعة دى وشكرا جزيلا لك ....

....... وتحياتى لك ..... قناص الليل .........
مصطفى قناص الليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-31, 10:51 AM   #4
mlmk66
صياد متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المدينه: مدينة نصر القاهرة
المشاركات: 200
معدل تقييم المستوى: 14
mlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيده
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

تسلم ايدك يا محمد بك معلومات في غاية الاهمية لكن لي استفسار هل تم تعديل علي بنود القانون من تاريخ صدورة سنة 54 واين جداول الاسلحة المذكورة في القانون وشكرا جزيلا علي مجهودك
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC]
mlmk66 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-31, 12:37 PM   #5
محمد عز
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 7
محمد عز مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mlmk66 مشاهدة المشاركة
تسلم ايدك يا محمد بك معلومات في غاية الاهمية لكن لي استفسار هل تم تعديل علي بنود القانون من تاريخ صدورة سنة 54 واين جداول الاسلحة المذكورة في القانون وشكرا جزيلا علي مجهودك
الله يخليك يا استاذي العزيز
طبعا حصل عليه تعديلات عديدة ويمكن مكتوب جوه نص القانون ان فيه تعديلات بقوانين ومواد من سنة 1981 وسنة 1974 وغيرها
وعموما النص تقريبا ثابت بس الاجراءات وطلبات وتطبيق اشتراطات القانون هي اللي اتغيرت للتحجيم والتقييد أكتر لطالب الترخيص
وهحاول أجيب الجداول لأنها هي كمان اتعدلت
والجداول بسيطة أوي هي بتقسم الأسلحة النارية المشمولة بالقانون الى:
(أ) الأسلحة النارية غير المششخنة .
(ب) الأسلحة النارية المششخنة
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة .
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات.
(ح) أجزاء الأسلحة.
__________________
الحمد لله رب العالمين
محمد عز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-31, 12:53 PM   #6
محمد عز
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 7
محمد عز مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mlmk66 مشاهدة المشاركة
تسلم ايدك يا محمد بك معلومات في غاية الاهمية لكن لي استفسار هل تم تعديل علي بنود القانون من تاريخ صدورة سنة 54 واين جداول الاسلحة المذكورة في القانون وشكرا جزيلا علي مجهودك
ودي ياباشا تعديلات جدول الأسلحة البيضاء
انت تأمر وكل أعضاء المنتدى الكرام
صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006

ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 .

وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي :

جدول رقم 1
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
2- السونكات
3- الخناجر
4- الأقواس والسهم
5- المطاوي قرن الغزال
6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني
7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
8 – الملكمة الحديد ( البونية ) .
__________________
الحمد لله رب العالمين
محمد عز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-31, 01:08 PM   #7
محمد عز
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 7
محمد عز مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

وده نموذج لجداول الأسلحة اللي موجودة في معظم القوانين العربية
يعني ده مثلا جدول الاسلحة في قطر
بس لاحظ فيه انه زي بعض القوانين الأوروبية يعني مدخل أسلحة ضغط الهواء ضمن الاسلحة اللي تحتاج تصريح فيه رقم خلاصة القيد او جواز السفر بينما الأسلحة النارية تحتاج ترخيص حيازة

قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
جداول الأسلحة
جدول رقم (1)
الأسلحة النارية غير المششخنة
يشمل الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل وتستخدم عليها طلقات تعبأ بكرات صغيرة الحجم من الرصاص.
((تم استبدال هذا الجدول بالجدول التالي بناء على المادة رقم (3) من قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات))
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين:
القسم الأول
1. المسدسات بجميع أنواعها.
2. البنادق ذات المأسورة المششخنة الماسورة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية.
القسم الثاني
1. البنادق الآلية والرشاشات.
2. الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية.
3. القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية.
4. الالغام.
5. مفرقعات اللهب.
6. قاذفات اللهب.
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين:
((القسم الأول))
1) المسدسات بجميع أنواعها.
2) البنادق ذات الماسورة المششخنة الماسورة من الدخل يدوية
التعمير والنصف آلية.
3) البنادق الآلية والرشاشات.
((القسم الثاني))
1) الأسلحة الحربية الدفاعية الهجومية.
2) القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية.
3) الألغام.
4) مفرقعات اللهب.
5) قاذفات اللهب.
جدول رقم (3)
الأسلحة البيضاء
1. السيوف والشيش (عدا شيش المبارزة).
2. السونكات.
3. الخناجر.
4. الرماح ونصالها.
5. السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6. النبال ونصالها.
7. الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك).
8. البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأية أداة أخرى تستخدم في الإعتداء على الأشخاص.
__________________
الحمد لله رب العالمين
محمد عز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-31, 01:19 PM   #8
محمد عز
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 7
محمد عز مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

وده قانون الأسلحة الفلسطيني
ومعظم مواده من القانون المصري
ونلاحظ ان الجداول الملحقة به لتوصيف الاسلحة صغيرة جدا

قانون الأسلحة النارية والذخائر

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بعد الإطلاع على قانون الأسلحة النارية رقم 20 لسنة 1922 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الأسلحة والذخيرة رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
السلاح: كل سلاح ناري مهما كان نوعه وأي جزء أو قطع غيار لأي سلاح ناري ولا يشمل بنادق الصيد ولا بنادق ومسدسات اللعب الهوائية التي يمكن قذف عيار أو رصاصة أو قذيفة منها بضغط زنبرك فقط ولا السلاح الناري الذي لا يقتنى للاستعمال بما له من ميزة أثرية.

الفصل الثاني
إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها
مادة (2)
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (1) وبالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقة بهذا القانون.

مادة (3)
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وكذلك كواتم أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

مادة (4)
بقرار من الوزير يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

مادة (5)
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون إلى:
أ. من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
ب. من حكم عليه بعقوبة جناية، أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
ج. من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
د. من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
هـ. المشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
و. من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
ز. من لا تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية ويتم إثبات توافرها بقرار من الوزير.
ح. من لا يتوفر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد الوزير بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود الواردة أعلاه.

مادة (6)
1. يكلف طالب الرخصة إثبات المصدر الذي حصل منه على سلاح:
أ. بإثبات شراء السلاح من تاجر مرخص له وبإبراز شهادة البيع المتضمنة وصفا للسلاح المباع وتاريخ البيع واسم البائع وعنوانه.
ب. بإثبات شراء السلاح الناري من شخص مرخص له وبإبراز رخصته السابقة.
ج. بإثبات استيراد السلاح الناري من الخارج وبإبراز تصريح الاستيراد.
د. الحالات التي تنطبق عليها الفقرات (أ، ب، ج) أعلاه تصدر تعليمات من الوزير تنظم كيفية التعامل معها.
2. يقدم طالب الرخصة إلى الجهة المختصة سند تعهد أو كفالة لسلامة الحيازة ولاستعمال للسلاح الناري.

مادة (7)
الترخيص شخصي ولا يجوز تسليم السلاح المرخص أو ذخيرته إلى الغير، وفي حالة وفاة حامل الرخصة على الورثة تسليم هذا السلاح والذخيرة إلى اقرب مركز شرطة خلال أسبوع من تاريخ الوفاة.

مادة (8)
تكون صلاحية رخصة حمل السلاح الناري لمدة سنة ميلادية ويجوز تجديدها لمدد أخرى ما لم ينص في الرخصة على مدة اقل، وللوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بأي شرط يراه، وله رفض الترخيص أو سحبه مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير في جميع هذه الحالات مسببا.

مادة (9)
إذا لم يتقدم المرخص له بحيازة السلاح بطلب تجديد رخصته قبل انتهاء مدتها بشهر بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للتقدم بتجديد الرخصة خلال تلك المدة يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

مادة (10)
على المرخص له في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص إيداع السلاح والذخيرة خلال ثمان وأربعين ساعة من تبليغه القرار على اقرب مركز للشرطة وله ان يتصرف بالسلاح وجميع ما له من ذخيرة بالبيع ونقل الملكية إلى شخص آخر مرخص له في حيازته خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ القرار على ان يبلغ سلطة الترخيص بإتمام البيع ونقل الملكية بذلك.

مادة (11)
لا يجوز الترخيص لشخص بحيازة أو إحراز أكثر من قطعة واحدة من الأسلحة المبينة في الجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقة بهذا القانون. وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به ان يسلمها إلى اقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.

مادة (12)
لوزير الداخلية في حالات الطوارئ أو إخلال بالأمن العام أو وقوع اضطراب من شانه الإخلال بالأمن العام ان يأمر بسحب جميع الأسلحة من منطقة أو مناطق معينة ولمدة محددة أو لحين إشعار آخر وعلى المرخص له ان يسلم السلاح الناري والذخيرة التي في حوزته فورا لأقرب مركز شرطة يقع في دائرته ويعطى بذلك إيصالا باستلامه وكل من سلم سلاحه وذخيرته بعد انقضاء المدة ان يطلب استرداده.

مادة (13)
يجوز لأي ضابط مأمور شرطة ان يكلف أي شخص يحرز سلاحا ناريا بان يبرز له الرخصة الصادرة بشأنه وكمية الذخيرة التي لديه أيضا.

مادة (14)
أ. لا يجوز حمل الأسلحة في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة والأفراح.
ب. يمنع منعا باتا التظاهر بحمل السلاح.

مادة (15)
يعتبر الترخيص لاغيا في الأحوال التالية:
أ. فقد السلاح.
ب. التصرف في السلاح خلافا للقانون.
ج. الوفاة.

مادة (16)
إذا فقدت الرخصة أو أتلفت على صاحبها ان يبلغ في الحال سلطة الترخيص بذلك ويجوز حينئذ لسلطة الترخيص ان تصدر لصاحب الرخصة نسخة عن الرخصة الأصلية يكون لها نفس المفعول والأثر.

الفصل الثالث
صنع وتصليح واستيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها
مادة (17)
يحظر على أي شخص ان يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في الأراضي الفلسطينية إلا في مصنع أسسته أو تتولى الإشراف عليه السلطة الوطنية وشريطة ان تكون رخصته سارية المفعول وفقا لهذا القانون.

مادة (18)
لا يجوز لأي شخص ان يدير مستودعا للأسلحة أو الذخيرة أو لتصليحها أو ان يتعاطى حرفة تصليح الأسلحة النارية أو الذخيرة أو بعها أو اقتنائها للبيع إلا إذا كان مرخصا له بذلك من الوزير.

مادة (19)
وفقا لأحكام هذا القانون:
يكون استيراد وتصدير الأسلحة النارية والذخائر بتصريح يصدر من الوزير ويحدد فيه ميناء الاستيراد أو التصدير والتاريخ والجهة المستوردة منها أو المصدر إليها وفي حالة التغيير للمكان أو التاريخ أو الجهة يطلب إذن رسمي خاص بذلك.

مادة (20)
لا تمنح رخصة لمحل تجارة الأسلحة النارية والذخائر إلا بعد توافر شروط الترخيص التالية:
أ. ان يكون في المناطق التي تحددها سلطة الترخيص فقط.
ب. ان تحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة بالمحل وان تكون محكمة الإغلاق.
ج. ان يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه إتباعها من قبل سلطة الترخيص ومديرية الأمن العام.
د. ان يكون المحل مؤمنا ضد الأخطار التي قد تحدث للغير.

مادة (21)
يجب على حامل رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ان يقيد ما يودع في مستودعه أو يخرج منه من الأسلحة النارية والذخيرة في سجل خاص يحفظ لهذه الغاية بالصورة التي يعينها مدير عام الشرطة.

مادة (22)
على المرخص له بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ان يقدم صورة رسمية من سجل المحل لمدير عام الشرطة بالمنطقة كل ثلاثة شهور، ويجوز لأي ضابط شرطة أو مأمور شرطة مفوض خطيا من مدير عام الشرطة في جميع الأوقات معاينة السجل الخاص ورخصته وان يأخذ صورة عنه.

مادة (23)
لا يجوز بيع أو إعطاء ذخيرة إلا من قبل تاجر مرخص إلى شخص مرخص له بحمل السلاح الناري والذخيرة شريطة ان تكون سارية المفعول.

مادة (24)
يحظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البريد الداخلي أو الخارجي وفي حالة الاشتباه بأي طرد يحتوي على سلاح ناري أو ذخائر فيجوز فتحه أمام صاحبه (المرسل أو المرسل إليه) ومن قبل لجنة مختصة والتحفظ على محتواه ويسلم إلى مدير الشرطة بالمنطقة مرفقا ببيان مفصل لمحتويات الطرد.

الفصل الرابع
العقوبات
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب:
1. بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة مالية مقدارها (300 ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير أو زور قصدا رقما أو علامة موضوعة على سلاح ناري خلافا لأحكام هذا القانون.
2. بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة مالية مقدارها (500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو حمل أو نقل سلاح ناري أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
3. بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة مالية مقدارها (500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو قدم سلاحا ناريا أو ذخيرة للغير أو تصرف بصورة تخالف أحكام هذا القانون.
4. بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية مقدارها (1000 ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أسلحة نارية أو ذخيرة وكل من زاول مهنة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
5. بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية مقدارها (5000 خمس آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن ستة اشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن (500 د. خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (27)
على كل من لديه سلاح من الأسلحة المبينة من القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون ان يسلمه لأحكام مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.

مادة (28)
تحدد رسوم الترخيص للحيازة أو الاتجار بالسلاح الناري أو الذخائر وفق نظام يحدده الوزير ويقره مجلس الوزراء.

مادة (29)
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر كل شخص يسكن منزلا أو عقارا ضبط فيه سلاح ناري أو ذخيرة انه محرز ذلك السلاح أو تلك الذخيرة ما لم يثبت عكس ذلك.

مادة (30)
تحدد رخصة السلاح الناري كمية الذخيرة المحرزة لدى حامل الترخيص ولا يجوز حيازة كمية اكبر إلا بإذن رسمي مسبق. ويحظر على أي شخص آخر إحراز الذخيرة إلا إذا كان تاجرا مرخصا له ببيع الذخيرة.

مادة (31)
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة السلطة الوطنية الفلسطينية المسلمة إلى قوات الأمن الفلسطيني المأذون لهم بحملها في حدود القوانين المعمول بها.

مادة (32)
على وزير الداخلية ان يعين النماذج المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون وان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة (33)
يلغى قانون الأسلحة النارية رقم 20 لسنة 1922 وتعديلاته وقانون الأسلحة والذخيرة رقم 34 لسنة 1952م وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (34)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 20/5/1998 ميلادية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الجداول الملحقة بقانون الأسلحة النارية والذخائر
جدول رقم (1)
الأسلحة النارية غير المشخشنة.
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول رقم (2)
الأسلحة المشخشنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول:
1. المسدسات بجميع أنواعها.
2. البنادق المشخشنة من أي نوع.
القسم الثاني
المدافع والمدافع الرشاشة.
__________________
الحمد لله رب العالمين
محمد عز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-31, 04:23 PM   #9
ادهم
صياد متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 230
معدل تقييم المستوى: 11
ادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريقادهم في بداية الطريق
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

فعلا موضوع غاية في الروعة ومفيد جدا جدا جدا
ومجهود مشكور
وفي انتظار باقي الموضوعات الشيقة
__________________
{ما يلفظ من قول إلا لدية رقيب عتيد}[SIGPIC][/SIGPIC]
ادهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-08-01, 09:36 AM   #10
galal khalifa
صياد قديم
 
الصورة الرمزية galal khalifa
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المدينه: القاهرة
المشاركات: 3,013
معدل تقييم المستوى: 62
galal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدى
إرسال رسالة عبر MSN إلى galal khalifa إرسال رسالة عبر Skype إلى galal khalifa
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

الموضوع دة المفروض انة يكون مرجع للجميع ويوضع في جامعة الدول العربية شكرا يا باشا مش قلت لك انت رئيس التحرير
__________________
الصيد متعة والتفوق هو الهدف
galal khalifa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-08-01, 10:26 AM   #11
gasser
صياد متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 123
معدل تقييم المستوى: 6
gasser مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

تسلم الايادى الاستاذ الفاضل محمد بك عز
gasser غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-08-02, 07:48 AM   #12
mlmk66
صياد متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المدينه: مدينة نصر القاهرة
المشاركات: 200
معدل تقييم المستوى: 14
mlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيدهmlmk66 لديه مشاركات جيده
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

الاستاذ العزيز محمد بك انا متشكر جدا علي اهتمامك و الاجابة السريعة ومعلوماتك القيمة حقيقي الموضوع شامل ووافي ومرة ثانية اكرر شكري لكم
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC]
mlmk66 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-08-04, 08:10 PM   #13
محمد عز
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 7
محمد عز مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gasser مشاهدة المشاركة
تسلم الايادى الاستاذ الفاضل محمد بك عز
تسلم ياغالي
وشكرا على مرورك
وحمدا لله على رجوعك للمنتدى وانشالله تكون اجازتك سعيدة وانبسطت فيها
وخلينا نسمع صوتك يا جاسر بك ونسمع عنك كل خير ياباشا
__________________
الحمد لله رب العالمين
محمد عز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-08-04, 08:13 PM   #14
محمد عز
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 7
محمد عز مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة galal khalifa مشاهدة المشاركة
الموضوع دة المفروض انة يكون مرجع للجميع ويوضع في جامعة الدول العربية شكرا يا باشا مش قلت لك انت رئيس التحرير

يا عمدة انت المرجع بتاعنا في الصيد
وده اجتهاد بسيط لخدمة اعضاء المنتدى الاعزاء
وعشان الناس تعرف القوانين عشان تكون الامور واضحة امام الجميع
وتشجيعك ليا ده وسام على صدري يا استاذ جلال
__________________
الحمد لله رب العالمين
محمد عز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

sponsor links


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القيود على شراء الأسلحة الجوكر ادوات الصيد الثقيله 29 10-09-16 01:03 PM
هام: تعديلات جدول الأسلحة البيضاء في القانون المصري محمد عز الصيد العام 18 10-08-16 02:57 PM
مفهوم مرمي الأسلحة ادهم الصيد العام 4 10-06-24 09:12 AM
قانون الاسلحة والزخيرة بالتفصيل ابو الشوق ادوات الصيد الثقيله 3 09-12-19 09:15 AM
قانون الأسلحة والذخائر المصري msgm انواع الطرائد ومواسمها 12 09-11-12 09:31 PM


الساعة الآن 01:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir