الصيد فى مصر  

العودة   الصيد فى مصر > الاقسام العامه > الموضوعات العامه
التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

الموضوعات العامه الموضوعات الغير متعلقه بالصيد.

إضافة رد
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 13-01-16, 06:47 PM   #1
avokato
مشرف قسم التسليح المصري و العالمي

اوسمتي

 
الصورة الرمزية avokato
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: شبرا مصر
المشاركات: 3,610
معدل تقييم المستوى: 275
avokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدى
افتراضي موضوع ملوش علاقه بالمنتدي بس خطير بصراحه وحبيت اخد فيكم ثواب

حكم تعليق التميميه والخرزه الزرقه والخمسه وخميسه ؟
حكم شراء وبيع الكلاب واقتنائها ؟
حكم رفع المسلم السلاح في وجه اخيه المسلم ؟
قتال اهل البغي ؟
ر حديث أن من علق تميمة فقد أشرك، أرجو شرح هذا الحديث؟


هذا الحديث ورد باللفظ الآتي: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة والشرك))[1] رواه أحمد وأبو داود، والتمائم شيء يُعلق على الأولاد عن العين وهي ما تسمى عند بعض الناس بالجوامع والحجب والحروز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له))[2]، وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك))؛ والعلة في كون تعليق التمائم من الشرك هي - والله أعلم -: أن من علقها سيعتقد فيها النفع ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها، ويضعف توكله على الله وحده، وكل ذلك كافٍ في إنكارها والتحذير منها، وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغني عن التمائم وانصراف الرغبة عن الله إلى غيره شرك به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.

وتعليق التمائم يعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلّقها بأنها تدفع عنه الضرر بذاتها دون الله، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركاً أكبر.





عيسى بن حسن الذياب

المسألة الأولى: حكم أقتنا الكلب.؟
حكم اقتنى الكلب محرم لا يجوز وقد جاء الوعيد فيمن يقتني كلباً أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، والقيراط هو كجبل أحد كما في الحديث ( القيراط مثل أحد ) أخرجه مسلم عن ثوبان .
بل جاء أنه ينقص من أجره ليس قيراط بل قيراطان كما في الحديث (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان) متفق عليه عن ابن عمر .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة .
ومن اقتنى كلب وسار معه فإن الملائكة لا تصاحبه ، كما جاء في الحديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب و لا جرس ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة .
والبيت والمكان الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب و لا صورة) متفق عليه عن علي رضي الله عنه .
إلا كلب الصيد والماشية والزرع[الحرث] فيجوز اقتنائه للحاجة إليه لقول صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) متفق عليه عن أبي هريرة.

المسألة الثانية: حكم بيع الكلب وأخذ ثمنه..؟
جاء في الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )رواه الجماعة.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب حرام لا يجوز أخذه فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمن الكلب حرام) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب خبيث فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث)
أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
بل أخبر أنه شر كسب فقال صلى الله عليه وسلم (شر الكسب مهر البغي و ثمن الكلب و كسب الحجام) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
وأخبر صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
هذا الحكم في جميع الكلاب إلا كلب الصيد فيجوز بيعه وأخذ ثمنه فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
وليس أي كلب صيد بل لابد أن يكون كلباً معلماً كما جاء عن جابر رضي الله عنها قال: (نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) أخرجه الإمام احمد والنسائي عن جابر وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.

المسألة الثالثة: حكم ولوغ الكلب في الإناء .؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) متفق عليه.
وهذا عام في كل كلب ، لكن هل يثبت هذا الحكم في كلب الصيد .؟
نعم يثبت في كلب الصيد وفي جميع الكلاب فإذا ولغ كلب الصيد فيجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لعموم الحديث فلم يخص كلب دون كلب.

المسألة الرابعة: إذا صاد الكلب صيد هل يُغسل ما أصاب فمه سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
مسألة خلافية بين أهل العلم والراجح: أنه لا يجب وذلك لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم ما صاده الكلب ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب فمه وهذا يدل على أنه معفو عنه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

المسألة الخامسة: إذا [بال] الكلب في الإناء هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الراجح: وهو قول الجمهور أنه يغسل سبع مرات إحداهما بالتراب ، وذلك إذا كان الريق وهو أطهر من البول وجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، والبول والعذرة من باب أولى أيضاً.

المسألة السادسة: هل يجزئ غير التراب في الغسل [كالصابون والشامبو ] وغيرهما .؟
الراجح: أن غير التراب يقوم مقام مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد ، لأن المقصود من إزالة النجاسة وهو إزالة عينها وأثرها ، فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود .

المسألة السابعة: إذا لحس الكلب الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
نعم .. إذا وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فاته يستعمل غير التراب لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.

المسألة الثامنة: إذا لحس كلب (الصيد والماشية) الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الحديث والحكم عام في كل الكلاب كلاب الصيد وغيرها فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل غير التراب ، لأنه لا فرق بين الإناء وغيره ، والقول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتنائها قول ضعيف .

المسألة التاسعة: هل هناك فرق بين الكلب [الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض] في الأحكام السابقة .؟
ليس هناك فرق بين الكلب الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض فالحكم واحد لعموم قوله (كلب).

المسألة العاشرة: حكم قتل الكلب.؟
لا يجوز قتل الكلب إلا إذا كان يؤذي الناس عقور لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور كما جاء في الحديث (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور - وفي لفظ - الحية مكان العقرب ) متفق عليه .

المسألة الحادي عشر: حكم مرور الكلب بين يدي المصلي.؟
مرور الكلب بين يدي المصلي يفسد الصلاة ويبطلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة الحمار و المرأة و الكلب)
متفق عليه عن أبي هريرة وعبدالله بن مغفل وبالتحديد الكلب الأسود لقوله صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة المرأة الحائض و الكلب الأسود) متفق عليه عن ابن عباس .
وما معنى الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر سأل هذا السؤال الصحابي أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم (الكلب الأسود شيطان) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .

وأخيراً:
هذا ما تيسر جمعه فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر ، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم ، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد لله رب العالمين .

تنبيه:
- أطلب من الأخوة الزملاء القراء من يجد ملاحظة أو تصويب أو استدراك أو زيادة أن يراسلني على الأميل وله مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام
كتبه/
عيسى بن حسن الذياب
إمام جامع الأندلس
المملكة العربية السعودية
الدمام 9/10/1426هـ
Abureem82701@hotmail.com


ابُ قِتالِ أهلِ البَغْيِ
وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)). مُتَّفَقٌ عليهِ.


الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ بَعْدَ الأَرْبَعُمِائَةٍ
عنْ أبِي موسى عبدِ اللَّهِ بنِ قيسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)).


منقولين والله اعلم
__________________
يا أيــهُا الرآجونْ مِنْهُ شَفاعَة , صَلوا عَليه وسَلموا تسَليمْـــــــا

avokato غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
sponsor links
غير مقروء 13-01-16, 07:16 PM   #2
mido axis
صياد قديم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المدينه: القاهرة
المشاركات: 1,051
معدل تقييم المستوى: 12
mido axis في بداية الطريقmido axis في بداية الطريقmido axis في بداية الطريقmido axis في بداية الطريقmido axis في بداية الطريقmido axis في بداية الطريقmido axis في بداية الطريقmido axis في بداية الطريقmido axis في بداية الطريق
إرسال رسالة عبر MSN إلى mido axis إرسال رسالة عبر Yahoo إلى mido axis
افتراضي رد: موضوع ملوش علاقه بالمنتدي بس خطير بصراحه وحبيت اخد فيكم ثواب

جزاك الله خيرا

بس ايه حكم بيع السلاح
__________________
يا شعب نايم ع الرصيف
و بالمقشة بتتكنس

فيك ناس بتشقى ع الرغيف

و ناس بتتعب م التنس
mido axis غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 13-01-16, 07:25 PM   #3
avokato
مشرف قسم التسليح المصري و العالمي

اوسمتي

 
الصورة الرمزية avokato
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: شبرا مصر
المشاركات: 3,610
معدل تقييم المستوى: 275
avokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدى
افتراضي رد: موضوع ملوش علاقه بالمنتدي بس خطير بصراحه وحبيت اخد فيكم ثواب

ل يجوز شراء سلاح شخصي مأخوذ من مخازن الدولة، وذلك في أحداث ليبيا حيث الآن يكاد الأمن يكون غائبا، وانتشار السطو المسلح بكثرة، والإنسان لا يستطيع أن يأمن حتى على أهله حيث تحدث عدة جرائم مرعبة، فهناك شخص أراد بعض الأشخاص أن يأخذوا منه زوجته في الطريق ولولا أنه كان يحمل سلاح فأشهره عليهم فهربوا لحدثت كارثة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز شراء السلاح ولا بيعه ما دامت الدولة تمنع من ذلك. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } (1) ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن، وسد وسائل الفتنة، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر، وتحريم المكسب الناتج عن ذلك ... اهــ.

ويتأكد التحريم في الأسحلة المنهوبة من مخازن الدولة والواجب ردها، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى عدم جواز شراء المسروق، وأن من اشتراه مع علمه فهو أحد السارقين كما في الفتويين رقم: 3824، ورقم: 18386.

ويتأكد التحريم في الاتجار بتلك الأسلحة في بلادكم أيضا لما تعيشه من عدم الاستقرار والخوف من حدوث الفتنة بعد سقوط النظام، وقد نص أهل العلم على عدم جواز بيع السلاح زمن الفتنة، فكيف إذا كان منهوبا من مخازن الدولة وهي تطالب برده، وليس ما ذكرته من الخوف عذرا يبيح شراء المنهوب ولو قيل بالجواز لصار سوق الأسلحة رائجا واستمرت الفوضى وربما زادت، وقد سألنا بعض فضلاء أهل تلك البلاد فأفاد بأن الوضع الأمني ليس كما صور في السؤال، والأمن ليس غائبا عندكم بشكل كبير، وما يوجد من أحداث سرقة وسطو في البلد لم يصل إلى حد كونه ظاهرة منتشرة.

ونسأل الله أن يصلح العباد والبلاد وأن يولي عليكم وعلى بلاد المسلمين الأصلح، وإننا نهيب بكم أن تتعاونوا وتتكاتفوا وتسعوا حثيثا لاستتباب الأمن واستعادة النظام ولا تشمتوا بكم أعداءكم، ومن رابه شيء فليبلغ الجهات المختصة وليطلب منهم الحماية، وإن رأيتم أنه من الضرورة حمل بعض الأسلحة الخفيفة للدفاع عن النفس في المناطق التي لم تبسط الدولة سيطرتها بالكامل على الوضع الأمني فيها فليكن ذلك ولا بد بالتنسيق مع الدولة، واعلم أن من اتقى الله جعل له مخرجا، وأن من حفظ حدود الله حفظه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ. رواه الترمذي.

والله تعالى أعلم.


تجارة الأسلحة...رؤية فقهية

الإثنين 13 ربيع الآخر 1423 - 24-6-2002

رقم الفتوى: 18066
التصنيف: الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام حث على التجارة عموماً وجعلها من أصول الحلال بل سماها القرآن الكريم فضل الله، فقال تعالى:وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [المزمل:20]. وقال تعالى:لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]. وقال تعالى:فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10].
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. انظر بلوغ المرام.
وقال العلماء: والبيع المبرور: هو ما لم يكن فيه غش أو يمين فاجرة، وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع.
ويجب على من يشتغل بالتجارة أن يعلم أحكام البيع والشراء. وكان عمر رضي الله عنه يطوف في السوق ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. والأصل في جواز التجارة هو قول الله تبارك وتعالى:ا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275].
وقد مارس كثير من الصحابة التجارة؛ بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم تاجر في مال خديجة رضي الله عنها قبل البعثة، وكان بعض الصحابة تاجر سلاح مثل صفوان بن أمية رضي الله عنه، وكان خباب بن الأرتّ رضي الله عنه يصنع السلاح ويبيعه.
ومع هذا فقد حذر الإسلام من الغش في التجارة وترويجها بالكذب والأيمان الفاجرة، ففي مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار، فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. وكل ما كان طاهر العين وجاز الانتفاع به جاز الاتجار فيه إلا إذا كان يستعمل فيما يخالف الشرع، كبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطرق، وكبيع العنب لمن يتخذه خمراً.
والخلاصة: أن تجارة الأسلحة وصناعتها جائزة لا حرج فيها إذا ضبطت بالضوابط الشرعية، بل يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يصنعوا الأسلحة حتى يحصل لهم الاكتفاء عن غيرهم لئلا يتحكموا في أمنهم.
ولا يجوز للمسلم أن يبيع السلاح للمسلمين وقت الفتنة، وأحرى أن يبيعه للكفار يتقووا به على المسلمين.
والله أعلم.
منقولين
__________________
يا أيــهُا الرآجونْ مِنْهُ شَفاعَة , صَلوا عَليه وسَلموا تسَليمْـــــــا

avokato غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

sponsor links


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موضوع خطير جدااااااا ( ده لو عاوز تبقى صياد كبير يعنى ) القبطان المصرى 77 الصيد العام 149 19-08-31 12:33 PM
موضوع خطير جدااااااااااا ... أرجوا القرأه بتمعن jakoov محدثات الصوت 14 11-10-21 07:06 PM
لسة قارى الخبر على مصراوى وحبيت انقلة ليكم مسافر عبر البرارى الموضوعات العامه 4 11-09-09 12:18 AM
موضوع خطير وهام جدا ....... رجاء الدخول وقرائته للأهمية dr_mohasan الموضوعات العامه 26 11-07-14 01:13 AM
الرد على __ موضوع خطير وهام جدا ....... رجاء الدخول وقرائته للأهمية ابو علي الموضوعات العامه 2 11-07-11 06:15 PM


الساعة الآن 03:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir