الصيد فى مصر  

العودة   الصيد فى مصر > الاقسام العامه > الصيد العام
التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

الصيد العام موضوعات الصيد العامه وتعارف الصيادين.

إضافة رد
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 11-05-14, 03:08 AM   #1
essam assem
صياد قديم
 
الصورة الرمزية essam assem
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: cairo
المشاركات: 1,520
معدل تقييم المستوى: 15
essam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريق
افتراضي اقوال لبعض العلماء من كتاب رد المحتار في باب الصيد هديه لاعضاء المنتدى ليتفقهو فيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم هذا الموضوع لاعضاء منتدانا العزيز الصيد فى مصر ليتفقهو فيه ويتمعنو في فقراته ونرجو الفايده للجميع
ونبدا
الحمد الله رب العالمين والصلاوه والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد
كتاب الصيد مصدر صاده: إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيد، ويسمى المصيد صيدا فيجمع صيودا، وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة.
مغرب، فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط، إذ المراد منه أن يكون له قوائم أو جناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من جهتهما، وبالمتوحش مثل الحمام، إذا معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارا، وبطبعا ما يتوحش من الاهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بألف كالظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة، وتمامه في القهستاني: أي فالظبي وإن كان مما يألف بعد الاخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطياد، باقي تكمله

ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأتي.
قوله: (مما يورث السرور) وقيل: الغفلة واللهو، لحديث: من اتبع الصيد فقد غفل وفي السعدية: ولان الصيد من الاطعمة ومناسبتها للاشربة غير خفية، وكل منها فيه ما هو حلال وحرام.
قوله: (بخمسة عشر شوطا) خمسة في الصائد: وهو أن يكون من أهل الذكاة، وأن يوجد منه الارسال، وأن لا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده، وأن لا يترك التسمية عامدا، وأن لا يشتغل بين الارسال والاخذ بعمل آخر، وخمسة في الكلب: أن يكون معلما، وأن يذهب على سنن الارسال، وأن لا يشاركه في الاخذ ما لا يحل صيده، وأن يقتله جرحا، وأن لا يأكل منه، وخمسة في الصيد: أن لا يكون من الحشرات، وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك، وأن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه، وأن لا يكون متقويا بنابه أو بمخلبه، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه ا ه.
وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح، ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم يدركه حيا.
قوله: (في غير الحرام) الاولى أن يقول: أو في الحرم ليشمل الصور الثلاث وهي: صيد المحرم في الحل أو الحرم أو الحلال في الحرم.
قوله: (كما هو ظاهر) لان مطلق اللهو منهي عنه إلا في ثلاث كما مر في الحظر.
قوله: (على ما في الاشباه) باقي تكمله
أي أخذا مما في البزازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرفه.
وفي مجمع الفتاوى: ويكره للتلهي، وأن يتخذ خمرا، وأقره في الشرنبلالية.
قوله: (لانه نوع من الاكتساب) وبذلك استدل في
الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والاجماع، وأقره الشراح.
قوله: (وكل أنواع الكسب الخ) أي أنواعه المباحة، بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك.
قوله: (على المذهب الصحيح) قال بعده في التاترخانية، وبعض الفقهاء قالوا: الزراعة مذمومة، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل.
وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل ا ه.
وفي الملتقى والمواهب: أفضله الجهاد، ثم التجارة، ثم الحراثة، ثم الصناعة ا ه.
أقول: فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الاباحة سواء أنها بعد إن لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض.
تأمل.
ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الانسان حرفة ومعاشا، وتارة يفعله وقت الحاجة في بعضالاحيان، وحيث كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخذاهحرفة ولا سيما مع إطلاق الادلة، وعبارات المتون: والكراهة لا بد لها من دليل خاص، وما قيل إن فيه إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب باقي ت

لا يدل على الكراهة، بل غايته أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه.
وفي التاترخانية قال أبو يوسف: إذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه وأكرهه، وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به ا ه.
قوله: (تعقل) بتقديم العين المهملة على القاف أي علق ونشب.
قال في المغرب: وهو مصنوع غير مسموع.
قوله: (كنصب شبكة لصيد لا لجفاف)
تبع فيه صاحب الاشباه، والاولى حذف.
قوله: لصيد ليشمل ما إذا لم يقصد شيئا، لما في التاترخانية والظهيرية: الاستيلاء الحكمي باستعمال ما هو موضع للاصطياد، حتى أن من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد بها الاصطياد أو لا، فلو نصبها للتجفيف لا يملكه، وإن نصب فسطاطا إن قصد الصيد يملكه، وإلا فلا لانه غير موضوع للصيد، ا ه ملخصا.
فتأمل.
قوله: (على المباح) متعلق بالاستيلاء.
قوله: (عن مالك) أي ملك مالك.
قوله: (على حطب غيره) أي بأن جمعه غيره.
قوله: (ولم يحل الخ) لانه لم يخل عن ملك مالك.
قوله: (وتمام التفريع) أي على السبب الثالث في المطولات، منها ما في التاترخانية وغيرها عن بالاستيلاء.
قوله: (عن مالك) أي ملك مالك.
قوله: (على حطب غيره) أي بأن جمعه غيره.
قوله: (ولم يحل الخ) لانه لم يخل عن ملك مالك.
قوله:

وتمام التفريع) أي على السبب الثالث في المطولات، منها ما في التاترخانية وغيرها عن المنتقى بالنون: دخل صيد داره فلما رآه أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياده بشبكة أو سهم ملكه، وإن أغلق ولم يعلم به لا يملكه.
ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فأخذه آخر ملكه، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا يملكه الآخذ.
وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الاخراج فأخذه غيره ملكه، لا لو رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فوقع في الماء ا ه ملخصا.
وفي بعض النسخ وتمام التعريف، وهو غير مناسب كما لا يخفى، قوله: (تقدما في الذبائح) يشير إلى أن المراد به ما تقدم، وهو سبع له ناب أو مخلب يصيد به احترازا عن نحو البعير والحمامة.
قال القهستاني: وفيه
(1/19)

إشعار بأن ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح لانه لم يجرح كما في الكرماني.
قوله: (وباز) في الصحاح: الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع أبواز وبيزان وجمع البازي بزاة، فالاول أجوف، والثاني ناقص، فظهر منه لحن قول بعض الفقهاء: البازي بتشديد الياء وتخفيها.كذا في غرر الافكار: أي حيث جوزوا فيه التشديد مع أنه لم يسمع.باقي تكمل

قوله: (بدب وأسد) ذكر في النهاية الذئب بدل الدب، وكذا في المحيط.
شرنبلالية، وذكر في الاختيار الثلاثة.
قوله: (لعدم قابليتهما التعليم) حتى لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز.
شرنبلالية عن النهاية.
قوله: (وعليه الخ) هو بحث للمصنف: أي على أن العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية.
قوله: (فلا يجوز) الفاء فصيحة: أي وإذا بنينا عدم الجواز في الخنزير على نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بنجاسة عينه أيضا.
وذكر في المعراج عن
النخعي والحسن البصري وغيرهما أنه لا يجوز بالكلب الاسود البهيم.
لانه عليه الصلاة والسلام قال: (هو شيطان) وأمر بقتله، وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم.
ولنا عموم الآية والاخبار ا ه.
قوله: (وإن النص ورد فيه) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى، فإن أمسك عليك فأدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة رواه البخاري ومسلم وأحمد.
قوله: (وبه يندفع قول القهستاني) حيث قال: يحل صيد كل ذي ناب، كالكلب والفهد والنمر والاسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها بشرط العلم.
وعن أبي يوسف أنه يستثنى منه الخنزير لكنه نجس العين، والاسد والدب لانه

والدب لانهما لا يعملان للغير.
وقد يلحق الحدأة بالدب.
مضمرات.
وفي ظاهر الرواية الشرط قبول التعليم.
وما قال السغناقي: إن الاسد والدب لا يتصور فيهما التعليم، فقد صرح بخلافه في البيع والخنزير عند الامام ليس بنجس العين على ما في التجريد وغيره، على أن الكلب نجس العين عند بعضهم، وقد حل بالاتفاق ا ه ملخصا.
وحاصله: البحث في استثناء الخنزير والاسد والدب.
وفي التعليل: لان الشرط في ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرا، وكونه نجس العين لا يمنع بدليل أن الكلب كذلك عند بعضهم مع أنه لم يقل أحد بعدم حل صيده، ووجه الدفع الذي أفاده الشارح الفاصل أن النص ورد في الكلب، وإن قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به الخنزير.
والحاصل: أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين: الاول: ما بحثه المصنف من إلحاق الكلب بالخنزيرفي عدم الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب.
والثاني: ما بحثه القهستاني من إلحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد.
ووجه الاول أن الكلب وإن قيل بنجاسة عينه، لكن لما ورد النص فيه بخصوصه وجب اتباعه.
ووجه الثاني أن الخنزير وإن دخل ظاهرا في عموم قوله تعالى: * (وما علمتم من الجوارح) * (المائدة: 4)
(1/20)
باقي تكمله
__________________
إيهما اهم .. التفاعل والنوعية ام زيادة المشاركات والكمية؟؟
http://hh7.net/Jul4/hh7.net_13110235081.jpg
essam assem غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
sponsor links
غير مقروء 11-05-14, 03:08 AM   #2
essam assem
صياد قديم
 
الصورة الرمزية essam assem
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: cairo
المشاركات: 1,520
معدل تقييم المستوى: 15
essam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريق
افتراضي رد: اقوال لبعض العلماء من كتاب رد المحتار في باب الصيد هديه لاعضاء المنتدى ليتفقهو فيه

لكنه مستثنى لحرمة الانتفاع بنجس العين، وما ورد به نص بخصوصه حتى يتبع بل أمرنا باجتنابه فلا يصح قياسه على الكلب المنصوص عليه، ولذا جزم باستثنائه المصنف كالهداية والتبيين والبدائع
والاختيار، هذا تقرير كلام الشارح الفاضل، وقد خفي على غير واحد ونسبه بعضهم للغفلة وهو برئ عنها ولله تعالى دره.
نعم فاته الجواب عن قول القهستاني: والخنزير ليس بنجس العين، لكن تركه لظهور أن المذهب خلافه، والتعليل بنجاسة عينه مبني على ما هو المذهب.
تأمل.
قوله: (بشرط علمهما) بدليل الحديث المار، وقوله تعالى: * (مكلبين) * أي معلمين الاصطياد * (تعلمونهن) * (المائدة: 4) تؤدبوهن.
وتمامه في الزيلعي.
والمناسب الاتيان بالواو عطفا على قوله بشرط التعليم، ثم إن هذا الشرط مغن عن ذاك.
قوله: (وذا) أي العلم، والباء في بترك للتصوير ط.
قوله: (بترك الاكل ثلاثا) أي متواليات.
قهستاني.
وهذا عندهما، وهو رواية عنه لان فيما دونه مزيد الاحتمال، فلعله تركه مرة أو مرتين شبعا، فإذا تركه ثلاثا دل على أنه صار عادة.وتمامه في الهداية.
ونقل ط عن الحموي: أنه لا بد من ترك الاكل مع الجوع لا الشبع فتأمل.وعم أكله من الجلد والعظم والجناح والظفر وغيرها كما في قاضيخان وغيره. باقي

قهستاني، وعند أبي حنيفة: لا بد أن يغلب على ظن الصائد وأنه معلم ولا يقدر بالثلاث.
ومشى في الكنز والنقاية والاصطلاح ومختصر القدوري على اعتبار التقدير بالثلاث، وظاهر الملتقى ترجيح عدمه.
ثم على رواية التقدير عن الامام يحل ما اصطاده ثالثا، وعندهما في حل الثالث روايتان.
قال في الخلاصة والبزازية: والاصح الحل.
قوله: (في الكلب ونحوه) أي من كل ذي ناب فشمل نحو الفهد والتمر، وقوله: بالرجوع إذا دعوته في البازي ونحوه أي من كل ذي مخلب.
قال في الهداية لان بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمل فيضرب ليتركه، ولان آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازي متوحش متنفر فكانت الاجابة آية تعليمه.
أما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب، فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الاكل والاستلاب ا ه.
والتعليل الثاني لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالبازي مع أن الحكم فيه وفي الكلب سواء، فالمعتمد هو الاول كفاية عن المبسوط، ونحوه في العناية والمعراج.
وفي التاترخانية عن الكافي: والحكم في الفهد والكلب سواء ا ه.
أي: لا يشترط فيه إلا ترك الاكل.
وفي الاختيار ما يخالفه حيث قال: والفهد ونحوه يحتمل الضرب، وعادته الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الاكل

وفي الاختيار ما يخالفه حيث قال: والفهد ونحوه يحتمل الضرب، وعادته الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الاكل والاجابة جميعا،
ومثله في الدر وغاية البيان وغيرهما، وهو مبني على اعتبار التعليل الثاني.
أقول: ومقتضى اعتماد التعليل الاول ترجيح ما مر، فتدبر.
تنبيه: لم يذكر البازي بكم إجابة يصير معلما، فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي ذكر في الكلب ولو قيل: يصير معلما بإجابة واحدة كان له وجه لان الخوف ينفره، بخلاف الكلب.
زيلعي.
قلت: وفي التاترخانية والذخيرة وغيرهما: إذا فر البازي من صاحبه فدعاه فلم يجبه حتى حكم بكونه جاهلا إذا أجاب ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم بتعلمه عندهما.
وقال قبله عن المحيط: وأما البازي وما بمعناه فترك الاكل في حقه ليس علامة تعلمه بل أن يجيب صاحبه إذا دعاه،
(1/21)

حتى إذا أكل من الصيد يؤكل صيده.
قال بعض مشايخنا: هذا إذا أجاب عند الدعوة لالفه به من غير أن يطمع في اللحم أما إذا كان لا يجيب إلا لطمع في اللحم لا يكون معلما ا ه.
ومثله في الظهيرية.
قوله: (إذا دعوته) أي دعوت الجارح المعلوم من المقام.
قوله: (وبشرط جرحهما) أي ذي ناب والمخلب.
قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية في البدائع الاصطياد باقي تكمله

الاصطياد بذي ناب أو مخلب كالبازي والشاهين لا يحل ما لم يجرح في ظاهر الرواية.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل.
زاد في العناية والمعراج وغيرهما: والفتوى على ظاهر الرواية.
أقول: وهو ظاهر إطلاق ما في المتون.
فما في القهستاني عن النظم من أن البازي والصقر: لو قتلاه خنقا حل بالاتفاق مشكل، وما في الخانية من قوله: ولو أرسل الكلب فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه أو جثم عليه: أي جلس على صدره وخنقه لا يؤكل، وعن أبي يوسف: لا يشترط الجرح، والبازي إذا قتل الصيد حل وإن لم يجرح ا ه.
قال بعضهم: وهو على خلاف ظاهر الرواية.
أقول: يؤيده أنه ذكر بعد قوله عن أبي يوسف، فما في القهستاني من حمله كلام الخانية على ما في النظم ورده قوله ذلك البعض فيه نظر، لما علمت من مخالفة ما في النظم لظاهر الرواية المفتى به.
تأمل.
وذكر القهستاني أن الادماء ليس بشرط، ومنهم من شرطه إن كانت الجراحة صغيرة، وفيه كلام سيأتي.
قوله: (وبشرط إرسال مسلم أو كتابي) سيأتي محترزه وهو المجوسي والوثني والمرتد، فلو انفلت
من صاحبه فأخذ صيدا فقتله لم يؤكل كما لو لم يعلم بأنه أرسله أحد لانه لم يقطع بوجود الشرط.
قهستاني وسيأتي.
قوله: (وبشرط التسمية) أي ممن يعقل، باقي تكمله
__________________
إيهما اهم .. التفاعل والنوعية ام زيادة المشاركات والكمية؟؟
http://hh7.net/Jul4/hh7.net_13110235081.jpg
essam assem غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 11-05-14, 03:09 AM   #3
essam assem
صياد قديم
 
الصورة الرمزية essam assem
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: cairo
المشاركات: 1,520
معدل تقييم المستوى: 15
essam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريق
افتراضي رد: اقوال لبعض العلماء من كتاب رد المحتار في باب الصيد هديه لاعضاء المنتدى ليتفقهو فيه

بخلاف غيره من صبي أو مجنون أو سكران كما في البدائع.
قوله: (عند الارسال) فالشرط اقتران التسمية به، فلو تركها عمدا عند الارسال ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده.
قهستاني.
فلا تعتبر التسمية وقت الاصابة في الذكاة الاضطراية، بخلاف الاختيارية، لان التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة، فلو أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الاولى لم تجزه، ولو رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فأصاب آخر فقتله أكل، ولو أضجع شاة وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى فذبح بها تؤكل، يخلاف مالو سمى على سهم ثم رمى بغيره.
وتمامه في البدائع.
قوله: (ولو حكما) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى ط.
قوله: (على حيوان ولو غير معين،.
فلو أرسل على صيد وأخذ صيودا أكل لكل ما دام في وجه الارسال.
قهستاني عن الخانية.
وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي، وقد أشار المصنف إلى ما في البدائع أن من الشروط من أن يكون الارسال أو الرمي على الصيد أو إليه.
قال: حتى لو أرسل على غير صيد أو رمى إلى غير صيد فأصاب صيدا لا يحل لانه لا يكون اصطيادا فلا يضاف إلى المرسل أو الرمي ا ه.
وسيأتي تمام التفريع عليه في قول المصنف (سمع حس إنسان الخ)،

بخلاف غيره من صبي أو مجنون أو سكران كما في البدائع.
قوله: (عند الارسال) فالشرط اقتران التسمية به، فلو تركها عمدا عند الارسال ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده.
قهستاني.
فلا تعتبر التسمية وقت الاصابة في الذكاة الاضطراية، بخلاف الاختيارية، لان التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة، فلو أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الاولى لم تجزه، ولو رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فأصاب آخر فقتله أكل، ولو أضجع شاة وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى فذبح بها تؤكل، يخلاف مالو سمى على سهم ثم رمى بغيره.
وتمامه في البدائع.
قوله: (ولو حكما) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى ط.
قوله: (على حيوان ولو غير معين،.
فلو أرسل على صيد وأخذ صيودا أكل لكل ما دام في وجه الارسال.
قهستاني عن الخانية.
وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي، وقد أشار المصنف إلى ما في البدائع أن من الشروط من أن يكون الارسال أو الرمي على الصيد أو إليه.
قال: حتى لو أرسل على غير صيد أو رمى إلى غير صيد فأصاب صيدا لا يحل لانه لا يكون اصطيادا فلا يضاف إلى المرسل أو الرمي ا ه.
وسيأتي تمام التفريع عليه في قول المصنف (سمع حس إنسان الخ)،

وعليه فالظرف تنازعه كل من التسمية والارسال، فتدبر.
قوله: (متوحش) أي طبعا كما قدمناه أول الكتاب.
(1/22)

وفي البزازية رمى إلى برج الحمام فأصاب حماما ومات قبل أن يدركه ذكاته لا يحل، وللمشايخ فيه كلام أنه هل يحل بذكاة الاضطرار أم لا؟ قيل: يباح لان صيد، وقيل: لا لانه يأوي إلى البرج في الليل ا ه.
قوله: (فالذي الخ) محترز القيود.
قوله: (لا يتحقق فيه الحكم المذكور) أي الحل بالاصطياد، فإت الاول والثالث ذكاتهما الذبح، وكذا الثاني إن أمكن ذبحه، وإلا ففي البدائع: ما وقع في بئر فلم يقدر على إخراجه ولا ذبحه فذكاة الصيد لكونه في معناه ا ه.
وكذا تقدم في الذبائح أنه يكفي فيه الجرح كنعم توحش.
إلا أن يقال: إن الكلام الآن في الصيد بذي ناب أو مخلب وذا لا
يمكن هنا وإن أمكن ذكاته بسهم ونحوه.تأمل.
قوله: (ولذا قال الخ) يعني أن ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد فيه من الذبح، لان المراد بالصيد ما يؤكل أو أعم للانتفاع بجلده، ولا يحل شئ مما ذكر بالاصطياد لا للاكل ولا للانتفاع بجلده، لان حل اللحم أو الجلد بالاصطياد إنما هو إذا لم تمكن الذكاة الاختيارية، وما ذكر أمكنت فيه لخروجه عن الامتناع أو التوحش، فافهم. باقي تكمله

قوله: (وبشرط ألا يشرك الخ) أي لا يشركه في الجرح.
وحاصل في الهداية والزيلعي وغيرهما: أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم في الاخذ والجرح فلا يحل، أو في الاخذ فقط بأن فر من الاول فرده الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الاول كره أكله تحريما في الصحيح، وقيل: تنزيها، بخلاف ما إذا رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره، لان فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة، بخلاف فعل الكلبين، ولو لم يرده الثاني على الاول، لكن اشتد على الاول فاشتد الاول على الصيد بسببه فقتله الاول فلا بأس به، ولو رده عليه سبع أو ذو مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسة، بخلاف ما لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا.
قوله: (أو لم يرسل الخ) العطف على غير معلم، فكان ينبغي ذكره قبل قوله (وكلب مجوسي) تأمل.
قوله: (وبشرط أن لا تطول وقفته) أي وقفة المعلم للاستراحة، ولو أكل خبزا بعد الارسال أو بال لم يؤكل كما في المحيط، فالاولى أن يقول: أن لا يشتغل بعمل آخر بعد الارسال كما في النظم وغيره، لان عدم الطول أمر غير مضبوط.
قهستاني.
ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة أو تشاغل في غير طلب

الصيد وفتر عن سننه ثم أتبعه فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمى فيما يحتمل الزجر فينزجر.
بدائع.
وإذا رد السهم ريح إلى ورائه أو يمنة أو يسرة فأصاب صيدا لا يحل، وكذا لو رده حائطا أو شجرة.
وتمامه في الخانية.
قوله: (بخلاف ما إذا كمن) على وزن نصر وسمع كما في القاموس، وقوله: واستخفى عطف وتفسير، وهذا كالاستثناء مما قبله.
قوله: (كما بسطه المصنف) ونصه: قال شمس الائمة السرخسي ناقلا عن شيخه شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى: للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه.
(1/23)

منها: أنه يكمن للصيد حتى يتمكن منه، وهذه حيلة منه للصيد فينبغي للعاقل أن لا يجاهر عدوه بالخلاف ولكن بطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه، ومنها: أنه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد فيتعلم بذلك، وهكذا ينبغي للعاقل أن يتعظ بغيره كما قيل: السعيد من وعظ بغيره، ومنها: أنه لا يتناول الخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب، وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب، ومنها: أنه يثب ثلاثا أو خمسا فإذا لم يتمكن من أخذه ترك ويقول لا أقتل نفسي فيما أعمل لغيري، باقي تكمله
__________________
إيهما اهم .. التفاعل والنوعية ام زيادة المشاركات والكمية؟؟
http://hh7.net/Jul4/hh7.net_13110235081.jpg
essam assem غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 11-05-14, 03:09 AM   #4
essam assem
صياد قديم
 
الصورة الرمزية essam assem
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: cairo
المشاركات: 1,520
معدل تقييم المستوى: 15
essam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريق
افتراضي رد: اقوال لبعض العلماء من كتاب رد المحتار في باب الصيد هديه لاعضاء المنتدى ليتفقهو فيه

وهكذا ينبغي لكل عاقل.
قوله: (فإن أكل الخ) تفريع على قوله بشرط علمهما الخ.
قوله: (مطلقا عندنا) أي سواء كان نادرا أو معتادا.
وللشافعي قولان فيما إذا كان نادرا: ففي قول يحرم، وفي قول يحل وبه قال مالك.
وتمامه في المنح.
قوله: (بعد تركه للاكل) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول عامل ضعف بالتأخير أو فرعيته عن غيره نحو * (لربهم يرهبون) * (الاعراف: 451).
* (فعال لما يريد) * (البروج: 61).
قوله: (ثلاث مرات) أي عندهما برأي الصائد عنده ط.
قوله: (ما صاد بعده) أي بعد الاكل المذكور الذي هو بعد تركه له ثلاث مرات وكذا الضمير في قبله.
قوله: (لو بقي في ملكه) قيد لقوله أو قبله، وشمل ما لم يحرز بأن كان في المفازة بعد والحرمة فيه بالاتفاق أو أحرزه في بيته عند أبي حنيفة، وعندهما لا يحرم وتمامه في الزيلعي.
والحاصل: أن الامام حكم بجهل الكلب مستندا وهميا بالاقتصار على ما أكل، والاول أقرب إلى الاحتياط.
عناية.
وهو الصحيح.قهستاني عن الزاد.
قوله: (فإن ما أتلفه) أي بالاكل ونحوه، وهذا مفهوم قوله (لو بقي في ملكه).وفي التاترخانية: وإما ما باعه فلا شك أن على قولهما لا ينقض البيع، فأما على قوله: فينبغي أن ينقض إذا تصادق مع المشتري على جهل الكل

قوله: (وفيه إشكال ذكره القهستاني) حيث قال: وها هنا إشكال فإن الحكم بالشئ لا يقتضي الوجود، ألا ترى أنا نحكم بحرية الامة الميتة عند دعوى الولد حريتها ا ه.
وصورتها فيما ظهر لي: أن امرأة ولدت بنكاح فادعى رجل بعد موتها أنها أمته زوجها من أب الولد فأثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق.
تأمل.
وعليه فلا يظهر ما أجاب به بعض الفضلاء من أن الحكم عليها بالحرية إنما سرى إليها بواسطة الولد لانه الاصل في دعوى النسب فيعتق فتتبعه أم الولد، وكم من شئ يثبت ضمنا لا قصدا ا ه ملخصا.
نعم يظهر ذلك فيما لو ادعى المولى أنه ابنه من أمته الميتة.
تأمل.
وقد يجاب عن الاشكال بأنه لا ثمرة تترتب على ثبوت الحرمة، وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه والرجوع بالثمن لانه ميتة أو لزوم التوبة، ففيه أن الكلام في الفائت بنحو الاكل، ومسألة البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية، ولم يكن
(1/24)

الاكل معصية قبل العلم بذلك حتى تلزم التوبة.
تأمل.
قوله: (كصقر فر من صاحبه) بأن صار لا يجيب إذا دعاه كما يفيده التعليل.
قوله: (فيكون كالكلب إذا أكل) فلا يحل صيده حتى يتعلم ثانيا بأن يجيب صاحبه ثلاث مرات على الولاء كما قدمناه عن التاترخانية.
قوله: (أكل ما بقي) لانه بعد

الاحراز لم يبق صيدا، بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه.
أفاده الزيلعي.
قوله: (لانه من غاية علمه) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له.
زيلعي.
قوله: (ولو نهش) بالشين المعد فأثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق.
تأمل.
وعليه فلا يظهر ما أجاب به بعض الفضلاء من أن الحكم عليها بالحرية إنما سرى إليها بواسطة الولد لانه الاصل في دعوى النسب فيعتق فتتبعه أم الولد، وكم من شئ يثبت ضمنا لا قصدا ا ه ملخصا.
نعم يظهر ذلك فيما لو ادعى المولى أنه ابنه من أمته الميتة.
تأمل.
وقد يجاب عن الاشكال بأنه لا ثمرة تترتب على ثبوت الحرمة، وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه والرجوع بالثمن لانه ميتة أو لزوم التوبة، ففيه أن الكلام في الفائت بنحو الاكل، ومسألة البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية، ولم يكن
(1/24)

الاكل معصية قبل العلم بذلك حتى تلزم التوبة.
تأمل.
قوله: (كصقر فر من صاحبه) بأن صار لا يجيب إذا دعاه كما يفيده التعليل.
قوله: (فيكون كالكلب إذا أكل) فلا يحل صيده حتى يتعلم ثانيا بأن يجيب صاحبه ثلاث مرات على الولاء كما قدمناه عن التاترخانية.
قوله: (أكل ما بقي) لانه بعد الاحراز لم يبق صيدا، بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه.

أفاده الزيلعي.
قوله: (لانه من غاية علمه) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له.
زيلعي.
قوله: (ولو نهش) بالشين المعجمة أو السين المهملة بمعنى واحد: وهو أخذ اللحم بمقدم الاسنان.
قوله: (وإذا أدرك المرسل) أي مرسل الكلب أو البازي، وقوله: أو الزامي أي رامي سهم ونحوه، وكان ينبغي إسقاط هذا كله لانه سيذكره مبسوطا.
قوله: (وشرط الخ) شروع في أحكام الآلة الثانية من التي الاصطياد، لانها إما حيوانية أو جمادية.
قوله: (التسمية) أي عند الرمي كما قدمناه.
قوله: (ولو حكما) كالناسي.
قوله: (وشرط الجرح) فلو دقه السهم لو يؤكل لفقد الذكاة، وفي خروج الدم الخلاف السابق.
أفاده القهستاني ط.
قوله: (ليتحقق معنى الذكاة) أي التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح مقامه ط.
قوله: (وشرط أن لا يعقد) أي المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه.
بدائع: أي كخادمة أو رفيقة.
قوله: (متحاملا) التحامل في المشي: أن يتكلفه على مشقة وإعياء، ومنه تحامل الصيد: أي تكلف الطيران.مغرب.
وفائدة ذكره أنه لو غاب وتوارى بدونه فوجده ميتا لا يحل ما لم يعلم جرحه يقينا.
معراج.
قوله: (يحل) أي إلا إذا وجد به جراحة سوى جراحة سهمه فلا يحل.باقي تكمله
__________________
إيهما اهم .. التفاعل والنوعية ام زيادة المشاركات والكمية؟؟
http://hh7.net/Jul4/hh7.net_13110235081.jpg
essam assem غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 11-05-14, 03:14 AM   #5
essam assem
صياد قديم
 
الصورة الرمزية essam assem
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: cairo
المشاركات: 1,520
معدل تقييم المستوى: 15
essam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريق
افتراضي رد: اقوال لبعض العلماء من كتاب رد المحتار في باب الصيد هديه لاعضاء المنتدى ليتفقهو فيه

هداية.
وتمامه في الزيلعي.
قوله: (لاحتمال موته بسبب آخر) هذا الاحتمال موجود أيضا فيما إذا لم يقعد عن طلبه لكنه سقط للضرورة كما في الهداية، ومفاده كظاهر المتن أنه لا يشترط أن لا يتوارى عن بصره.
قوله: (وفيه كلام مبسوط في الزيلعي) حيث ذكر أولا عبارة الخانية، وذكر أنها نص على اشتراطه وأن صاحب الهداية أشار إلى ذلك أيضا مع أنه مناقض لاول كلامه، حيث بني الامر على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه، وعليه أكثر كتب أصحابنا لقوله عليه الصلاة والسلام لابي ثعلبة: إذا رميت سهمك
(1/25)

فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
وروى: أنه عليه الصلاة والسلام كره الصيد إذا غاب عن الرامي وقال: لعل هوام الارض قتلته فيحمل هذا الحديث على ما إذا قعد عن طلبه والاول على ما إذ لم يقعد ا ه ملخصا.
وأقول: نص عبارة الخانية هكذا: والسابع أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده، لانه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل الخ.
فأنت ترى كيف جعل الشرط أحد الامرين: إما عدم التواري، أو عدم القعود لتعبيره بأو، فلعل نسخة الزيلعي بالواو

فقال ما قال.
وأما التعليل بقوله لانه إذا غاب الخ: أي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده: وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب، لانه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن البصر فيكون عفوا ا ه، ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما أوهم خلافه عليه.
وفي البدائع: ومنها أن يلحقه قبل التواري عن بصره أو قبل انقطاع الطلب، فإن توارى عنه وقعد عن طلبه لم يؤكل، أما إذا لم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل استحسانا ا ه.
وهذا يعين أن نسخة الخانية بأو لا بالواو، فاغتنم هذا التحرير.
تنبيه: فيما ذكر إشعار بأن مدة الطلب غير مقدرة، وقد قال أبو حنيفة: إنها مقدرة بنصف يوم أو ليلة، فإن طلبه أكثر منه لم يأكل، وفي الزيادات: إن طلبه أقل من يوم أكل كما في المضمرات.قهستاني.
فروع: في شرح المقدسي: رمى طيرا فوقع في الماء وكان لو دخله بخفه أدركه فاشتغل بنزعه فوجده ميتا حرمه بديع الدين.
وقال غيره: يحل لان دخوله مع الخف أضاعه مال وخلاف العادة فصار كنزع الثياب.
قال السائحاني: هذا إذا كان فيه حياة غير المذبوح وإلا فلا تعتبر.
ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها

ووقع بها صيد ومات مجروحا لا يحل، ولو كان بها آلة جارحة كمنجل وسمى عليه وجرحه حل عندنا، كما لو رماه بها.
وفي البزازية: وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت وكان سمى عند الوضع لا يحل.
قال المقدسي: وهذا محمول على ما إذا قعد عن طلبه ا ه.
وفيه كلام قدمناه في الذبائح.
قوله: (والحياة المعتبرة هنا) أي في الصيد احترازا عما يأتي من المتردية ونحوها.
قوله: (فوق ذكاة المذبوح) صوابه حياة المذبوح كما عبر في الملتقى.
قوله: (بأن يعيش يوما الخ) أقول: ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة ونحوها.
وعبارته مع شرحه: لو ذكى المنخنقة أو الموقوذة وبها حياة حلت في ظاهر الرواية، وكونها بحيث تبقى يوما شرط في رواية عن أبي حنيفة، ويعتبر أبو يوسف أكثر اليوم.
وقال محمد: لو فيها أكثر مما في المذبوح تؤكل وإلا فلا اه.
قال في البدائع: ذكر الطحاوي قول محمد مفسرا فقال: على قول محمد إن لم يبق معها إلا اضطراب الموت فذبحها لا تحل، وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت ا ه.
وبه يظهر تفسير حياة المذبوح وما فوقها.
أما ما في المجمع فليس تفسيرا لها، تأمل.
على أن ما نقله عن أبي يوسف هو رواية عنه كما في البدائع.باقي تكمله

وذكر أن ظاهر الرواية عن أبي يوسف أنه يعتبر من الحياة ما
يعلم أنها تعيش به، فإن علم أنها لا تعيش فذبحها لا تؤكل.
قوله: (أما مقدارها) أي مقدار حياة المذبوح.
قوله: (فلا يعتبرها هنا) أي في الصيد.
قال في الهداية أما إذا شق الكلب بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل، لان ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر، كما إذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت ا ه.
وفي الخانية: أرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد
الذبح فأخذه المالك ولم يذكه حل أكله ا ه.
زاد في الظهيرية: يحل بالاتفاق لان الاول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة أخرى ا ه.
وحاصله: أن ما فيه حياة المذبوح لم يبق قابلا للذكاة استغناء بالذكاة الاضطرارية، حتى لو وقع في الماء فمات لم يحرم، لان موته لم يضف إلى وقوعه لانه في حكم الميت قبله فلم تعتبر هذه الحياة، بخلاف المتردية ونحوها فإنها تعتبر فيها الحياة وإن قلت فتحل بالذكاة، فظهر أن بين الصيد وغيره فرقا: وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون متمكنا من ذكاة الصيد في هذه الصورة أو لا.
ويخالفه ما في العناية من أنه إن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل سواء كانت الحياة فيه بينة أو خفية، وإن لم يتمكن:

فإن كانت فوق حياة المذبوح فكذلك في ظاهر الرواية، وإن مقدارها أكل ا ه ملخصا: ومقتضاه أن يحمل ما قدمنا عن الخانية على ما إذا لم يتمكن.
ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله: إذا أدركه حيا ولم يذكه حرم إن تمكن من ذبحه، وإلا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح، بأن بقى: أي الكلب بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطربا اضطراب المذبوح فحلال، قال الصد الشهيد: بالاجماع، وقيل: هذا قولهما.
وعنده: لا يحل إلا إذا ذكاه لان الحياة الخفية معتبرة عنده لا عندهما كما في المتردية ونحوها، وإن كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يؤكل في ظاهر الرواية ا ه.
ثم قال: فلا يحل إلا بالذكاة سواء كانت خفية أو بينة بجرح المعلم أو غيره من السباع، وعليه الفتوى لقوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * (المائدة: 3) فيتناول كل حي مطلقا وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أدركته حيا فاذبحه مطلق، والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد ا ه.
وهو ترجيح لمقابل قول الصدر الشهيد وهو قول الامام الرازي كما في غاية البيان، ولم أر من رجحه غيره، وهو مخالف لظاهر الهداية وغيرها.وعليه فلا فرق بين الحياة المعتبرة في الصيد وغيره.والحاصل: أنه لو أخذ الصيد وفيه من الحياه

كما في المذبوح ولم يذكه، فعلى ما في الخانية والظهيرية: يحل، وعلى ما العناية: يحل إن لم يتمكن من ذبحه، وعلى ما في الزيلعي: لا يحل أصلا إلا بالذكاة، كما إذا لم يتمكن أو كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح أخذا من إطلاق الادلة.
وحكى
في البدائع الاول عن عامة المشايخ، والثالث عن الجصاص، وظاهر كلامه ترجيح الاول، وهو ظاهر ما في الهداية، فتأمل.
ثم اعلم أن هذا كله فيما أدركه وأخذه، فلو أدركه ولم يأخذه: فإن كان وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل، وإن كان لا يمكنه أكل.
كذا في الهداية.
قوله: (في المتردية) أي الواقعة في بئر أو من
(1/27)
جبل.
والنطيحة: المقتولة بنطح أخرى.
والموقوذة: المقتولة ضربا.
قوله: (كما أشرنا إليه) أي من تقييده ما مر بقوله هنا.
قوله: (وعليه الفتوى) أي فتحل الذكاة، وكذا الفتوى على اعتبار مطلق الحياة في الصيد على ما مر عن الزيلعي.
قوله: (فإن تركها أي الذكاة) أي ذكاة الصيد، وقوله: حرم جواب الشرط مه أنه سيأتي في المتن لكنه لبعده قدره
باقي تكمله
بس طبعا يا جماعة انا تقلت جزء كبير من ذالك الباب لكن يتبقى جزء تانى ان شاء اللة لو فى عمر هبقى انقلة ليكم وانا اسف على الاطالة بس هو زى ما قلت فى الاول للتفقهو
تحياتى للجميع والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
__________________
إيهما اهم .. التفاعل والنوعية ام زيادة المشاركات والكمية؟؟
http://hh7.net/Jul4/hh7.net_13110235081.jpg
essam assem غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

sponsor links


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ كتاب الصيد فى مصر ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ لمحبى وعشاق الصيد waleedadel الصيد العام 20 11-05-15 09:28 PM
عاااااجل لاعضاء المنتدي mohamedof111 سوق المنتدى 78 11-04-08 12:47 PM
بندقية كارال تركى ـ عرض خاص لاعضاء المنتدى sherif aboudeif البنادق الهوائيه 48 11-03-19 06:41 PM
هديه متواضعه لكل اعضاء المنتدى المستشار الصيد العام 7 10-08-07 11:14 AM


الساعة الآن 08:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir