![]() |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
" ترقد الطيور على بيضها ليفقس ويرقد الحكام على شعوبهم لتفطس "
جلال عامر |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
جلس رجل في غرفة التدخين في أحدئ المطارات ليدخن قبل إقلاع الطائرة وفور
خروجه من تل...ك الغرفة إذا برجل يكلمه الرجل : كم مره تدخن في اليوم؟ المدخن: لماذا هذا السؤال ؟ .........الرجل : لو جمعت كل المال الذي أنفقته على تلك السجائر لكانت الطائرة التي تقف في ذلك المدرج ملكك المدخن : وهل أنت تدخن ؟ الرجل : لا المدخن : وهل تملك هذه الطائرة ؟ الرجل : لا المدخن: شكرا على النصيحة .. أنا أدخن وتلك الطائرة ملكي أنا اسم المدخن ريتشارد برنسون .. مالك محلات وطيران فيرجن احتفظ بنصائحك لنفسك وبلاش فلسفه هههههههههههههههههههه |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
1 مرفق
ملف مرفق 19036
مصدر أمنى : "مدرعات" و"قناصة" و "طائرتان مقاتلتان" لتأمين خروج "مبارك" من شرم الشيخ الصورة: رئيس ساحل العاج المخلوع "فعلا" بعد خلعة مباشرة اثناء نقلة و تأمين خروجة من قصر الرئاسة |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
مذيعة بتسأل واحد غبى : من هو اخر مصري حصل علي جائزه نوبل
. . .' ' ....................................' ' . ....... . . صلاح عبدالله فى فيلم الرهينه .. |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
عندما يفرح السوريون لفرح المصريين , وعندما يدعم المصريون أهل فلسطين , وعندما يفرح التونسيون لتحرير ليبيا , وعندما يتظاهر المصريون من أجل إخوانهم فى سوريا , وعندما تدعو مصر لليمنيين , وعندما تتحرر ليبيا وينادي الثوار :
ياسوريا لاتخافي ... بشار بعد القذافي هذا هو وطني العربي الذي أفتخر أنني جزء منه .. شكرا يالله أعدت لنا عالمنا المفقود .. أنا عربي وافتخر . |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
جميلة جدا وتستحق التصفيق .. تسلم ايدك
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
بعد حملة إعلانات كوتونيل تحت شعار: " مشربتش من نيلها .. طب ملبستش كوتونيلها " ، بقى حلم كل شاب مصرى إن على السنة الجاية كتونيل تعمل حملة إعلاناتها للملابس الحريمى :)
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
ههههههههههههه
اساسا اعلان مسخرة بجد وبيشجع الشباب السيس |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
طول عمرك نجمخ ياستاذ احمد
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
احب اضيف بالنسبه للنت وحماتك بعض الفروق
من مساوىء النت انك بتدفع فلوس عشان توصل لما بتفصل -- الحماه فيها ميزه انها ما بتفصلش نهائى ومن غير ما تدفع النت تحتاج فلاشه عشان توصل ---- حماتك ما بتفصلش ولو حتى جبتلها يهود الفلاشه النت فيها facebookوحماتك face to face----- المواجهه النت فيها فايرفوكس---- وحماتك هيه ال fireو انته ال fox |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اذا لو أخطأ مدفع الإفطار وضرب مع أذان العصر ؟
السلفيين : الإفطار أولا لأن هذا التفاف على إرادة الشعب الإخوان : اللي ضرب المدفع أكيد فلول الحزب الوطني الليبراليين : المدفع حر يضرب في الميعاد اللي هوا عاوزه العلمانيين : يجب فصل الفطار عن المدفع الإعلام : حركة 6 إبريل هي المحرض على الضرب اللي بالي بالك : إحنا آسفين يا مدفع كلينتون : تدعو الصائمين الى ضبط النفس العيسوي : يا جماعه مصر ما فيهاش أصلا ولا مدفع |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
جامده |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
صباح الورد يا ابو حميد
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
مصرى سافر امريكا و اشتغل على تاكسى و هو معدى قدام بار لقى واحده لابسه مايو بكينى شاورتله فوقفلها و ركبت و قالتله: عايزه اروح الحته الفلانية .... المهم قالها حاضر يافندم و طول ماهو سايق عمال يبصلها فى المراية
ف الست قالتله : اكسكيوز مي أنا عجبتك ولا انت اول مرة تركب معاك واحده لابسه بكينى ؟ قالها : لا ده ولا ده انا بس نفسى اعرف ...هتطلعيلي الاجره منين ؟ |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
جامده |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
جامده جدا
تسلم يا استاذ احمد |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
ايه هو الفرق بين الحبل و الجيبة القصيرة ؟؟!
.. الـحـبـل بـيـجـر حـمـار اما الجيبة الـقـصـيـرة بـتـجـر (100) حـمـار |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
المطالب الشعبية من بعد ثورة يناير للآن:
1- عايزين دولة قانون، بس محدش من المشاهير يتحاكم 2- عايزين ديموقراطيه، بس اللى يعارض يبقى فلول 3- عايزين هيبة الدوله، بس نلوى دراعها بالاعتصامات 4- عايزين نكون دوله عندها ثقافه ، والشعب كلة من ساعة الثوره بيفتي 5- عايزين محاكمة عادلة لمبارك وأعوانه، بس لو مخدش اعدام مش هنسكت 6- عايزين الأمن يرجع الشارع، بس نضرب الشرطه و نطرطر على الظباط 7- عايزين نأجل الانتخابات عشان الاحزاب تنظم نفسها، بس لو الانتخابات اتأجلت يبقى الجيش عايز يسيطر |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
اقتباس:
ده وصف دقيق للواقع الذي نعيشه الان احييك يا احمد بيه علي الكلام الجامد ده |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
الان قد تم تفعيل قانون الطوارئ كليا بكامل نصوصه كالتالي :
------------------------------------------------------------------------------------------------ لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة: (1)وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أ...وقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية (2)الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي (3)تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها (4)تكليف اي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار، ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة فيما يتعلق بالتنظيم وتقدير التعويض (5)سحب الترخيص بالاسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة (6)إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام مادة 3 مكرر (1) – يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولغيره من ذوي شأن أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلي محكمة أمن الدولة العليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا نعين الافراج عليه فورا ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه فإذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم مادة 4 – تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبه التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر وعلي كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله علي القيام بذلك، يعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلي أن يثبت عكسها مادة 5- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر علي ألا تزيد هذه العقوبة علي الأشغال الشاقة المؤقتة وعلي غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة احكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية او بإحدي هاتين العقوبتين مادة 6 (1) – يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدرطبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبسلمحكمة أمن الدولة المختصة علي أن تفصل في تظلمه خلا ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعيين الافراج عن المحبوس فورا وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوي أن تصدر قرار بالافراج المؤقت عن المتهم، ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عيه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إالي المتهم من جرائم لأمن الدولة الداخلي او الخارجي وإذا طعن وزير الداخلية علي قرار الافراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا تعيين الافراج عن المتهم فورا. ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم مادة 7- تفصل محاكم امن الدولة الجزئية والإبتدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم بمقامه وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوية الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها ويقوم بمباشرة الدعوي أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها علي الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلي القضاة والمستشارين ورأي وزير الحربية بالنسبة إلي الضباط مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الاجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط او أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام مادة 10- فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها علي تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبة المقضي بها ويكون للنيابة الهامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفةالإتهام (قاضي الإحالة) بمقتضي هذه القوانين مادة 11- لا تقبل الدعوي المدنية امام محكمة أمن الدولة مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوي قبل تقديمها إلي المحكمة كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوي إلي محكمة أمن الدولة مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعيه، أو أو يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما يجوز لها إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة اخري وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها او إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة ألأولي أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوي أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة. وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو احد المحامين العامين علي أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي. ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي رئيس الجمهورية قبل التصديق علي الحكم وفي احوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار علي تسجيل ؤأيه كتابة علي هامش الحكم مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في مناطق معينة منها مادة 18- لا يترتب علي تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقا للاجراءات المتبعة أمامها أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها مادة 20 – يسري حكم الفقرة الأولي من المادة السابقة علي القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون ويبقي لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
الان قد تم تفعيل قانون الطوارئ كليا بكامل نصوصه كالتالي :
------------------------------------------------------------------------------------------------ لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة: (1)وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أ...وقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية (2)الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي (3)تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها (4)تكليف اي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار، ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة فيما يتعلق بالتنظيم وتقدير التعويض (5)سحب الترخيص بالاسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة (6)إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام مادة 3 مكرر (1) – يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولغيره من ذوي شأن أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلي محكمة أمن الدولة العليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا نعين الافراج عليه فورا ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه فإذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم مادة 4 – تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبه التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر وعلي كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله علي القيام بذلك، يعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلي أن يثبت عكسها مادة 5- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر علي ألا تزيد هذه العقوبة علي الأشغال الشاقة المؤقتة وعلي غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة احكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية او بإحدي هاتين العقوبتين مادة 6 (1) – يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدرطبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبسلمحكمة أمن الدولة المختصة علي أن تفصل في تظلمه خلا ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعيين الافراج عن المحبوس فورا وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوي أن تصدر قرار بالافراج المؤقت عن المتهم، ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عيه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إالي المتهم من جرائم لأمن الدولة الداخلي او الخارجي وإذا طعن وزير الداخلية علي قرار الافراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا تعيين الافراج عن المتهم فورا. ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم مادة 7- تفصل محاكم امن الدولة الجزئية والإبتدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم بمقامه وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوية الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها ويقوم بمباشرة الدعوي أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها علي الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلي القضاة والمستشارين ورأي وزير الحربية بالنسبة إلي الضباط مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الاجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط او أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام مادة 10- فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها علي تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبة المقضي بها ويكون للنيابة الهامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفةالإتهام (قاضي الإحالة) بمقتضي هذه القوانين مادة 11- لا تقبل الدعوي المدنية امام محكمة أمن الدولة مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوي قبل تقديمها إلي المحكمة كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوي إلي محكمة أمن الدولة مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعيه، أو أو يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما يجوز لها إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة اخري وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها او إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة ألأولي أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوي أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة. وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو احد المحامين العامين علي أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي. ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي رئيس الجمهورية قبل التصديق علي الحكم وفي احوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار علي تسجيل ؤأيه كتابة علي هامش الحكم مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في مناطق معينة منها مادة 18- لا يترتب علي تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقا للاجراءات المتبعة أمامها أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها مادة 20 – يسري حكم الفقرة الأولي من المادة السابقة علي القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون ويبقي لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
المجلس بتاعنا طلع لعيب بشكل !!! فهم الشعب انه معاه ضد مبارك ... وفهم مبارك انه معاه ضد الثورة..وفهم الإخوان انه معاهم ضد الفلول و الأحزاب..وفهم السلفيين انه معاهم ضد الكفار..وفهم الثوار انه مع مدنية الدولة و المبادئ الفوق دستورية ضد الإسلاميين..وفهم الفلول انه معاهم ضد التغيير؟؟وفهم بتوع التغيير انه معاهم ضد الفلول..و سابهم يطحنوا بعض احلي طحن..وبعد ما قعدهم كلهم علي حجره رماهم كلهم في الزبالة و خلا الناس تتحايل عليه انه يمسك الحكم و يعلن الطوارئ لإنهم فقدوا الثقة في كل دول
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
لم يتبع سنة إطلاق اللحية في حياته و لكن بنهضته الاسلامية أحيا سنة الله في الأرض..ليس عالم دين و لم يدرس الفقه و لكن فهم عن الله مراده...دستوره علماني و لكن منهجه و عمله اسلامي...أرضه قواعد للناتو و لكن سياسته مستقلة...حليف أمريكا و لكن ليس تابع لها...لا يريد رمي إسرائيل في البحر و لكنه خسرها أكثر بكثير من خسارتها من حرق علمها 100 مرة...فهمت من أردوغان أني لو اختزلت الأشياء في مظهرها و اسمها وعنوانها لن أصل إلي أبعد من قشرتها و سيكون قولي كلام و فعلي كلام و لن انتج إلا الكلام
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
البلد دلوقتى بقت عامله زي واحد أخرس بيقول لواحد أطرش إن في واحد أعمى شاف واحد مشلول بيجري ورا واحد أقرع بيشد في شعره
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
أكبر خساره .... ان تقول انك لست خاسر وأكبر فشل ان تقول انك لست فاشل وأكبر مصيبه ان تقول انك على ما يرام
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
" إن دولة الخلافة الراشدة اقتبست فى بناء النظام الإسلامى من مواريث الروم والفرس دون غضاضة . . وعندما آكل أطعمة أجنبية أنا بحاجة إليها فالجسم الذى نما هو جسمى ٬ والقوى التى انسابت فى أوصاله هى قواي !! المهم عندي أن أبقى أنا بمشخصاتي ومقوماتي !! المهم أن أبقى وتبقى فى كيانى جميع المبادئ التى أمثلها والتى ترتبط بي وأرتبط بها " .... الشيخ محمد الغزالى
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
1 مرفق
منظر يمكنك رؤيته فقط فى ليبيا
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
فى السفر سبع فوائد :
إنفراج الهم والغم إكتساب العيش تحصيل العلم تحصيل الأدب صحبة الأمجاد إستجابة الدعوة زيارة الأحباب من أقارب وأرحام وأصحاب |
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
To every brave man who fought in the same day for his country, his honor and his people. For those who died to free their land. For those who choose to die standing on their feet to let us live in dignity. To all of them I say ; I love you all, and love your children and am proud of them, you never left orphans, you left young men and ladies that I envied for a long time for they have the most brave fathers on earth.
|
رد: ҈ண ண҈ خواطــــــــــــــر يوميــــــــــــــــــــــة ணॐ
إيه ياترى..بعد اللي صار واللي جرى .. خلصت أغاني المنظره .. والشحتفه والبربره .. وحبة برامج مسخره .. والتصريحات مكرره .. وعشرميت شعر انقرا ..يا هلترى .. هنجيب ورا ؟.. هننام ونلبد في الدرة ؟ وللا هنصبح مفخره.. ماتفوقوا يا ولاد المرة .. حتما هتخرب عن قريب .. يا نشيل هلال وياه صليب ...... يا نشيل خرة
|
| الساعة الآن 07:53 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir