الصيد فى مصر

الصيد فى مصر (http://www.egyhunt.net/index.php)
-   الصيد العام (http://www.egyhunt.net/forumdisplay.php?f=1)
-   -   احكام الصيد (http://www.egyhunt.net/showthread.php?t=6970)

essam assem 11-04-11 01:40 PM

احكام الصيد
 
لصيد هو اقتناص حيوان أو طير متوحش طبعاً . غير مقدور عليه ، إما بالصقور أو بالكلاب (الله يكرمك)

المدربة .


وهو جائز شرعاً لقوله عزوجل ( وإذا حللتم فاصطادوا )
وكذلك يكون الصيد إما بسهم أو بندقية أو بشبك .

والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان :


الحالة الأولى :

أن يُدرك وهو في حياة مستقرة ، فلا بد من ذكاته الذكاة الشرعية وللذكاة آداب :

- أن تكون بآلة حادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته )

لا تحد الآلة تحت بصر الحيوان أو الطير لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم ( أمر أن تحد الشفارهوأن توارى عن البهائم ) رواه أحمد .

يكره توجيه الطير أو الحيوان إلى غير القبلة أثناء ذبحه .

يكره أن ينحر عنقه أو يسلخ قبل التأكد من موته .


الحالة الثانية :

أن يُدرك مقتولاً بالاصطياد وفي هذه الحالة يكون حلالاً إذا توفرت

الشروط التالية :

أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته عاقلاً مسلماً
أو كتبابياً . غير مجنون أو سكران لعدم العقل . أو مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار .

أن تكون الآلة المستخدمة في الذبح حادة مما ينهر الدم ولا يجوز الذبح بالسن أو الظفر

ولايجوز أكل ما قتل نتيجة آلة غير حادة مثل الحصاة أو العصا أو الفخ والشبكة .

أن يكون الحيوان الصائد كالكلب أو الصقر مدرب على ذلك لقول
الله عزوجل ( تعلمونهن مماعلمكم الله ) ويذكر اسم الله عليه عند إطلاقه

لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعَلَّم أي المدرب وذكرت اسم الله عليه فكل ) متفق عليه .

ذكر ( بسم الله والله أكبر ) عند إرسال السهم أو الجارحة لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )

وقوله عزوجل ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) .

أن يرسل الآلة قاصدة للصيد ، فلو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيداً لم يحل لعدم القصد منه

ولأنه صاد لنفسه ولم يصيد لصاحبه ، وكذلك الجارحة كالصقر .

ويجب علينا في هذا المقام التنبيه على امور :

أنه يحرم اقتناءالكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد ثلاثة أمور ،

إما لصيد أو لحراسة ما شية أو لحراسة زرع لقوله صلى الله عليه وسلم
( من اتخذ الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ) متفق عليه .

أنه يحرم اصطياد أو قتل ما يحرم أكله من الحيوانات أو الطيور إلا ما نص الشارع على قتله

كالفواسق وهي ( الفأر ، والعقرب ، والوزق ، الحدأة ، الغراب ، الحية )

اماغير هذه مما لا يؤكل فقد حرم الشارع إزهاق نفسه كالثعلب والذئب ونحوها وبعض الطيور

الجارحة كالعقاب والنسر والباز ، إلا إذا صدر منها أذى على نفس أو ماشية ، وذلك من باب

وذلك من باب دفع الصائل والدافع عن النفس أو المال .


المرجع : كتاب دليل الرحال - المثري

hazeeeeem 11-04-11 01:46 PM

رد: احكام الصيد
 
مشكور على الموضوع المفيد
جزاكم الله خيرا .

والله الموفق


الساعة الآن 12:48 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir