اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ebrahim al ansari
عنوان الموضوع هو (سؤال قانوني وأرجو الإفادة ضروري)
فالكل متفق من الناحيه الأخلاقية على أحقية الشخص فى الدفاع عن نفسه وبيته وأهله وماله.. بدون تعسف فى إستخدام الحق.
والكل متفق من الناحيه القانونية على أحقية الشخص فى الدفاع عن نفسه وبيته وأهله وماله.. بدون تعسف فى إستخدام الحق.
ولكي يستفيد صاحب الموضوع ونستفيد نحن أيضا من الإجابة من الناحيه القانونيه.. السؤال يثير مسألتين قانونيتين.. الأولى تم الإجابه عنها إجابه واضحه وهى الوضع القانوني لحالة الدفاع الشرعي... أما الثانية فلم يجيب عنها أحد إجابة واضحه حتى الآن.. وهي ماذا سيحدث للترخيص الخاص بالرمايه فقط فى هذه الحاله.. ربما أشار لها الأستاذ unknown ولكنه لم يفصلها ويوضح إن كان هذا هو بالفعل الحكم القانوني أم أنه إستنتاج.
ولذلك أتمنى أن نجد الإجابة من أهل القانون لنستفيد بها كمعلومة من الناحيه القانونيه.. ولكي يستفيد السائل صاحب الموضوع والقراء المشاركون
وأنا أركز على الناحية القانونية لإهتمامي بها وحاجتي بالفعل لمعرفة المعلومة..
وشكراً مقدماً لمن سيجيب على التسائل.
.
|
فى البداية اود ان اوضح ان الموافقة على ترخيص السلاح قرار ادارى بموافقة مدير الامن بعد مراجعة عدة جهات امنية وموافقة مباحث القسم محل اقامة مقدم الطلب ادارة البحث الجناثى الامن العام مامور القسم او المركز ويجوز الطعن علية فى القضاء الادارى فى حالة رفضة
ويتم الغاء الترخيص فى عدة حالات منها فقد الشروط الصحية
وسرقة السلاح نتيجة اهمال
وجود خلافات وخصومات ثاريه منعا لاستخدامة من طرفى الخصومة
اما فى حالة استخدام السلاح فى الدفاع الشرعى فلا يتم الغاء الترخيص حتى ان كان للصيد بشرط توافر شروط الدفاع الشرعى