أحكــام الصيد (عن مجموعة من الكتب)
أحكــام الصيد..
وهي (( بسم الله )) وجوبا ، و (( الله أكبر )) استحبابا
* حكم التسمية على الصيد *
التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن
تيمية رحمه الله , وهو الذي تدل عليه الأدلة
وقت التسمية
التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في
القوس ، أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل
المنهي عن قتلها في الحل والحرم
نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره
أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم
المأمور بقتلها في الحل والحرم
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( خمس فواسق يقتلن
في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا )) . والغراب الأبقع :
هو الذي في ظهره وبطنه بياض
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس لاجناح على
من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور ).
حكم قتل الكلاب
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل
الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن قتلها ، وقال : (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان )) ... ومعنى البهيم :
الذي لابياض فيه
النهي عن صبر البهائم
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه
دار الحكم بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى
اليه حتى تموت
وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ،
وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر :
من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا
فيه الروح غرضا .
الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا
الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) .
حكم ماقطع من البهيمة وهي حية
جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) . وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع
من الحي فهو ميت ) .
حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن انسان
قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها ) . قيل : يارسول الله
وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ( أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي
بها ) رواه النسائي والحاكم وصححه
أحاديث في الحمّرة والنّمل
عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته
فرأينا حمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله
عليه وسلم فقال : ( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها ) ورأى قرية نمل قد حرقناها
فقال : ( من حرق هذه ؟ ) قلنا : نحن . قال : ( انه لاينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار )
رواه أبو داؤود
|