رد: الموقف القانونى تحديدا لحامل مسدسات الصوت وما يتم اتخاذة من اجراءات تجاهه
اخى العزيز dr mohamed kamal شكرا جزيلا لتاكيدك واسمحلى انى اوضح لحضرتك نص القانون المستخدم وهو
( رقم 165 لسنة 1981 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز او احرز بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على الف جنيه اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن التجمعات او وسائل النقل او اماكن العبادة .
.
المادة 26
(كما استبدلت بالقانون 26 لسنة 1978 المشار اليه ،
وكما الغيت عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 وحلت محلها عقوبة ” السجن المشدد ” ،
وكما الغيت بالقانون رقم 95 لسنة 2003 عقوبة الاشغال الشاقة وحلت محلها عقوبة ” السجن المؤبد ” اذا كانت مؤبدة وعقوبة ” السجن المشدد ” اذا كانت مؤقتة ،
وكما اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون 165 لسنة 1981 المشار اليه )
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز او يحرز بالذات او بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من السلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2 المرافق .
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز او يحرز بالذات او بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 3 المرافق .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان الجانى حائزا او محرزا بالذات او بالواسطة سلاحا من الاسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم 3.
ومما سبق يتضح ان العقوبة المذكورة الحبس شهر والغرامة ليست كما ذكرت حضرتك لمن يحمل سلاح مرخص فى الاماكن الممنوع حملة فيها حيث ان عقوبة حمل سلاح مرخص فى مكان غير مسموح فية بحملة هى الغاء الترخيص وسحبة وليس الحبس ولكن العقوبة عالية لمن يحمل سلاح ابيض من الجدول 1 والذى يشمل كافة الاسلحة البيضاء ومن ضمنها الاسلحة البيضاء التى يستخدمها غالبيتنا فى المنتدى فلزم التنوية . وبخصوص حمل السلاح النارى بدون ترخيص وعقوبتة فحضرتك من الاعضاء القدامى وعلى دراية كاملة من اننا فى هذا المنتدى لانخاطب من هم يحملون سلاح بدون ترخيص بالمخالفة للقانون
|