الغراب من الفواسق والبوم ايضاً ويجوز قتلهم فى الحل والحرم وفى السنه النبويه الشريفه الدليل
الدليل من السنة:
1 - فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي قال: «خمسٌ لا جناح على من قتلهن في الحَرَم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور». وقال ابن أبي عمر في روايته: «في الحُرُم والإحرام». رواه البخاري ومسلم.
2 - وعن عائشة زوج النبي قالت: سمعت رسول الله يقول: «أربعٌ كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الحِدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور». رواه مسلم.
3 - وعنها رضي الله عنها، عن النبي أنه قال: «خمسٌ فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُديَّا». رواه مسلم.
4 - وعنها أيضا أن رسول الله قال ": خمسٌ من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور".