اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرج محمد
صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء
رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ،
ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006
ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء
المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 .
وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006
المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على
تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة
بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه –
على النحو التالي :
جدول رقم 1
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
2- السونكات
3- الخناجر
4 - الأقواس والسهم
5- المطاوي قرن الغزال
6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني
7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع
الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء
على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر
من الضرورة المهنية أو الحرفية .
8 – الملكمة الحديد ( البونية ) .
|
كلام قانونى مضبوط 100 بال 100 ,
بس النقطة 7 دى معناها انى لو غرست خلة سنان فى جسم بنى ادم يبقى سلاح ابيض خصوصا انى معيش ترخيص او اعفاء بحمل خلة الاسنان

يعنى هما مانعين اى حاجة ماعدا اليد المجردة ( والرجل المجردة كمان) بس مش راضيين يكتبوها كده