رد: هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااام جداااااااااا
علي فكرة رغم ان الموضوع اتقفل من حوالي اربع اشهر ولكني اري ان الموضوع سوف يتم الرجوع اليه بكثرة في الفترة القادمة لان ليس كل من طلب الترخيص سوف يحصل عليه وبالتالي فسوف يلجا الي القضاء الاداري واما عن وقف تنفيذ الحكم فمن واقع الخبرة العملية يتضح الاتي 1- بمجرد صدور الحكم واعلانه تقوم الداخلية بالتنفيذ لان الاساس ان طالب الترخيص قد اجتاز استمارة التعارف واحضر الشهادات الطبية وكذلك شهادة التدريب وصحيفة السوابق وبالتالي فان الرفض كان اساسه المبررات والحكم الغي قرار الرفض لها فيجب التفيذ.2- في حالة الامتناع تتبع نفس الاجراءات التي ذكرها الاستاذ احمد طبقا لنص المادة 123 عقوبات لانه حكم قضائي واجب النفاذ ولايوجد مبرر للامتناع.3- الحكم يمكن الاستعانة به في حالة ما يكون طالب الترخيص محامي وكذلك توجد به مبادي عامة قد تفيد كل حالة . 4- لوقف التنفيذ لابد من عمل اشكال من الداخلية امام محكمة القضاء الاداري ويكون ذلك غالبا استنادا لوجود طعن امام الادارية العليا ولكن حكم القضاء الاداري نهائي والطعن فيه لا يوقف تنفيذه.5- في الحالة المطروح حكمها نلاحظ انه صادر من المحكمة الادارية العليا ورغم طول طريق التقاضي الا ان هذا الحكم هو بات ولايجوز الطعن فيه بطريق اخر. وشكرا للجميع
|