رد: لهواة الساعات السويسرى
فتاوي الشيخ ابن عثيمين
278 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب ؟
فأجاب بقوله : لا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب لا خاتماً ولا زراراً ولا غيره ، والساعة من هذا النوع إذا كانت ذهباً ،
أما إذا كانت طلاء أو كانت عقاربها من ذهب أن فيها حبات من ذهب يسيره ، فإن ذلك جائز لكن مع هذا لا نشير على الرجل أن يلبسها – أعني الساعة المطلية بالذهب – لأن الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطاً في مادة هذه الساعة ، ويسيئون الظن بهذا الإنسان ، وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين يقتدى بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط .
ونصيحتي ألا يلبس الرجال مثل هذه الساعات المطلية وإن كانت حلالاً ، وفي الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )) . ولكن إذا كان الطلاء خلطاً من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الشيخ مشهور حسن سلمان
السؤال التاسع : ما حكم لبس الساعات والنظارات المذهبة للرجال ؟
الجواب : لون الذهب ليس كالذهب ،ولذا النظارة أو الساعة المطلية بالذهب ليست ذهباً ، فهي ليست حراماً على الرجال ولكن لا أرى ذلك حسناً لسببين : الأول : في ذلك ترفه أو تشبه بالمترفين والثاني : في ذلك مظنة للقدح في الدين ، فهذا كلما جلس في مجلس يقول : يا إخواني هذه الساعة ليست ذهباً ، وإنما هي لون ذهب ومطلية بالذهب حتى لا يتهم هذا الإنسان في دينه ، فإن أعز شيء على الإنسان دينه لذا قال العلماء من أتى المسجد والجماعة انتهت يصلي في المسجد منفرد وهذه الصلاة في المسجد منفرد أحب عند الله من الصلاة منفرد في البيت ، قالوا لماذا؟ قالوا : حتى لا يتهم بقلة الدين ، والاتهام بقلة الدين قديماً كانت سبباً لأن لا يزوج الإنسان ولا يباع منه ولا يشترى وهذا لما كان الدين عزيزاً ، فالإنسان عليه أن يبتعد عن أي سبب يجعل الناس يقدمون في دينه ،والموفق من وفقه الله .
|