عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 10-07-31, 04:33 PM   #1
محمد عز
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 7
محمد عز مستواه غير معروف
افتراضي حكم القانون في حيازة مسدس الصوت

لا مشكلة ولاجريمة في حمل مسدس صوت , ولا يحتاج حمله الي ترخيص بذلك

ولمزيد من الايضاح فان المشرع - في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الاسلحة والذخائر - لم يطلق التجريم بالنسبة لأي سلاح , وإنما عمد الي تحديد أنواع الأسلحة التي تشملها دائرة التجريم علي سبيل الحصر في جداول أربعة الحقها بالقانون , وهي جدول الاسلحة البيضاء , وجدول الاسلحة النارية غير المششخنه , وجدول الاسلحة النارية , وجدول الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية

ويترتب علي هذا التحديد أن ما لم يرد في هذه الجداول يخرج عن نطاق التجريم , ووفقا لما جاء بالجداول الاربعة المنوه عنها بقانون الاسلحة والذخائر لا يعد سلاحا ما , الاسلحة الصوتية والضوئية , والاسلحة غير الصالحة للإستعمال بتاتا, ويهمنا في هذا الصدد بيان الاسلحة الصوتية , وهي التي لا تصلح للقتل ولا للإذاء , والتي تستعمل في التمثيل أو للابتهاج في المناسبات كمباريات كرة القدم أو الأفراح أو ما نحوها . يستوي في ذلك أن تكون هذه الاسلحة متقنة الصنع بحيث تؤدي الي تخويف من توجه نحوه , أو أن تكون غير متقنة فيمكن اكتشافها بسهولة , وترجع العلة في عدم تجريم هذه الأسلحة الي أنها لم ترد في الجداول الملحقة بالقانون., إذ أن بيان الاسلحة قد ورد علي سبيل الحصر , فلا يجوز القياس عليها أو إضافة أية أداة أخري اليها , هذا فضلا عن انتفاء حكمة التجريم حيث أن هذه الأسلحة لا تؤدي الي القتل أو الايذاء بطبيعتها


منقول من منتدى المحامون العرب- لإفادة أعضاء منتدى الصيد الكرام
__________________
الحمد لله رب العالمين
محمد عز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس