اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد العوضى
نصف الخذنه لا يائسر على السسته بمعنى خذنه 16 كفايه 8 او 10 اما الحى يكفى ترك نفس فى الخذنه لطلقتان بمعنى لو 16 كفايه 14 عليها ومش هيحصل اى تلف على الاطلاق
|
مع استثناء الحلوان من هذا الكلام المضبوط 100%
و لا يترك به اكثر من طلقتين فى الخزنة عند التخزين عشان سوستة الخزنة هى اضعف حاجة فى الحلوان.