عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 12-02-01, 02:31 PM   #18
Alex General
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المدينه: الاسكندرية عروسة البحر
المشاركات: 326
معدل تقييم المستوى: 20
Alex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدىAlex General حائز على اهتمام المنتدى
افتراضي رد: للبيع (لدواعى السفر) مسدس صوت بلو سى 06 جديد بالعلبة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hogan مشاهدة المشاركة
انا شارى بعد ازن الاعضاء
لا تبع على بيع أخيك

المسلم أخو المسلم ، ومن حقوق هذه الأخوة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ، ومن ذلك ألايـبيع على بـيع أخيه ، قال صلى الله عليه وسلم : (( لاتلقـوا الرّكبان ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ )) وقال أبو هريرة ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي وَنَهَى عَنِ النّجْشِ … وَأَنْ يَسْتَامَ الرّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ))(1) وهذا في حكم المرفوع .

وفي هذين الحديثين نهيٌ عن أربعة أمور محرمة يقع فيها كثير من النّاس وهي :

1 ـ بيع الرّجل على بيع أخيه .

2 ـ وسومه على سومه .

3 ـ وتلقي الرّكبان .

4ـ والنّجش .

أما الأول : وهو بيع الرّجل على بيع أخيه فيكون على صورتين : في البيع والشّراء .

الأولى : أن يشتري “محمد” من “علي” سلعة مـا وهما في مجلـس العقد لم يتفرقا ، وخيارهما باقٍ ، فيأتي “زيد” ، ويعرض على“محمد” سلعة مثل التي اشترى من “علي” بأرخص ثمناً منها ، أو أجود منها بسعر سلعة “علي” .

الثّانية : أن يبيع “عثمان” سلعة على “إبراهيم” بخمسة آلاف ثـم يجيء “أحمد” إلى “عثمان” فيطلب منه السّلعة بأكثر من الثّمن الذي دفعه “إبراهيم” في تلك السّلعة ، حتى يندم “عثمان” فيفسخ العقد .

وأما الثّاني : فهو سوم الرّجل على سوم أخيه ، وصورته:

أن تُعرض سلعةٌ ما ثم يأخذها رجل ليشتريها بثمن رضي به مالكها ثم بعد ذلك يجيء رجل آخر ويزيد في ثمن السّلعة حتى يردها البائع من المشتري الأول ، فهنا جاء هذا الرّجل وقد رضي مالك السّلعة بالثّمن الذي عرضه عليه الأول . أما إذا لم يكن قد رضي بالثّمن الذي عرضه عليه الأول ، أوكان الشّيء معروضا لمن يزيد في الثّمن ، وبعض النّاس يزيد في ثمنه على بعض ، فذلك غير داخل في النّهي .

وأما الثّالثّ : فهو تلقي الرّكبان ، وصورته :

أن يأتي تاجر غريب عن البلد يحمل بضائع ، فيتلقاه تاجر من أهل البلد ، قبل أن يقدم إلى السّوق ويعرف سعر البلد ، فيشتري منه بضاعته بأرخص من سعرالبلد ، فهذا وكل ما أشبهه منهي عنه ، لما فيه من الخديعة .

وأما الرّابع : فهو بيع النّجش ، وصورته :

أن يزيد الرّجل في ثمن السّلعة وهولايريد شراءها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد في ثمنها أكثر مما كان سيزيد لو لم يسمع ذلك النّاجش (2)قال ابن أبي أوفى : “ النّاجش آكل رباً خائن ” ويدخل في النّجش من سئل عن ثمن السّلعة فأخبر بأكثر مما اشترى به ، قال البخاري :“ وهو خداع باطل لايحل” (3) قال النّووي : “ أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشّراء على شرائه والسّوم على سومه ” ، وقال في النّجش : “ وهذا حرام بالإجماع ” و أصل النّجش الاستثارة لأن النّاجش يثير الرّغبة في السّلعة .

حواشي لا تبع ...

(1) متفق عليهما ، أخرجهما البخاري في البيوع باب : لايبيع الرّجل على بيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أويترك ، الفتح 4/352 ، ومسلم في البيوع ، 10/158 بشرح النّووي .(2) انظر في هذه الأمور المحرمة : شرح السّنة للإمام البغوي 8/116 وما بعدها ، وشرح النّووي على صحيح مسلم 10/158، وفتح الباري 4/352 وما بعدها . (3) صحيح البخاري 10/355مع الفتح
Alex General غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس