رد: حكم صيد الغراب وقتله
أحب أن اضيف أن هذا الحديث الشريف أتى بصيغة الإباحة أيضا وليس الإيجاب أو الأمر فقط : قال صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) رواه البخاري و مسلم. بمعنى أنه إذا لم تؤذك هذه الحيوانات أو لم يكن هناك أحتمال أن تؤذيك , فأنت لست ملزما أن تقتلها. والله اعلم.
|