فتاوى واسئله متعلقه بأحكام الصيد
أكتب لكم اليوم بعض الأسئلة والفتاوى المتعلقة بأحكام الصيد وقد أجاب عنها
فضيلة الشيخ القاضي عبدالله بن صالح القفاري وهي :
ـ ما حكم التسمية على الصيد ؟
اختلف العلماء في حكم التسمية على الصيد ، فقيل : شرط وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام بن تيمية . وقيل التسمية واجبة مع الذكر وهذا مذهب الإمام أحمد وقد صح هذا القول عن ابن عباس رواه البخاري معلقاً مجزوماً بصحته .
المذهب الثالث : السنية
وأصح الأقوال : القول الثاني التسمية تجب مع الذكر .
ـ ما حكم الدم الذي يخرج من جرح الصيد هل هو نجس أم لا ؟
الدم الذي يخرج على أثر الصيد هذا هو الدم المسفوح لأن الدم المسفوح هو الذي يتدفق من الضربة ، وحكمة أنه نجس بإجماع أهل العلم ، نقل هذا القول النووي وغيره ولكن يٌعفى عن يسيرة عند جماعة من أهل العلم . وإذا صلى فيه الإنسان ناسياً أو جاهلاً صحت صلاته في أصح قولي العلماء .
ـ ما حكم من أدرك الصيد حياً فلم يذكه فمات ؟
إذا أدرك الصيد حياً وهو يستطيع تذكيته ثم مات فله حالتان :
الحالة الأولى : إما أن يكون مات في الحال فهذا مباح أكلة .
الحالة الثانية : أن تتأخر وفاته فالأحوط في هذا أن يدع أكله . وأما إن مات الصيد بعد عدم القدرة على تذكيته فهو مباح مطلقاً .
ـ ما حكم التذكية بشوكة ونحوها ؟
لا يجوز إلا بشئ يريق الدم لقوله صلى الله علية وسلم ( ما أنهر الدم وذكر أسم الله علية فكل ليس السن والظفر ) والحديث متفق على صحته .
ـ ما حكم الجمع بين الصلوات من أجل الاشتغال بالصيد والمسافة قصر ؟
إذا كانت المسافة مسافة قصر فيجوز للمسلم أن يستصحب أحكام السفر سواء كان سفراً لنزهة أو لصيد أو لأمر ديني أو دنيوي ؟
ـ ما حكم الصيد للهو مما يؤكل أو جارحاً ؟
إذا كان للعبث فهنا لا يجوز لقول الرسول صلى الله علية وسلم ( من صاد عصفوراً عج إلى الله تعالى فقال يا ربي سل هذا فيما قتلني ) رواه النسائي بإسناد جيد . فهو يفيد منع الصيد لغير غرض مشروع سواء كان المصيد جارحاً أو غيره مما يؤكل أو لا يؤكل .
هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين
وآسف جداً على الإطالة
ودمتم أيها الأعضاء الأعزاء على خير حال
والسلام دائماً يكون حسن الختام
منقول للافاده
__________________
|