عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 12-10-23, 11:57 PM   #1
عمرو الصياد
مشرف الصيد البرى والبحرى

اوسمتي

 
الصورة الرمزية عمرو الصياد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المدينه: ش ش ش (شقاوة شباب شبرا)
المشاركات: 943
معدل تقييم المستوى: 48
عمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر بهعمرو الصياد عضو نفتخر به
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عمرو الصياد
Thumbs up نصيحة واستكمال لموضوع استاذ قناص الظلم

نص المادة 35 مكررا من القانون 394لسنة 1954 والمستنبدل بالقانون 97 لسنة 1992 هو
(تعتبر الاسلحة النارية فى حكم هذا القانون واجزاء الاسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 و3 وكاتمات الصوت او التلسكوبات المعدة لتركيبها للاسلحة النارية يعاقب الاتجار فيها اواستيرادها او صنعها او اصلاحها ) ولهذا
1) الشخص الذى يحمل مسدس صوت لحماية النفس فقط ليس للتباهى وتجربته طوال الاوقات لان هناك تهمة فى القانون المصرى تسمى اطلاق النار فى منطقة اهله بالسكان وترويع المواطنين.
2) ممنوع حيازته فى الاماكن العامة ودور العبادة .
3) عند شرائك لمسدس صوت توجه لاقرب قسم لك وحرر مذكرة بحمل مسدس صوت (عشان تبقى فى الامان) ينكتب فيها موديل ومواصفات المسدس ودى بتعادل الرخصة فى المسدس الحى وطبعا محدش يقدر يحرزه لانه بينكتب فى المذكرة انه صوت بشرط حمل فاتورة الشراء.
4)حاجة اخيرة مترحش القسم وانت حاتت طبة البلى.

وكل سنة وانتم طيبين
ومتنسونيش العيدية فى التقييم
__________________
عمرو الصياد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس