اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saskon
+1
1677- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
الشرح:
قوله: (لا يبيع) كذا للأكثر بإثبات الياء فى"يبيع"على أن"لا"نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ (إنه من يتقى ويصبر) ، ويؤيده رواية الكشميهنى بلفظ"لا يبع"بصيغة النهى.
قوله: (بعضكم على بيع أخيه) كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك، وسيأتى فى"باب النهى عن تلقى الركبان"عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ"على بيع بعض" وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعى وأبو عبيد بن حربوية من الشافعية، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ"لا يسوم المسلم على سوم المسلم" وقال الجمهور: لا فرق فى ذلك بين المسلم والذمى: وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له.
فتح البارى
|
بارك اللة فيك اخى الكريم وازادك من علمة