عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 11-05-09, 01:45 PM   #107
SMART141366
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 489
معدل تقييم المستوى: 9
SMART141366 في بداية الطريقSMART141366 في بداية الطريقSMART141366 في بداية الطريقSMART141366 في بداية الطريقSMART141366 في بداية الطريقSMART141366 في بداية الطريق
إرسال رسالة عبر Skype إلى SMART141366
افتراضي رد: حصريا طريقة استخراج رخصة سلاح حى فى مصر

ـ يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى :

1ـ الوزراء الحاليون والسابقون .

2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .

3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى .

4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون

5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

6- موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955.

7- أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .

8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية .

9- من يرى وزير الداخلية إعفاؤه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية .

وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامتهم . وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير .

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسرى فى شان الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة .

لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعد أن حظر فى مادته الأولى بغير ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأولى من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق ، نص فى المادة الخامسة على إعفاء أشخاص معينين بصفاتهم من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى مثل الوزراء الحاليين والسابقين و.... ، والضباط العاملين ... على أن يقوموا بإخطار مقر الشرطة عما فى حيازتهم من الأسلحة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة . ثم نص فى المادة الثامنة على أنه :- لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل سلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها
SMART141366 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس