رد: حصريا طريقة استخراج رخصة سلاح حى فى مصر
ـ يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى :
1ـ الوزراء الحاليون والسابقون .
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى .
4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون
5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
6- موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955.
7- أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية .
9- من يرى وزير الداخلية إعفاؤه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية .
وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامتهم . وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسرى فى شان الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة .
لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعد أن حظر فى مادته الأولى بغير ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأولى من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق ، نص فى المادة الخامسة على إعفاء أشخاص معينين بصفاتهم من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى مثل الوزراء الحاليين والسابقين و.... ، والضباط العاملين ... على أن يقوموا بإخطار مقر الشرطة عما فى حيازتهم من الأسلحة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة . ثم نص فى المادة الثامنة على أنه :- لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل سلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها
|