عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 11-05-14, 04:09 AM   #3
essam assem
صياد قديم
 
الصورة الرمزية essam assem
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: cairo
المشاركات: 1,520
معدل تقييم المستوى: 16
essam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريق
افتراضي رد: اقوال لبعض العلماء من كتاب رد المحتار في باب الصيد هديه لاعضاء المنتدى ليتفقهو فيه

بخلاف غيره من صبي أو مجنون أو سكران كما في البدائع.
قوله: (عند الارسال) فالشرط اقتران التسمية به، فلو تركها عمدا عند الارسال ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده.
قهستاني.
فلا تعتبر التسمية وقت الاصابة في الذكاة الاضطراية، بخلاف الاختيارية، لان التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة، فلو أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الاولى لم تجزه، ولو رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فأصاب آخر فقتله أكل، ولو أضجع شاة وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى فذبح بها تؤكل، يخلاف مالو سمى على سهم ثم رمى بغيره.
وتمامه في البدائع.
قوله: (ولو حكما) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى ط.
قوله: (على حيوان ولو غير معين،.
فلو أرسل على صيد وأخذ صيودا أكل لكل ما دام في وجه الارسال.
قهستاني عن الخانية.
وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي، وقد أشار المصنف إلى ما في البدائع أن من الشروط من أن يكون الارسال أو الرمي على الصيد أو إليه.
قال: حتى لو أرسل على غير صيد أو رمى إلى غير صيد فأصاب صيدا لا يحل لانه لا يكون اصطيادا فلا يضاف إلى المرسل أو الرمي ا ه.
وسيأتي تمام التفريع عليه في قول المصنف (سمع حس إنسان الخ)،

بخلاف غيره من صبي أو مجنون أو سكران كما في البدائع.
قوله: (عند الارسال) فالشرط اقتران التسمية به، فلو تركها عمدا عند الارسال ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده.
قهستاني.
فلا تعتبر التسمية وقت الاصابة في الذكاة الاضطراية، بخلاف الاختيارية، لان التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة، فلو أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الاولى لم تجزه، ولو رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فأصاب آخر فقتله أكل، ولو أضجع شاة وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى فذبح بها تؤكل، يخلاف مالو سمى على سهم ثم رمى بغيره.
وتمامه في البدائع.
قوله: (ولو حكما) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى ط.
قوله: (على حيوان ولو غير معين،.
فلو أرسل على صيد وأخذ صيودا أكل لكل ما دام في وجه الارسال.
قهستاني عن الخانية.
وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي، وقد أشار المصنف إلى ما في البدائع أن من الشروط من أن يكون الارسال أو الرمي على الصيد أو إليه.
قال: حتى لو أرسل على غير صيد أو رمى إلى غير صيد فأصاب صيدا لا يحل لانه لا يكون اصطيادا فلا يضاف إلى المرسل أو الرمي ا ه.
وسيأتي تمام التفريع عليه في قول المصنف (سمع حس إنسان الخ)،

وعليه فالظرف تنازعه كل من التسمية والارسال، فتدبر.
قوله: (متوحش) أي طبعا كما قدمناه أول الكتاب.
(1/22)

وفي البزازية رمى إلى برج الحمام فأصاب حماما ومات قبل أن يدركه ذكاته لا يحل، وللمشايخ فيه كلام أنه هل يحل بذكاة الاضطرار أم لا؟ قيل: يباح لان صيد، وقيل: لا لانه يأوي إلى البرج في الليل ا ه.
قوله: (فالذي الخ) محترز القيود.
قوله: (لا يتحقق فيه الحكم المذكور) أي الحل بالاصطياد، فإت الاول والثالث ذكاتهما الذبح، وكذا الثاني إن أمكن ذبحه، وإلا ففي البدائع: ما وقع في بئر فلم يقدر على إخراجه ولا ذبحه فذكاة الصيد لكونه في معناه ا ه.
وكذا تقدم في الذبائح أنه يكفي فيه الجرح كنعم توحش.
إلا أن يقال: إن الكلام الآن في الصيد بذي ناب أو مخلب وذا لا
يمكن هنا وإن أمكن ذكاته بسهم ونحوه.تأمل.
قوله: (ولذا قال الخ) يعني أن ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد فيه من الذبح، لان المراد بالصيد ما يؤكل أو أعم للانتفاع بجلده، ولا يحل شئ مما ذكر بالاصطياد لا للاكل ولا للانتفاع بجلده، لان حل اللحم أو الجلد بالاصطياد إنما هو إذا لم تمكن الذكاة الاختيارية، وما ذكر أمكنت فيه لخروجه عن الامتناع أو التوحش، فافهم. باقي تكمله

قوله: (وبشرط ألا يشرك الخ) أي لا يشركه في الجرح.
وحاصل في الهداية والزيلعي وغيرهما: أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم في الاخذ والجرح فلا يحل، أو في الاخذ فقط بأن فر من الاول فرده الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الاول كره أكله تحريما في الصحيح، وقيل: تنزيها، بخلاف ما إذا رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره، لان فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة، بخلاف فعل الكلبين، ولو لم يرده الثاني على الاول، لكن اشتد على الاول فاشتد الاول على الصيد بسببه فقتله الاول فلا بأس به، ولو رده عليه سبع أو ذو مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسة، بخلاف ما لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا.
قوله: (أو لم يرسل الخ) العطف على غير معلم، فكان ينبغي ذكره قبل قوله (وكلب مجوسي) تأمل.
قوله: (وبشرط أن لا تطول وقفته) أي وقفة المعلم للاستراحة، ولو أكل خبزا بعد الارسال أو بال لم يؤكل كما في المحيط، فالاولى أن يقول: أن لا يشتغل بعمل آخر بعد الارسال كما في النظم وغيره، لان عدم الطول أمر غير مضبوط.
قهستاني.
ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة أو تشاغل في غير طلب

الصيد وفتر عن سننه ثم أتبعه فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمى فيما يحتمل الزجر فينزجر.
بدائع.
وإذا رد السهم ريح إلى ورائه أو يمنة أو يسرة فأصاب صيدا لا يحل، وكذا لو رده حائطا أو شجرة.
وتمامه في الخانية.
قوله: (بخلاف ما إذا كمن) على وزن نصر وسمع كما في القاموس، وقوله: واستخفى عطف وتفسير، وهذا كالاستثناء مما قبله.
قوله: (كما بسطه المصنف) ونصه: قال شمس الائمة السرخسي ناقلا عن شيخه شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى: للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه.
(1/23)

منها: أنه يكمن للصيد حتى يتمكن منه، وهذه حيلة منه للصيد فينبغي للعاقل أن لا يجاهر عدوه بالخلاف ولكن بطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه، ومنها: أنه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد فيتعلم بذلك، وهكذا ينبغي للعاقل أن يتعظ بغيره كما قيل: السعيد من وعظ بغيره، ومنها: أنه لا يتناول الخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب، وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب، ومنها: أنه يثب ثلاثا أو خمسا فإذا لم يتمكن من أخذه ترك ويقول لا أقتل نفسي فيما أعمل لغيري، باقي تكمله
__________________
إيهما اهم .. التفاعل والنوعية ام زيادة المشاركات والكمية؟؟
http://hh7.net/Jul4/hh7.net_13110235081.jpg
essam assem غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس