عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 11-05-14, 04:09 AM   #4
essam assem
صياد قديم
 
الصورة الرمزية essam assem
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: cairo
المشاركات: 1,520
معدل تقييم المستوى: 16
essam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريق
افتراضي رد: اقوال لبعض العلماء من كتاب رد المحتار في باب الصيد هديه لاعضاء المنتدى ليتفقهو فيه

وهكذا ينبغي لكل عاقل.
قوله: (فإن أكل الخ) تفريع على قوله بشرط علمهما الخ.
قوله: (مطلقا عندنا) أي سواء كان نادرا أو معتادا.
وللشافعي قولان فيما إذا كان نادرا: ففي قول يحرم، وفي قول يحل وبه قال مالك.
وتمامه في المنح.
قوله: (بعد تركه للاكل) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول عامل ضعف بالتأخير أو فرعيته عن غيره نحو * (لربهم يرهبون) * (الاعراف: 451).
* (فعال لما يريد) * (البروج: 61).
قوله: (ثلاث مرات) أي عندهما برأي الصائد عنده ط.
قوله: (ما صاد بعده) أي بعد الاكل المذكور الذي هو بعد تركه له ثلاث مرات وكذا الضمير في قبله.
قوله: (لو بقي في ملكه) قيد لقوله أو قبله، وشمل ما لم يحرز بأن كان في المفازة بعد والحرمة فيه بالاتفاق أو أحرزه في بيته عند أبي حنيفة، وعندهما لا يحرم وتمامه في الزيلعي.
والحاصل: أن الامام حكم بجهل الكلب مستندا وهميا بالاقتصار على ما أكل، والاول أقرب إلى الاحتياط.
عناية.
وهو الصحيح.قهستاني عن الزاد.
قوله: (فإن ما أتلفه) أي بالاكل ونحوه، وهذا مفهوم قوله (لو بقي في ملكه).وفي التاترخانية: وإما ما باعه فلا شك أن على قولهما لا ينقض البيع، فأما على قوله: فينبغي أن ينقض إذا تصادق مع المشتري على جهل الكل

قوله: (وفيه إشكال ذكره القهستاني) حيث قال: وها هنا إشكال فإن الحكم بالشئ لا يقتضي الوجود، ألا ترى أنا نحكم بحرية الامة الميتة عند دعوى الولد حريتها ا ه.
وصورتها فيما ظهر لي: أن امرأة ولدت بنكاح فادعى رجل بعد موتها أنها أمته زوجها من أب الولد فأثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق.
تأمل.
وعليه فلا يظهر ما أجاب به بعض الفضلاء من أن الحكم عليها بالحرية إنما سرى إليها بواسطة الولد لانه الاصل في دعوى النسب فيعتق فتتبعه أم الولد، وكم من شئ يثبت ضمنا لا قصدا ا ه ملخصا.
نعم يظهر ذلك فيما لو ادعى المولى أنه ابنه من أمته الميتة.
تأمل.
وقد يجاب عن الاشكال بأنه لا ثمرة تترتب على ثبوت الحرمة، وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه والرجوع بالثمن لانه ميتة أو لزوم التوبة، ففيه أن الكلام في الفائت بنحو الاكل، ومسألة البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية، ولم يكن
(1/24)

الاكل معصية قبل العلم بذلك حتى تلزم التوبة.
تأمل.
قوله: (كصقر فر من صاحبه) بأن صار لا يجيب إذا دعاه كما يفيده التعليل.
قوله: (فيكون كالكلب إذا أكل) فلا يحل صيده حتى يتعلم ثانيا بأن يجيب صاحبه ثلاث مرات على الولاء كما قدمناه عن التاترخانية.
قوله: (أكل ما بقي) لانه بعد

الاحراز لم يبق صيدا، بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه.
أفاده الزيلعي.
قوله: (لانه من غاية علمه) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له.
زيلعي.
قوله: (ولو نهش) بالشين المعد فأثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق.
تأمل.
وعليه فلا يظهر ما أجاب به بعض الفضلاء من أن الحكم عليها بالحرية إنما سرى إليها بواسطة الولد لانه الاصل في دعوى النسب فيعتق فتتبعه أم الولد، وكم من شئ يثبت ضمنا لا قصدا ا ه ملخصا.
نعم يظهر ذلك فيما لو ادعى المولى أنه ابنه من أمته الميتة.
تأمل.
وقد يجاب عن الاشكال بأنه لا ثمرة تترتب على ثبوت الحرمة، وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه والرجوع بالثمن لانه ميتة أو لزوم التوبة، ففيه أن الكلام في الفائت بنحو الاكل، ومسألة البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية، ولم يكن
(1/24)

الاكل معصية قبل العلم بذلك حتى تلزم التوبة.
تأمل.
قوله: (كصقر فر من صاحبه) بأن صار لا يجيب إذا دعاه كما يفيده التعليل.
قوله: (فيكون كالكلب إذا أكل) فلا يحل صيده حتى يتعلم ثانيا بأن يجيب صاحبه ثلاث مرات على الولاء كما قدمناه عن التاترخانية.
قوله: (أكل ما بقي) لانه بعد الاحراز لم يبق صيدا، بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه.

أفاده الزيلعي.
قوله: (لانه من غاية علمه) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له.
زيلعي.
قوله: (ولو نهش) بالشين المعجمة أو السين المهملة بمعنى واحد: وهو أخذ اللحم بمقدم الاسنان.
قوله: (وإذا أدرك المرسل) أي مرسل الكلب أو البازي، وقوله: أو الزامي أي رامي سهم ونحوه، وكان ينبغي إسقاط هذا كله لانه سيذكره مبسوطا.
قوله: (وشرط الخ) شروع في أحكام الآلة الثانية من التي الاصطياد، لانها إما حيوانية أو جمادية.
قوله: (التسمية) أي عند الرمي كما قدمناه.
قوله: (ولو حكما) كالناسي.
قوله: (وشرط الجرح) فلو دقه السهم لو يؤكل لفقد الذكاة، وفي خروج الدم الخلاف السابق.
أفاده القهستاني ط.
قوله: (ليتحقق معنى الذكاة) أي التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح مقامه ط.
قوله: (وشرط أن لا يعقد) أي المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه.
بدائع: أي كخادمة أو رفيقة.
قوله: (متحاملا) التحامل في المشي: أن يتكلفه على مشقة وإعياء، ومنه تحامل الصيد: أي تكلف الطيران.مغرب.
وفائدة ذكره أنه لو غاب وتوارى بدونه فوجده ميتا لا يحل ما لم يعلم جرحه يقينا.
معراج.
قوله: (يحل) أي إلا إذا وجد به جراحة سوى جراحة سهمه فلا يحل.باقي تكمله
__________________
إيهما اهم .. التفاعل والنوعية ام زيادة المشاركات والكمية؟؟
http://hh7.net/Jul4/hh7.net_13110235081.jpg
essam assem غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس