عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 11-05-14, 04:14 AM   #5
essam assem
صياد قديم
 
الصورة الرمزية essam assem
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: cairo
المشاركات: 1,520
معدل تقييم المستوى: 16
essam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريقessam assem في بداية الطريق
افتراضي رد: اقوال لبعض العلماء من كتاب رد المحتار في باب الصيد هديه لاعضاء المنتدى ليتفقهو فيه

هداية.
وتمامه في الزيلعي.
قوله: (لاحتمال موته بسبب آخر) هذا الاحتمال موجود أيضا فيما إذا لم يقعد عن طلبه لكنه سقط للضرورة كما في الهداية، ومفاده كظاهر المتن أنه لا يشترط أن لا يتوارى عن بصره.
قوله: (وفيه كلام مبسوط في الزيلعي) حيث ذكر أولا عبارة الخانية، وذكر أنها نص على اشتراطه وأن صاحب الهداية أشار إلى ذلك أيضا مع أنه مناقض لاول كلامه، حيث بني الامر على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه، وعليه أكثر كتب أصحابنا لقوله عليه الصلاة والسلام لابي ثعلبة: إذا رميت سهمك
(1/25)

فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
وروى: أنه عليه الصلاة والسلام كره الصيد إذا غاب عن الرامي وقال: لعل هوام الارض قتلته فيحمل هذا الحديث على ما إذا قعد عن طلبه والاول على ما إذ لم يقعد ا ه ملخصا.
وأقول: نص عبارة الخانية هكذا: والسابع أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده، لانه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل الخ.
فأنت ترى كيف جعل الشرط أحد الامرين: إما عدم التواري، أو عدم القعود لتعبيره بأو، فلعل نسخة الزيلعي بالواو

فقال ما قال.
وأما التعليل بقوله لانه إذا غاب الخ: أي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده: وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب، لانه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن البصر فيكون عفوا ا ه، ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما أوهم خلافه عليه.
وفي البدائع: ومنها أن يلحقه قبل التواري عن بصره أو قبل انقطاع الطلب، فإن توارى عنه وقعد عن طلبه لم يؤكل، أما إذا لم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل استحسانا ا ه.
وهذا يعين أن نسخة الخانية بأو لا بالواو، فاغتنم هذا التحرير.
تنبيه: فيما ذكر إشعار بأن مدة الطلب غير مقدرة، وقد قال أبو حنيفة: إنها مقدرة بنصف يوم أو ليلة، فإن طلبه أكثر منه لم يأكل، وفي الزيادات: إن طلبه أقل من يوم أكل كما في المضمرات.قهستاني.
فروع: في شرح المقدسي: رمى طيرا فوقع في الماء وكان لو دخله بخفه أدركه فاشتغل بنزعه فوجده ميتا حرمه بديع الدين.
وقال غيره: يحل لان دخوله مع الخف أضاعه مال وخلاف العادة فصار كنزع الثياب.
قال السائحاني: هذا إذا كان فيه حياة غير المذبوح وإلا فلا تعتبر.
ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها

ووقع بها صيد ومات مجروحا لا يحل، ولو كان بها آلة جارحة كمنجل وسمى عليه وجرحه حل عندنا، كما لو رماه بها.
وفي البزازية: وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت وكان سمى عند الوضع لا يحل.
قال المقدسي: وهذا محمول على ما إذا قعد عن طلبه ا ه.
وفيه كلام قدمناه في الذبائح.
قوله: (والحياة المعتبرة هنا) أي في الصيد احترازا عما يأتي من المتردية ونحوها.
قوله: (فوق ذكاة المذبوح) صوابه حياة المذبوح كما عبر في الملتقى.
قوله: (بأن يعيش يوما الخ) أقول: ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة ونحوها.
وعبارته مع شرحه: لو ذكى المنخنقة أو الموقوذة وبها حياة حلت في ظاهر الرواية، وكونها بحيث تبقى يوما شرط في رواية عن أبي حنيفة، ويعتبر أبو يوسف أكثر اليوم.
وقال محمد: لو فيها أكثر مما في المذبوح تؤكل وإلا فلا اه.
قال في البدائع: ذكر الطحاوي قول محمد مفسرا فقال: على قول محمد إن لم يبق معها إلا اضطراب الموت فذبحها لا تحل، وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت ا ه.
وبه يظهر تفسير حياة المذبوح وما فوقها.
أما ما في المجمع فليس تفسيرا لها، تأمل.
على أن ما نقله عن أبي يوسف هو رواية عنه كما في البدائع.باقي تكمله

وذكر أن ظاهر الرواية عن أبي يوسف أنه يعتبر من الحياة ما
يعلم أنها تعيش به، فإن علم أنها لا تعيش فذبحها لا تؤكل.
قوله: (أما مقدارها) أي مقدار حياة المذبوح.
قوله: (فلا يعتبرها هنا) أي في الصيد.
قال في الهداية أما إذا شق الكلب بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل، لان ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر، كما إذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت ا ه.
وفي الخانية: أرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد
الذبح فأخذه المالك ولم يذكه حل أكله ا ه.
زاد في الظهيرية: يحل بالاتفاق لان الاول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة أخرى ا ه.
وحاصله: أن ما فيه حياة المذبوح لم يبق قابلا للذكاة استغناء بالذكاة الاضطرارية، حتى لو وقع في الماء فمات لم يحرم، لان موته لم يضف إلى وقوعه لانه في حكم الميت قبله فلم تعتبر هذه الحياة، بخلاف المتردية ونحوها فإنها تعتبر فيها الحياة وإن قلت فتحل بالذكاة، فظهر أن بين الصيد وغيره فرقا: وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون متمكنا من ذكاة الصيد في هذه الصورة أو لا.
ويخالفه ما في العناية من أنه إن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل سواء كانت الحياة فيه بينة أو خفية، وإن لم يتمكن:

فإن كانت فوق حياة المذبوح فكذلك في ظاهر الرواية، وإن مقدارها أكل ا ه ملخصا: ومقتضاه أن يحمل ما قدمنا عن الخانية على ما إذا لم يتمكن.
ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله: إذا أدركه حيا ولم يذكه حرم إن تمكن من ذبحه، وإلا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح، بأن بقى: أي الكلب بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطربا اضطراب المذبوح فحلال، قال الصد الشهيد: بالاجماع، وقيل: هذا قولهما.
وعنده: لا يحل إلا إذا ذكاه لان الحياة الخفية معتبرة عنده لا عندهما كما في المتردية ونحوها، وإن كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يؤكل في ظاهر الرواية ا ه.
ثم قال: فلا يحل إلا بالذكاة سواء كانت خفية أو بينة بجرح المعلم أو غيره من السباع، وعليه الفتوى لقوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * (المائدة: 3) فيتناول كل حي مطلقا وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أدركته حيا فاذبحه مطلق، والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد ا ه.
وهو ترجيح لمقابل قول الصدر الشهيد وهو قول الامام الرازي كما في غاية البيان، ولم أر من رجحه غيره، وهو مخالف لظاهر الهداية وغيرها.وعليه فلا فرق بين الحياة المعتبرة في الصيد وغيره.والحاصل: أنه لو أخذ الصيد وفيه من الحياه

كما في المذبوح ولم يذكه، فعلى ما في الخانية والظهيرية: يحل، وعلى ما العناية: يحل إن لم يتمكن من ذبحه، وعلى ما في الزيلعي: لا يحل أصلا إلا بالذكاة، كما إذا لم يتمكن أو كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح أخذا من إطلاق الادلة.
وحكى
في البدائع الاول عن عامة المشايخ، والثالث عن الجصاص، وظاهر كلامه ترجيح الاول، وهو ظاهر ما في الهداية، فتأمل.
ثم اعلم أن هذا كله فيما أدركه وأخذه، فلو أدركه ولم يأخذه: فإن كان وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل، وإن كان لا يمكنه أكل.
كذا في الهداية.
قوله: (في المتردية) أي الواقعة في بئر أو من
(1/27)
جبل.
والنطيحة: المقتولة بنطح أخرى.
والموقوذة: المقتولة ضربا.
قوله: (كما أشرنا إليه) أي من تقييده ما مر بقوله هنا.
قوله: (وعليه الفتوى) أي فتحل الذكاة، وكذا الفتوى على اعتبار مطلق الحياة في الصيد على ما مر عن الزيلعي.
قوله: (فإن تركها أي الذكاة) أي ذكاة الصيد، وقوله: حرم جواب الشرط مه أنه سيأتي في المتن لكنه لبعده قدره
باقي تكمله
بس طبعا يا جماعة انا تقلت جزء كبير من ذالك الباب لكن يتبقى جزء تانى ان شاء اللة لو فى عمر هبقى انقلة ليكم وانا اسف على الاطالة بس هو زى ما قلت فى الاول للتفقهو
تحياتى للجميع والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
__________________
إيهما اهم .. التفاعل والنوعية ام زيادة المشاركات والكمية؟؟
http://hh7.net/Jul4/hh7.net_13110235081.jpg
essam assem غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس