عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 08-04-08, 02:23 PM   #1
عاصــم الشبراوينــي
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية عاصــم الشبراوينــي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 773
معدل تقييم المستوى: 10
عاصــم الشبراوينــي مستواه غير معروف
افتراضي الإرشادات البيئية لتنظيم صيد السمان

*نظراً لأن طائر السمان البرى من الطيور التى تأتى فى أواخر الصيف وفى الخريف فى المناطق الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط امتداداً من رفح شرقاً الى السلوم غرباً والممتد بطول حوالى 1200 كم حيث ينتظره المواطنون لاعتباره أحد مصادر الدخل . ويتم الصيد بالوسائل المتعددة ( الشباك العشوش الطراحه الخرطوش بنادق ضغط الهواء الرماكه الحليج أو بأى طرق أخرى ) على أن تكون الشباك من الغزل الطبيعى أو الصناعى وليـس من خيوط النايلـون، لذلك لابد من اتبــاع الإرشادات البيئية التالية لصيد هذه الطيور :-
1.يحظر حيازة أو صيد كافة أنواع الطيور المهاجرة بما فيها طائر السمان بمناطق المحميات الطبيعيـة .
2.يتم تقديم الطلبات الى مجلس المدينة المختص لاستخراج تصاريح صيد السمان لتحديد المسافة المطلوب الترخيص بها بما لا يقل عن 200 م مقابل 20 جنيهاً عن تلك المسافة ولا يزيد عن 1 كم مقابل 100 جنيهاً لحساب صندوق حماية البيئة تنفيذاً لأحكام المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4لسنة 1994 الفقرة (ح) .
3.يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 500 متر من شاطئ البحر بما لا يتعدى حدود المساكن والمبانى ويحظر الصيد فى المناطق السكنية التى على بعد أقل من 500م من شاطئ البحر ويشترط ألا يزيد طول منصب الشبك الواحد عن 20م والفواصل بين كل شبكه وأخرى 20م ولا يزيد ارتفاع الشباك عن 2.5م وعلى أن تكون الشباك من خيوط الغزل وليس من خيوط النايلون وأن يكون منصب الشبك فى صف واحد فقط ولا يسمح بتعدد الصفوف والفواصل بين كل عش وأخر مسافة لا تقل عن 5م من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظاً على النوع من الانقراض.
4.يلتزم طالب الترخيص بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى التى قد تقع فى الشباك مثل طائر المرعه والجوارح وغيرها بعد التأكد من سلامتها ويلتزم بتسليم الطيور المريضة الى أقرب محمية لرعايتها قبل إطلاق سراحها.
5.يجب أن يتم تحديد مواقع الشباك والعشوش على خريطة أو كروكى لتوضيح البعد عن الساحل والمساحة المراد الترخيص فيها والأحقيـة فى الانتفاع بهذه المساحة سواء عن طريق الملكية أو التأجير من أرض الغير وعلى أن يراعى أفضلية صاحب الأرض ثم القاطنين بالحيز المكانى فى أسبقية الحجز.
6.يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس الحدود أو قيادة قطاع الأمن المركزى أو شرطة البيئة والمسطحات المائية للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد وفقاً للتعليمات الأمنية وللجهات الرقابية حق الرفض دون إبداء أسباب .
7.يبدأ موسم الصيد اعتباراً من 1/9 ويستمر حتى 31/10 من كل عام أثناء رحلة الهجرة السنوية القادمة من وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتى فى موسم الخريف ( سبتمبر اكتوبر) متجهة إلى وسط وجنوب أفريقيا .
8.يحظر الصيد خلال موسم الربيع من كل عام حيث تكون حالة الطيور متدهورة نتيجة المجهود الضخم الذى تبذله الطيور أثناء رحلة العودة إلى مواطنها الأصلية لقلة أعدادها ونقص أوزانها بدرجة كبيرة نتيجة لنقص مصادر الغذاء كما ينص القرار الوزارى القانونى رقم 28 لسنة 1967 على حظر صيد السمان خلال الفترة 15 فبراير الى أخر يونيه من كل عام .
__________________
hamdallah_81@hotmail.com
عاصــم الشبراوينــي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
sponsor links