الصيد فى مصر  
الإعلانات

العودة   الصيد فى مصر > الاقسام العامه > الموضوعات العامه
التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

الموضوعات العامه الموضوعات الغير متعلقه بالصيد.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 12-01-25, 11:00 AM   #1
kefafy
صياد قديم
 
الصورة الرمزية kefafy
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,067
معدل تقييم المستوى: 11
kefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروف
إرسال رسالة عبر MSN إلى kefafy
افتراضي الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما هو التحليل القانونى لمعنى الغاء حاله الطوارىء (وليس قانون الطوارىء) والعمل به مع اعمال البلطجة فقط؟
وما هو الفرق بين حاله الطوارىء و الحاله العاديه؟ ودى تفرق عن الحالة (أ) و (ب) و (ج) ؟
ياريت يجماعه الراى يكون من رجل قانون علشان نفهم صح وده ليه تاثير عليا كمواطن مدنى او مواطن عسكرى ازاى ؟
ولكم منى كل احترام وتقدير
__________________
سبحان الله وبحمدة , سبحان الله العظيم

تسلمي يا مصر انني الفدا/ بيدي ان مدت الدنيا يدا/ابدا لن تستكيني ابدا/انني ارجو مع اليوم غدا/ ومعي قلبي وعزمي للجهاد /ولقلبي انت بعد الدين دين / لكي يا مصر السلامة / وسلامة يا بلادي / ان رمى بحر سهامه /أتقيها بفؤادى / واسلمى في كل حين

المجموعه 73 مؤرخين http://group73historians.com/category
تحياتى ودعائى لكل اخوانى بالمنتدى (اخوكم احمد الكفافى)
kefafy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-25, 02:42 PM   #2
kefafy
صياد قديم
 
الصورة الرمزية kefafy
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,067
معدل تقييم المستوى: 11
kefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروف
إرسال رسالة عبر MSN إلى kefafy
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

مفيش حد بيعمل فى مجال القانون يجماعه يفدنى ويفيد بقيه اخوانه؟
__________________
سبحان الله وبحمدة , سبحان الله العظيم

تسلمي يا مصر انني الفدا/ بيدي ان مدت الدنيا يدا/ابدا لن تستكيني ابدا/انني ارجو مع اليوم غدا/ ومعي قلبي وعزمي للجهاد /ولقلبي انت بعد الدين دين / لكي يا مصر السلامة / وسلامة يا بلادي / ان رمى بحر سهامه /أتقيها بفؤادى / واسلمى في كل حين

المجموعه 73 مؤرخين http://group73historians.com/category
تحياتى ودعائى لكل اخوانى بالمنتدى (اخوكم احمد الكفافى)
kefafy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-25, 03:47 PM   #3
Max.1
صياد قديم
 
الصورة الرمزية Max.1
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المدينه: Cairo
المشاركات: 1,972
معدل تقييم المستوى: 16
Max.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريق
إرسال رسالة عبر MSN إلى Max.1 إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Max.1 إرسال رسالة عبر Skype إلى Max.1
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kefafy مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما هو التحليل القانونى لمعنى الغاء حاله الطوارىء (وليس قانون الطوارىء) والعمل به مع اعمال البلطجة فقط؟
وما هو الفرق بين حاله الطوارىء و الحاله العاديه؟ ودى تفرق عن الحالة (أ) و (ب) و (ج) ؟
ياريت يجماعه الراى يكون من رجل قانون علشان نفهم صح وده ليه تاثير عليا كمواطن مدنى او مواطن عسكرى ازاى ؟
ولكم منى كل احترام وتقدير
++++++++++1
__________________
اذا اكتمل العقل قل الكلام

خلقنا باذنين و فم واحد لنسمع اكثر ما نتكلم

مصطفى
Max.1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-25, 04:15 PM   #4
bodygard 34
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية bodygard 34
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المدينه: zagazig
المشاركات: 792
معدل تقييم المستوى: 11
bodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريق
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

متابع باهتمام.. منتظرين رد
bodygard 34 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-25, 08:08 PM   #5
avokato
مشرف قسم التسليح المصري و العالمي

اوسمتي

 
الصورة الرمزية avokato
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: شبرا مصر
المشاركات: 3,610
معدل تقييم المستوى: 276
avokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدى
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

قانون الطوارئ اصلا وقف العمل بيه من شهر 9 الي فات ودا يتيح للجهات التنفيذيه الاعتقال او الاستيقاف بدون مدد ولمبررات تفقع بصراحه بس طالما وقف العمل بيه عدا حلالات البلطجه وحالات البلطجه في القانون معروفه بالحصر يعني بالبلدي اي حد يوقفك كبيره يشوف بطاقتك عليك احكام ولا لا ملوش يفتشك ولا يقولك كلمه تزعلك ولو عمل بتعمله قضيه اساءه استعمال سلطه وموضوع مواجهه البلطجه المشير بيهرج عشان يحط تحت كلمه بلطجه كل المعارضين ليه بالبلدي
__________________
يا أيــهُا الرآجونْ مِنْهُ شَفاعَة , صَلوا عَليه وسَلموا تسَليمْـــــــا

avokato غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-25, 08:14 PM   #6
avokato
مشرف قسم التسليح المصري و العالمي

اوسمتي

 
الصورة الرمزية avokato
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: شبرا مصر
المشاركات: 3,610
معدل تقييم المستوى: 276
avokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدى
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

تفاصيل صفحة تعديل قانون العقوبات لمكافحة أعمال البلطجة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

جاء فيه: بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرر و375 مكرر(أ) وذلك على النحو الآتى:

الباب السادس عشر والخاص بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجية" نصت المادة 375 مكرر على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعه منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكرر (أ) وتنص على: ضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
__________________
يا أيــهُا الرآجونْ مِنْهُ شَفاعَة , صَلوا عَليه وسَلموا تسَليمْـــــــا

avokato غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-26, 08:26 AM   #7
kefafy
صياد قديم
 
الصورة الرمزية kefafy
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,067
معدل تقييم المستوى: 11
kefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروف
إرسال رسالة عبر MSN إلى kefafy
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة avokato مشاهدة المشاركة
تفاصيل صفحة تعديل قانون العقوبات لمكافحة أعمال البلطجة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

جاء فيه: بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرر و375 مكرر(أ) وذلك على النحو الآتى:

الباب السادس عشر والخاص بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجية" نصت المادة 375 مكرر على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعه منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكرر (أ) وتنص على: ضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ربنا يعزك والله ينور على حضرتك
__________________
سبحان الله وبحمدة , سبحان الله العظيم

تسلمي يا مصر انني الفدا/ بيدي ان مدت الدنيا يدا/ابدا لن تستكيني ابدا/انني ارجو مع اليوم غدا/ ومعي قلبي وعزمي للجهاد /ولقلبي انت بعد الدين دين / لكي يا مصر السلامة / وسلامة يا بلادي / ان رمى بحر سهامه /أتقيها بفؤادى / واسلمى في كل حين

المجموعه 73 مؤرخين http://group73historians.com/category
تحياتى ودعائى لكل اخوانى بالمنتدى (اخوكم احمد الكفافى)
kefafy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-25, 08:21 PM   #8
zezo bose
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية zezo bose
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المدينه: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 914
معدل تقييم المستوى: 20
zezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيدهzezo bose لديه مشاركات جيده
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

اعلان حالة الطوارىء هى التى تفرض تطبيق وتفعيل قانون الطوارىء حسب الحالة التى تستوجب اعلانها ودى اجابة الشق الاول من السؤال وتختلف حالة الطوارى التى تؤدى الى تطبيق قانون الطوارىء فى شانها حسب الاتى ذكرة 1- حالة الحرب 2- حالةالكوارث البيئية اذا اجتاحت البلاد مثل البراكين الزلازل الاعاصير والفيضانات ......... الخ 3- حالة تفشى الارهاب اوالانحلال الامنى الداخلى كالثورات والانقلابات والعصيان المدنى واظن اكون بكدة قد وضحت ببساطة جدا الاجابة وتحياتى
zezo bose غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-26, 08:28 AM   #9
kefafy
صياد قديم
 
الصورة الرمزية kefafy
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,067
معدل تقييم المستوى: 11
kefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروف
إرسال رسالة عبر MSN إلى kefafy
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zezo bose مشاهدة المشاركة
اعلان حالة الطوارىء هى التى تفرض تطبيق وتفعيل قانون الطوارىء حسب الحالة التى تستوجب اعلانها ودى اجابة الشق الاول من السؤال وتختلف حالة الطوارى التى تؤدى الى تطبيق قانون الطوارىء فى شانها حسب الاتى ذكرة 1- حالة الحرب 2- حالةالكوارث البيئية اذا اجتاحت البلاد مثل البراكين الزلازل الاعاصير والفيضانات ......... الخ 3- حالة تفشى الارهاب اوالانحلال الامنى الداخلى كالثورات والانقلابات والعصيان المدنى واظن اكون بكدة قد وضحت ببساطة جدا الاجابة وتحياتى
يفندم انا عاجز عن الشكر لحضرتك ولكل الاخوه والله
والف شكر لزيارتك يفندم
__________________
سبحان الله وبحمدة , سبحان الله العظيم

تسلمي يا مصر انني الفدا/ بيدي ان مدت الدنيا يدا/ابدا لن تستكيني ابدا/انني ارجو مع اليوم غدا/ ومعي قلبي وعزمي للجهاد /ولقلبي انت بعد الدين دين / لكي يا مصر السلامة / وسلامة يا بلادي / ان رمى بحر سهامه /أتقيها بفؤادى / واسلمى في كل حين

المجموعه 73 مؤرخين http://group73historians.com/category
تحياتى ودعائى لكل اخوانى بالمنتدى (اخوكم احمد الكفافى)
kefafy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-25, 09:37 PM   #10
القانوني
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية القانوني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 522
معدل تقييم المستوى: 8
القانوني مستواه غير معروف
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الاحترام للاساتذة الافاضل الذين سبقوني وأفادونا ولهم كل التقدير
وهل تسمحان لي بأن نتعرف أولا ً على :
1- ماهو قانون الطواريء ؟؟؟
2- ما هي الحالات التي تستدعي تطبيقه ؟؟
3- من له حق فرضه وتطبيقه ؟؟
4- المدد المسموح بتطبيقه فيها ؟؟
5- ثم نتابع تعديلاته والاحداث الراهنه :


نص قانون الطوارئ المصري المطبق في مصر منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن ما عدا فترات قصيرة عاشت فيها مصر بدونه و خارج إصره, كما أن الرئيس مبارك يطبقه على البلاد منذ 1981م و حتى الآن و إلى ما شاء الله

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية


وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له قرر القانون الآتي

مادة 1

يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ

مادة 2

يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون


مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية
في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ
المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م
********

قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1

يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء
مادة 2

يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
ثالثا: تاريخ بدء سريانها
مادة 3

لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية
أولاً
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال
ثانياً
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها
ثالثاً
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
رابعاً
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة
خامساً
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة
سادساً
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له
مادة 3 مكرر
(1)
يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر (تم تعديل المدة إلى ثلاثين يوما فقط بدل ستة شهور) من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية

(2)
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيرهوتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديلهولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4

تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامروعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها
مادة 5

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة 6

يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامرويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصةوللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك

مادة 7

تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامةويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط
مادة 8

يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلهاوتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة
مادة 9

يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام
مادة 10

فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بهاويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين

مادة 11

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة
مادة 12

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية
مادة 13

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة
مادة 14

يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها
أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

مادة 15

يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها
مادة 16

يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكموفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم
مادة 17

لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها

مادة 18

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

مادة 19

عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع
نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامهاأما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها
مادة 20

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانونويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم ...

وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ...

صدق الله العظيم ...
القانوني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-26, 08:30 AM   #11
kefafy
صياد قديم
 
الصورة الرمزية kefafy
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,067
معدل تقييم المستوى: 11
kefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروف
إرسال رسالة عبر MSN إلى kefafy
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار القانوني مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الاحترام للاساتذة الافاضل الذين سبقوني وأفادونا ولهم كل التقدير
وهل تسمحان لي بأن نتعرف أولا ً على :
1- ماهو قانون الطواريء ؟؟؟
2- ما هي الحالات التي تستدعي تطبيقه ؟؟
3- من له حق فرضه وتطبيقه ؟؟
4- المدد المسموح بتطبيقه فيها ؟؟
5- ثم نتابع تعديلاته والاحداث الراهنه :


نص قانون الطوارئ المصري المطبق في مصر منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن ما عدا فترات قصيرة عاشت فيها مصر بدونه و خارج إصره, كما أن الرئيس مبارك يطبقه على البلاد منذ 1981م و حتى الآن و إلى ما شاء الله

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية


وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له قرر القانون الآتي

مادة 1

يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ

مادة 2

يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون


مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية
في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ
المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م
********

قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1

يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء
مادة 2

يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
ثالثا: تاريخ بدء سريانها
مادة 3

لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية
أولاً
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال
ثانياً
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها
ثالثاً
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
رابعاً
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة
خامساً
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة
سادساً
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له
مادة 3 مكرر
(1)
يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر (تم تعديل المدة إلى ثلاثين يوما فقط بدل ستة شهور) من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية

(2)
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيرهوتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديلهولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4

تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامروعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها
مادة 5

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة 6

يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامرويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصةوللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك

مادة 7

تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامةويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط
مادة 8

يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلهاوتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة
مادة 9

يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام
مادة 10

فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بهاويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين

مادة 11

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة
مادة 12

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية
مادة 13

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة
مادة 14

يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها
أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

مادة 15

يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها
مادة 16

يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكموفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم
مادة 17

لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها

مادة 18

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

مادة 19

عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع
نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامهاأما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها
مادة 20

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانونويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
ختامها مسك
ربنا يعزك ويزيدك من علمه والله انا عاجز عن الشكر
__________________
سبحان الله وبحمدة , سبحان الله العظيم

تسلمي يا مصر انني الفدا/ بيدي ان مدت الدنيا يدا/ابدا لن تستكيني ابدا/انني ارجو مع اليوم غدا/ ومعي قلبي وعزمي للجهاد /ولقلبي انت بعد الدين دين / لكي يا مصر السلامة / وسلامة يا بلادي / ان رمى بحر سهامه /أتقيها بفؤادى / واسلمى في كل حين

المجموعه 73 مؤرخين http://group73historians.com/category
تحياتى ودعائى لكل اخوانى بالمنتدى (اخوكم احمد الكفافى)
kefafy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-25, 10:09 PM   #12
bodygard 34
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية bodygard 34
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المدينه: zagazig
المشاركات: 792
معدل تقييم المستوى: 11
bodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريقbodygard 34 في بداية الطريق
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

اللهم صلى على البنى... ماغلطش اللى قال :ادى العيش لخبازه..شكرا للساده الافاضل اللى نورونا
bodygard 34 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-26, 01:51 AM   #13
avokato
مشرف قسم التسليح المصري و العالمي

اوسمتي

 
الصورة الرمزية avokato
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: شبرا مصر
المشاركات: 3,610
معدل تقييم المستوى: 276
avokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدى
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

قانون الطوارئ اتوقف في شهر 9 ولغاه ما عدا البلطجه ما هو مخالف للدستور مجلس عسكري بصلاحيات رئيس جمهوريه الي هي صلاحيات تنفيذيه يعد دوره تشريعي بعد مسلم السلطه لمجلس شعب منتخب من سلطته فرض الطوارئ من عدمه عارفين سمك لبن تمر هندي
__________________
يا أيــهُا الرآجونْ مِنْهُ شَفاعَة , صَلوا عَليه وسَلموا تسَليمْـــــــا

avokato غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-26, 08:36 AM   #14
kefafy
صياد قديم
 
الصورة الرمزية kefafy
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,067
معدل تقييم المستوى: 11
kefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروف
إرسال رسالة عبر MSN إلى kefafy
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة avokato مشاهدة المشاركة
قانون الطوارئ اتوقف في شهر 9 ولغاه ما عدا البلطجه ما هو مخالف للدستور مجلس عسكري بصلاحيات رئيس جمهوريه الي هي صلاحيات تنفيذيه يعد دوره تشريعي بعد مسلم السلطه لمجلس شعب منتخب من سلطته فرض الطوارئ من عدمه عارفين سمك لبن تمر هندي
والله حضرتك انا من جيل السمك لبن تمر هندى اساسا
فمش عارف ايه الفرق مبين تطبيقه او عدم تطبيقة
ومش عارف رد فعله عليا ايه كمواطن ملتزم بحب الصيد بالرش او الصيد البحر
وبروح شغلى وباجى من شغلى والحمد لله طول عمرى اتقى الشبهات
علشان كدة تعبتكو معايا وكنت عاوز اعرف الفرق بين تطبيقة من عدم تطبيقة
وعاجز عن الشكر طبعا
وربنا يجعله فى ميزان حسناتكم
__________________
سبحان الله وبحمدة , سبحان الله العظيم

تسلمي يا مصر انني الفدا/ بيدي ان مدت الدنيا يدا/ابدا لن تستكيني ابدا/انني ارجو مع اليوم غدا/ ومعي قلبي وعزمي للجهاد /ولقلبي انت بعد الدين دين / لكي يا مصر السلامة / وسلامة يا بلادي / ان رمى بحر سهامه /أتقيها بفؤادى / واسلمى في كل حين

المجموعه 73 مؤرخين http://group73historians.com/category
تحياتى ودعائى لكل اخوانى بالمنتدى (اخوكم احمد الكفافى)
kefafy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-27, 02:57 AM   #15
avokato
مشرف قسم التسليح المصري و العالمي

اوسمتي

 
الصورة الرمزية avokato
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: شبرا مصر
المشاركات: 3,610
معدل تقييم المستوى: 276
avokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدىavokato عميد بالمنتدى
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kefafy مشاهدة المشاركة
والله حضرتك انا من جيل السمك لبن تمر هندى اساسا
فمش عارف ايه الفرق مبين تطبيقه او عدم تطبيقة
ومش عارف رد فعله عليا ايه كمواطن ملتزم بحب الصيد بالرش او الصيد البحر
وبروح شغلى وباجى من شغلى والحمد لله طول عمرى اتقى الشبهات
علشان كدة تعبتكو معايا وكنت عاوز اعرف الفرق بين تطبيقة من عدم تطبيقة
وعاجز عن الشكر طبعا
وربنا يجعله فى ميزان حسناتكم
تطبيقه علي حالات البلطجه المسلحه والتهديد باستخدام القوه المنظمه او الغير منظمه يعني لو بتشتري حاجه من محل طلعت بايظه تعمل محضر ولا تولع في الشارع كله يعني تمشي في الشارع معاه بندقيه الي في الشنطه يعني تخبط عربيه وينزل منها حد يقولك حرام عليك تضربه بمطوه يعني شاكين انك سرقت مبلغ رهيب وانت اصلا مسجل سرقات ومسجل خطر يعني ولعت في مكان ملوش علاقه بالصيد ولا الحياه العامه الا في الحاله القصوي وفرض حظر التجوال بس في مصر بننزل في حظر التجوال نتفرج علي حظر التجوال نفسه ههههههههههههه
__________________
يا أيــهُا الرآجونْ مِنْهُ شَفاعَة , صَلوا عَليه وسَلموا تسَليمْـــــــا

avokato غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-26, 02:46 AM   #16
The_Guardian
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية The_Guardian
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المدينه: tanta
المشاركات: 810
معدل تقييم المستوى: 15
The_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريقThe_Guardian في بداية الطريق
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

100 100 يا رجاله
__________________

A BeND In ThE Road Is NoT ThE END oF ThE Road
Unless YoU Failed To MaKE ThE TuRN

Blue , You Are One Of The Best I've Ever Met On The internet
The_Guardian غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-26, 08:37 AM   #17
kefafy
صياد قديم
 
الصورة الرمزية kefafy
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,067
معدل تقييم المستوى: 11
kefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروفkefafy مستواه غير معروف
إرسال رسالة عبر MSN إلى kefafy
افتراضي رد: الراى القانونى فى الغاء حاله الطوارىء

والله يجماعه جزاكم الله عنا خيرا
وربنا يسهلكم الصعب وميحطكمش فى موقف محرج ابدا يارب
والف الف الف شكر ليكم جميعا على سرعه الاستجابة
والف شكر لكل السادة الاعضاء الى شاركو فى الموضوع
__________________
سبحان الله وبحمدة , سبحان الله العظيم

تسلمي يا مصر انني الفدا/ بيدي ان مدت الدنيا يدا/ابدا لن تستكيني ابدا/انني ارجو مع اليوم غدا/ ومعي قلبي وعزمي للجهاد /ولقلبي انت بعد الدين دين / لكي يا مصر السلامة / وسلامة يا بلادي / ان رمى بحر سهامه /أتقيها بفؤادى / واسلمى في كل حين

المجموعه 73 مؤرخين http://group73historians.com/category
تحياتى ودعائى لكل اخوانى بالمنتدى (اخوكم احمد الكفافى)
kefafy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الغاء قانون الطوارىء ابتداء من غدا koko22m الموضوعات العامه 8 12-01-25 08:42 AM
الوضع القانوني Magno محدثات الصوت 27 11-12-10 03:42 PM
السلطات المصرية تقرر استخدام الطوارىء وتفعيل الأمن الوطني mman2005 الموضوعات العامه 13 11-09-11 12:04 PM
الفرق بين المنطقى و القانوني silver_5000 الصيد العام 3 11-05-22 12:45 AM
التليسكوبات وانواعها وضبطها والجانب القانونى لها Peace Missile بنادق ضغط الهواء ومتعلقاتها 0 11-03-08 09:22 PM


الساعة الآن 09:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir