![]() |
| الإعلانات |
|
|||||||
| الصيد العام موضوعات الصيد العامه وتعارف الصيادين. |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
صياد متفاعل
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المدينه: مدينة نصر- القاهرة
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 6 ![]() |
المراد بالصائد هو: الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد ، ويشترط لحل صيده ما يلي:
أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ]. ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم). هذا في صيد البر ، أما صيد البحر فيباح للمحرم . تعيين الصيد قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ] . أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة ، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فانه لا يحل . أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري ومسلم . ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله : ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين . أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها . أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه حياً فلو أدركه وفيه حياة مستقرة فحينئذ لابد من تذكية الذكاة الشرعية . ألا يكون من صيد الحرم . شروط آلة الصيد : آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة. وشروط الصيد بالآلة الجارحة (إذا قَتَلَت) كالكلب ونحوه , أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به : أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم . والمعتبر في تعليم الكلب ونحوه في السباع هو : 1- أن يسترسل أذا أرسل. 2- أن ينزجر إذا زجر. 3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك. والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو : أ- أن يسترسل أذا أرسل. ب- ويرجع إّذا دعي. ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل (وقد أجمع أهل العلم على ذلك). ج- أن يجرح الجارح الصيد ، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح ( لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ). سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) أخرجه البخاري ومسلم . [فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس] . وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [كالسهم والرمح والسيف ونحوه] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي: 1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل). فان كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به ، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية]. أن يجرح بحده لا بثقله فان جرح بثقله فلا يحل. الصيد بالبندقية: البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية. وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه. قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل. للأمانة هذا الموضوع منقول , ولكني وجدت أن من واجبي إفادة أحبائي في المنتدي لا تنسونا من خالص الدعاء |
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| شروط في الصياد | msgm | الصيد العام | 11 | 08-12-11 08:03 AM |