![]() |
| الإعلانات |
|
|||||||
| التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| مقتنيات الاعضاء مقتنيات الاعضاء الاخرى الغير متعلقه بالصيد. |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#4 |
|
خبير اسلحه .& عضو ذهبى
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المدينه: أسكندرية
المشاركات: 3,065
معدل تقييم المستوى: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
طيب شوف حضرتك كده المادة 77 لتعديل قانون الاتصالات لسنة 2014.
http://m.almasryalyoum.com/news/details/484583 مادة (77): مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية: 1- استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل. 2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. |
|
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|