الصيد فى مصر  
الإعلانات

العودة   الصيد فى مصر > الاقسام العامه > الموضوعات العامه
التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

الموضوعات العامه الموضوعات الغير متعلقه بالصيد.

إضافة رد
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 12-01-13, 08:58 PM   #1
احمد عبد العزيز
تاجر مسجل بالمنتديات
 
الصورة الرمزية احمد عبد العزيز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المدينه: القاهرة
المشاركات: 522
معدل تقييم المستوى: 15
احمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيده
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى احمد عبد العزيز
افتراضي قانون الاسلحه والذخيرة

القانونرقم 394 لسنة 1954
قانون الأسلحة والذخائر المصري
مادة 1
1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو منينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسمالأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسمالثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب علىالاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانونرقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانونرقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانونبالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلايكون التعديل فيها الا بالا ضافة:

مادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخرديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدةثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهروفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.

مادة 3
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوعالترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

مادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيصأو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أوقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيصمؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤهمسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقرالبوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره منالتصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين منتاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقرالبوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسمالبوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلالهذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فىالتعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا منتاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الىالدوله لوزارة الداخلية . ه

مادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فىالفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجةالأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيونوالعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليموالمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلىوالمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذينيشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرةة أولى منالقانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليونوالسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحددبقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقرويةلتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاءمباريات الرماية الدولية. وعلى هءلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخحصولهم على الأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فىدائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهمالابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكامالالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة

مادة 6
لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازهالمنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنةميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبسلمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أوالعرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدىهذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أواتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكمعليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتابالثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاحأو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددافيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) منثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحيةاللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار منوزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبةعند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسبابالمشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .

مادة 7
ملغــــاة

مادة 8
لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاحواحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملةالمأذون لهم فى حملها فى حدود القو انين واللوائح المعمول بها وطبقالنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزببالنسبةلقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطرعنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)

مادة 9
لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثرمن قطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحةالمبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة بالقسم الأول منالجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادةالخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيدعلى المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد علىالمسموح بهههه أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزيرالداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أوببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلالاسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكونله حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة

مادة 9 مكرر
لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدةعن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاءوالترخيص (1) .

مادة 10
-يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى علىذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذاالقانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .

مادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأ سلاحةالمبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فىدائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخليةأن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأ سلحة يقدم للبوليس اذا كانمن قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون

مادة 11 مكرر
لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التىيسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فىالمؤتمرات والاجتماعات والأفراح.

مادة 12
لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أومن ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرهاوالاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوزالنزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدتهأو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروطلمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فىحالتى السحب والالغاء مسببا.

مادة 13
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرهاأو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبرقرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريحبما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزيرالداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أومديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل

مادة 13 مكرر
لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأ سلحةوالذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلديةوالقروية على الموقع .

مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أوذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهماالوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غيرالمششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول منالجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.

مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الىالشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكونمحمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروفوالأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فىجريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامةوالخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفةتأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أنيجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.

مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التىيسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول منالجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.

مادة 17
- يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادهالمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرةاستورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

مادة 18
لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الاسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزيرالداخلية.

مادة 18 مكرر
لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرهاواصلاحها فى محل واحد.

مادة 19
- يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحةعلاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكونمحمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيهوالجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أوالمديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أوتأمين من احدى شركات التأمين.

مادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدع مصلحىالأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.

مادة 21
على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسكدفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاحبالتسليم.

مادة 22
لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أوالذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلديةأو من ينيبه كل منها .

مادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانونطبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومةبخاتم المحافظة أو المديرية.

مادة 24
- لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الىأخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصهالجهة المنقولة منها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحةأو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليهاواسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرىيرى فرضها لمصلحة الأمن العام.

مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقلعن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحةفى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.

مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كلمن يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحة المنصوصعليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أويحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليهابالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوباتبالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانىمن الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببالسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطةذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاصالمذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلالبأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغالالمؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعملفى الأ سلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبةالاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأ سلحة أو الذخائر أو المفرقعاتبقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصدالمساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .

مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهروبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكامالمادة الخامسة.

مادة 28
(1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامةلاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنعبغير ترخيص الأ سلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامةلاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنعأوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأ سلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فىالبند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغالالشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدولرقم (3)

مادة 28 مكرر
اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهايةمدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التحديد خلالتلك المدة . ويعاقب كل من يجرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمهطلب التجديدفى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسينجنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهار الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دونتسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسينجنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تصاعف الغرامة.

مادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقبعليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أوباحدى هاتين العقوبتين.

مادة 30
(1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فىالمادة 28 مكررا بمصادرة الأ سلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة علىالعقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأ سلحة التى ألت الىالدولة لوزارة الداخلية.

مادة 31
يعفى من اعقاب الأ شخاص الذين يحوزون أويحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل بهاذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهرمن هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترةبتسليم ملديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأيةجنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشبياء.

مادة 31 مكرر
يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة والمذكورة فى تاريخ العملبهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأ سلحة والذخائر الى مكتب البوليس فىمحل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك منالعقوبات المترتبة على سرقة تلك الأ سلحة أو على اخفاء تلك الأ شياءالمسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.

مادة 31 مكرر "2"
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أ سلحةأو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرهاأربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عددالأ سلحة المضبوطة.

مادة 31 مكرر "3"
تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرهاعشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأ سلحة الصالحة للا ستعمالأو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدىارشاده الى ضبط هذه الأ سلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانةفيها طبقا لأحكام هذا القانون

مادة 32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العامالذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق أحكام هذاالقانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائىحق دخول محال صنع الأ سلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحصالدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيمايتعلق بيع الأ سلحة.

مادة 33
يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاحالأول فاذا تعددت الأ سلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكونالرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائةقرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسومعلى الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزيرالداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العاممن رسوم الترخيص والتجديد(1).

مادة 34
-يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصةالاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعهاوتجدد الرخصة الاتجار فى الأ سلحة أوذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كمايفرض رسم ترخيص لاصلاح الأ سلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كلثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات

مادة 35
على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظأوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانونبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأ سلحة والذخائر الموجودة بهالتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الا خطار فى الميعاد اعتبرتتلك الرخص ملغاة.

مادة 35 مكرر
(1) - يعتبر أ سلحة نارية فى حكم هذا القانونأجزاء الأ سلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضاتالصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأ سلحة النارية. ويعاقب على ال تجارفيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأ حكام هذا القانون بذاتالعقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأ سلحة النارية الكاملة. ويسرىحكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأ سلحة الناريةالمبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوباتالتى تركب على الأسلحة المذكورة.

مادة 36
يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريلسنة 1905 بتنفيذ جدول الأ سلحة والأدوات والذخائر المزخص بادخالها فى القطرالمصرى ول ئحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأ سلحة وذخائرها.

مادة 37
على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلديةوالقروبة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارتاللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذىالقعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)

القرار بقانون رقم 162 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقدأصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند ( 7) من المادة ( 5) منالقانون رقم 394 لسن ة 1954 فى شأن
الأسلحة والذخائر ، النص الآتى :
بند ( 7) : " أعضاء مجلسى الشعب والشورىالحاليون والسابقون " .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعملبه من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذكقانون من قوانينها .

جدول رقم ( 1 )
بيان الأسلحة البيضاء
1- السيوف ( عدا سيوف المبارزة ) (مستبدلة قرار وزير الداخلية 8541 لسنة [1]2006 – ثم بالقرار 1756 لسنة 2007 )
2- السونكى . ( مستبدلة قرار وزير الداخلية 8541 لسنة 2006 )
3- الخنجر . (مستبدلة قرار وزير الداخلية 8541 لسنة 2006 )
( حذفت البنود 4و5و6و7و8و9 بقرار وزير الداخلية 8541 لسنة 2006 وإستبدلتبدلا منها بنود أرقام4و5و6و7 - ثم حذفت البنود 4و5و6و7و8و9 و10 و11بقراروزير الداخلية 1756 لسنة 2007 وأضيف بدلا منها بنود أرقام4و5و6و7 و8
4- الأقواس والسهام .
5- المطاوى قرن الغزال.
6- السواطير، والسكاكين " عدا ما يستخدم منها فى الأغراض المنزلية أوالفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانونى".
7- البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات) ، والشفرات، والروادعالشخصية ، وعصى الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم فى الاعتداءعلى الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى ، أومبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
8- الملكمة الحديد ( البونية).
10 – حذف البند (10) بالقرار 1756 لسنة 2007 )
11 - - " .( البند 11 مستبدل بالقرار الوزارى 7726لسنة1998 - ثم حذفبالقرار 1756 لسنة 2007 )

جدول رقم ( 2 )
الأسلحة النارية غير المششخنة

الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل .

الجدول رقم (3)
مستبدل بالقرار رقم 13354 لسنة 1995
جدول رقم ( 3 )
الاسلحه المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين :
القسم الاول
( أ ) المسدسات فردية الإطلاق .
( ب ) البنادق المششخنه ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة
القسم الثانى
( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة .
( ب ) البنادق المششخنة النصف إليه والالية سريعة الطلقات .
( جـ ) المسدسات سريعة الطلقات .

الجدول رقم 4 مضاف بالقانون 97 لسنة 1992
الجدول رقم ( 4 )
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
أولا - بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل :
1 - الجسم المعدنى .
2 - الما سورة .
ثانيا - بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف إليه :
1 - الجسم المعدنى ( الظرف ) .
2 - الماسورة .
3 - الترباس ومجموعته .
ثالثا - بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها :
( أ ) مسدس بخزنة :
1 - الجسم المعدنى .
2 - المنزلق .
3 - الماسورة .
( ب ) مسدس بساقية :
1 - الجسم المعدنى .
الأكرة ( الساقية )
رابعا - بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية :
( أ ) المدافع والرشاشات :
1 - الجسم المعدنى.
2 - الماسورة .
( ب ) البنادق الآلية :
1 - الجسم المعدنى .
2 - الماسورة .
3 - الترباس ومجموعته .

________________________________________

قرار وزير الداخلية
فى 20 سبتمبر سنة 1950
بشأن المواد اتى تعتبر فى حكم المفرقعات
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على المادة 102 (أ) من قانون العقوبات
وعلى ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمى الرأى والتشريع بمجلس الدولة
قرر ماهو آت
مادة 1
تعتبر فى حكم المفرقعات المواد المبينة بالجدول وملحق الصيغ والتعريفات [1]المرفقين
مادة2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
تحريرا فى 8 ذى الحجة سنة ) 1369 20 سبتمبر سنة 1950 (
فؤاد سراج الدين .

جـــــــــــدول
( إستبدل الجدول بالقرار 7333 لسنة 1994 ثم بالقرار 18722 لسنة 2004 ثم عدلبالقرار 10364 لسنة 2006 ثم إستبدل بالقرار 2225 لسنة 2007 الخاص بإعادةحصر المواد المفرقعة والتى تعتبر فى حكم المفرقعات – اوقائع المصرية العدد 107 تابع (أ) فى 14 مايو سنة 2007 )
بشأن المواد المفرقعة والمواد الكيميائية التى تعتبر فى حكم المفرقعات
1- المواد المنصوص عليها بالجدول التالى تعتبر بذاتها من المفرقعات الصريحة " التقليدية"

مسلسل اسم المادة ( العلمى أو الشائع )
1 فلمينات الزئبق
2 آزيد الرصاص
3 آزيد الفضة
4 آزيد الباريوم
5 ثلاثى آزيد السيانيوريك
6 التترازين
7 الدانيول
8 إستيفنات الرصاص
9 هكساميثيلين تراى بيروكسيد داى أمين
10 ثلاثى الأسيتون ثلاثى البيروكسيد
11 ثنائى الأسيتون ثنائى البيروكسيد
12 النيترومانيت
13 كبريتيد النيتروجين
14 سيلنيد النيتروجين
15 ثالث كلوريد النيتروجين
16 ثالث أيوديد النيتروجين
17 أسيتيليد الفضة
18 ثلاثى النيتروبنزين
19 كلوريد البكريل
20 ثلاثى نيتروتولوين
21 النافتيت
22 حمض البكريك
23 البكراميد
24 بكرات الامونيوم
25 حمض الإستيفنيك
26 رباعى نيترو انيلين
27 الكريزوليت
28 بيكرات الميثيل
29 بيكرات الإيثيل
30 ثلاثى نيتروفلورينون
31 نيتروبنزوترايازول
32 ثلاثى نيترو حمض البنزويك
33 ثنائى بكريل اليوريا
34 سداسى نيتروستلبين
35 كبريتيد ثنائى البكريل
36 ثنائى نيتروريزورسينول
37 ثنائى بكريل أمين
38 سداسى نيترو أزوبنزين
39 سداسى نيترو أوكسانيليد
40 ثلاثى نيترو جلسرين
41 ثنائى نيترو جليكول
42 ثنائى نيترو ثنائى جليكول
43 ثنائى نيترو ثلاثى جليكول .
44 بروبيلين جليكول ثنائى النيترات
45 نيترات النشا
46 النيتروبنتا
47 الدايبنتا
48 الفايفونيت
49 النيترو سيليلوز
50 الهيكسوجين
51 التتريل
52 الداينا
53 بكرات الجوانيدين
54 الاكتوجين
55 نيتروزوجوانيدين
56 نيترو جوانيدين
57 أحادى نيترو يوريا
58 ثلاثى نيترو ثلاثى ميثيل نيترو ميثان
59 خماسى نترات رباعى ميثيل البنتانول الحلقى
60 نترات الآمونيوم النقية ( نسبة النيتروجين أعلى من 34.2%)
61 بيركلورات الآمونيوم
62 بيركلورات الجوانيدين
63 نترات الهيدرازين
64 ثنائى نيتروتولوين
65 سداسى نيترو باى فينيل
66 نيتروميثان
67 الديناميت بأنواعه
68 مفرقع الأمون بولفر
69 مفرقعات الكلورات والبيروكلورات
70 المفرقعات المستحلبة
71 مفرقع الأنفو
72 المفرقعات الطينية
73 مفرقعات الاكسجين السائل
74 المفرقعات البلاستيكية
75 البارود الأسود
76 البارود عديم الدخان بكافة أقسامه
77 المخاليط النارية (الألعاب النارية بكافة مصنفاتها)
78 مخاليط المفرقعات التى تحتوى على مادة أو أكثر من المواد سالفة الذكر أوالتالى ذكرها.
79 مخاليط المفرقعات التى تتكون من مواد ليس منها خواص مفرقعة بذاتها.

2- المواد المنصوص عليها بالجدول التالى مواد كيميائية تعتبر فى حكمالمفرقعات
ولا يعتبر فى حكم مواد المفرقعات التالى ذكرها بالبنود من (80) إلى (84) المخلوطات التى تحتوى على مادة من تلك المواد إذا ثبت من تحليل أى مخلوطمنها بمعرفة الجهات الفنية المختصة (مصلحة الكيمياء أو مصلحة تحقيق الأدلةالجنائية " المعمل الجنائى" صعوبة فصل أى من تلك المواد، لإمكان استخدامهافى أغراض تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة .

مسلسل اسم المادة ( العلمى أو الشائع )
80 نترات الصوديوم
81 نترات البوتاسيوم
82 كلورات وبيركلورات الصوديوم
83 كلورات وبيركلورات البوتاسيوم
84 حمض النيتريك المركز (الاعلى عن 70% )
85 ماء الاكسوجين (تركيز أعلى من 62%)

3- يوضح الملحق المرفق الصيغ الكيميائية والبنائية والجزيئية والأسماءالمرادفة والتعاريف للمواد المدرجة بالجدول السابق.
ملحق
توضيحى للصيغ الجزئية والأسماء
…………………………………………………….
……………………………………………..
……………………………………
……………………………………….
……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

قرار وزير الداخلية رقم 1374 لسنة 1982 بشأن تحديد شروط اللياقة الصحيةاللازمة لحمل السلاح وإثبات توافرها

مادة 1

تحدد اللياقة الصحية المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المشار إليه على الوجه التالى:
أولا : درجة الإبصار
أ - رخصة سلاح للدفاع عن النفس :
يشترط أن يحصل على درجة إبصار 6 / 60 ، 6 / 60 أو 6 / 36 بالعينين معابنظارة أو بدونها .
ب - رخصة سلاح للهواية أو احتراف الصيد :
يشترط أن يحصل على درجة إبصار 6 / 18 ، 6 / 18 أو 6 / 12 ، 6 / 36 أو 6 / 9، صفر / 60 بنظارة أو بدونها .
ج - رخصة سلاح للحراسة :
يشترط أن يحصل على درجة إبصار 6 / 18 ، 6 / 18 ، 6 / 18 أو 6 / 36 بدوننظارة .
ثالثا : السلامة البدنية :
أن يكون طالب الترخيص متمتعا بصحة جيدة وليست به عاهة أو عجز أو شلل ممايؤثر معه استعماله للسلاح على الوجه المأمون .
ثالثا : السلامة العقلية والنفسية :
الا يكون قد سبق إصابة طالب الترخيص بمرض عقلى أو نفسى أو اضطرابات عصبية .

مادة2

تثبت اللياقة الصحية لحمل السلاح المنصوص عليها فى المادة السابقة بموجبشهادة طبية من أخصائى ولجهة الإدارة أن تتحقق من توافر اللياقة فى طلبالترخيص لحمل السلاح بأن تحيله إلى اللجنة الطبية المحلية للتأكد منتوافرها فيه .

مادة3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرا فى 8 رمضان سنة 1402 " 29 يونيه سنة 1982 " .

قرار وزير الداخلية 18039 لسنة 1996 بالشروط والإجراءات الخاصة بالحصول علىتراخيص المفرقعات

مادة 1
تشكل بوزارة الداخلية لجنة من :
الرئيس :
( 1 ) نائب مدير مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه .
الأعضاء :
( 2 ) مدير إدارة الرخص بمصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه .
( 3 ) مدير إدارة المفرقعات بمصلحة الدفاع المدنى أو من ينوب عنه .
( 4 ) أحد ضباط الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
( 5 ) أحد أعضاء النيابة العامة .
( 6 ) مندوب عن وزارة الدفاع ( إدارة الأسلحة والذخيرة ) .
وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة .
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من مدير مصلحة الأمن العام .

مادة2
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بمنح الترخيص بإحراز أو حيازةأو استيراد أو نقل المفرقعات والمواد والاجهزة والآلات والأدوات المعتبرةفى حكمها ولها حق رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع أو كمياتمعينة من المفرقعات أو ما فى حكمها أو تقييده بأى شرط أو إلغائه .
وللجنة الحق فى أن تقرر نقل المفرقعات أو ما فى حكمها - المرخص بها منالجهة الموردة إلى جهة التخزين ، وذلك بموجب ترخيص نقل على دفعات بحسباحتياج الجهة المرخص لها ، على الا يتم نقل دفعه الا بعد التأكد من استهلاك 75 % من الدفعة السابقة
وللجنة أن تقرر إعدام المفرقعات أو ما فى حكمها غير الصالحة وذلك بناء علىطلب صاحب الشأن أو تقرير مفتش المفرقعات المختص ، على أن يتم الإعدامبمعرفة المسئول الذى يعينه صاحب الشأن أو لجنة المفرقعات ، وبحضور كل من :
( 1 ) مسئول تخزين المفرقعات المطلوب إعدامها .
( 2 ) مفتش مفرقعات المديرية .
( 3 ) ضابط من إدارة الدفاع المدنى والحريق بالمديرية .
( 4 ) ضابط مباحث المركز أو القسم الواقع بدائرته محل المفرقعات أو الموادالتى فى حكمها المطلوب إعدامها .
( 5 ) مفتش مفرقعات من إدارة الرخص بالأمن العام .
( 6 ) مفتش مفرقعات من مصلحة الدفاع المدنى .
وتتم عملية الإعدام تحت إشراف مدير الأمن المختص أو من ينيبه وعلى نفقهالجهة المالكة للمفرقعات أو ما فى حكمها .
وللجنة بعد إنذارها للجهة مالكة مخزن المفرقعات ، النظر فى غلق المخزنإداريا لمدة شرط قابلة للتجديد ، بعد اخلائه من المفرقعات ، إذا ما تبينلها مخالفة شروط التخزين به أو فقده شرطا من شروط صلاحيته لذلك ، والمنصوصعليها فى قرار وزير الإسكان رقم 392 لسنة 1964 ، ولا يسمح فتح المخزن الابعد تدارك المخالفات وموافقة اللجنة .
وللجنة فحص أية موضوعات يتم عرضها فى مجال استخدام المفرقعات أو ما فىحكمها والمتغيرات التى تطرأ فى هذا المجال ، لوضع الحلول المناسبة بشأنها .
مادة3
يصدر الترخيص بصنع المفرقعات أو ما فى حكمها من وزير الداخلية بناء على رأىاللجنة ، ولوزير الداخلية سحب الترخيص فى أى وقت بعد أخذ رأى اللجنة .
مادة4
يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الأمن التابع لها محل إقامة الطالب مشتملا علىالبيانات الآتية :
( 1 ) أسم ولقب طالب الترخيص وسنه وجنسيته ومهنته ومحل أقامته ومحل ميلاده .
( 2 ) الغرض من حيازة أو إحراز أو استعمال أو صنع أو استيراد المفرقعات ومافى حكمها .
( 3 ) نوع المفرقعات أو المواد المعتبرة فى حكمها وما همتها وأوصافها
( 4 ) مواصفات الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو استعماله .
( 5 ) مكان التخزين وما يفيد الترخيص به .
( 6 ) مصدر الحصول على المفرقعات أو ما فى حكمها أو استيرادها
( 7 ) مكان استعمالها .
( 8 ) الجهة التى ستنقل منها وإليها .
( 9 ) طريقه النقل والغرض منها .

مادة5

يرفع مدير الأمن طلب الترخيص إلى مصلحة الأمن العام مشفوعا برأيه ، وذلكبعد الكشف جنائيا محليا على مسئولى تداول المفرقعات ، والشخص أو الجهةطالبة الترخيص ، والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب .
وتتولى إدارة الرخص بالمصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكشف عنالمذكورين امنيا وجنائيا ، واستكمال جميع الأوراق والموافقات المطلوبةللعرض على لجنة المفرقعات
مادة6
. لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادتين ( 2 ) و ( 3 ) من هذاالقرار إلى كل من :
( أ ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس لمدة سنة أوأكثر فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال .
( ب ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعاتأو مخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة .
( جـ ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم فى جريمة من جرائم البابين الأولوالثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
( د ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم فى أية جريمة استعمل فى ارتكابها سلاحاو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها .
( هـ ) المتشردين والمشتبه فيهم الموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
( و ) الأشخاص الذين سبق إدخالهم مستشفى أو مصحة بسبب مرض عقلى .
( ز ) كل من ترى الجهات الامنية رفض الترخيص له لأسباب امنية أو جنائية .

مادة7
على المرخص له أن يمسك دفترا يقيد فيه أولا بأول جميع المفرقعات أو ما فىحكمها الواردة له أو المنصرفة منه مع بيان مقدارها وسبب صرفها والجهةالمنقولة إليها ورقم وتاريخ الترخيص الصادر فى شأنها .
ويجب قبل استعمال هذا الدفتر تقديمه إلى مديرية الأمن لمراجعة أرقام صفحاتهوختمها بخاتم المديرية .
وعلى المرخص له فى الأسبوع الأول من كل شهر أن يرسل إلى مصلحة الأمن العاموالمديرية التابع لها مخزنه كشفا ببيان كمية المفرقعات أو ما فى حكمهاالمرخص بها والكمية الباقية من الشهر السابق وما أضيف إلى مخزنه خلاله ومااستعمله فعلا والأغراض التى استعمل فيها وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وعليه عند الانتهاء من العمل بأحد الدفاتر أو التراخيص تقديمه لمديريةالأمن .

مادة8
على المرخص له عند تغيير محل أقامته أو مهنته إبلاغ ذلك - إلى مديرية الأمنفورا للتأشير بذلك فى سجلاتها وفى الترخيص على أن - تخطر بذلك مصلحة الأمنالعام على وجه الاستعجال .

مادة9
على المرخص له فى حالة فقد الترخيص الصادر له ، أو المفرقعات أو ما فىحكمها أو دفتر قيد المفرقعات وما فى حكمها ، إبلاغ مديرية الأمن المختصةفورا لإجراء تحقيق دقيق تؤشر بنتيجته فى سجلاتها وتخطر مصلحة الأمن العامبذلك على وجه الاستعجال ، وتتخذ إجراءات فى ويتم العرض على لجنة المفرقعاتلإنجاز اللازم من جانبها .

مادة10
لا يجوز الترخيص بنقل المفرقعات أو ما فى حكمها الا بعد العرض على لجنةالمفرقعات والحصول على موافقة مديريات الأمن التى تقع بدائرتها المخازنالمواد النقل منها أو إليها ، على أن تتخذ تلك المديريات احتياطيات الأمناللازمة .
ويستثنى من العرض على اللجنة النقل ما بين المخازن فى نطاق المديريةالواحدة .

مادة11
الترخيص بحيازة المفرقعات وما فى حكمها منوط بمن صدر له الترخيص وفى حدودالنشاط المصرح به دون اللجوء لنشاط آخر أو التنازل عنه لأى جهة أخرى .

مادة12
يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية :
( 1 ) وفاة المرخص له ، الا إذا رغب الورثة فى استمرار الترخيص وتوافرتفيمن يحل منهم محل مورثهم الشروط الشخصية والموضوعية لاستمرار الترخيصورافقت اللجنة على ذلك .
( 2 ) انقضاء فترة سريان الترخيص بنهاية العام الميلادى الذى صدر فيه .
( 3 ) توقف أو تغيير نشاط الشخص أو الجهة المرخص لها ، فى أو انتهاء الغرضمن الترخيص .
( 4 ) فقد المفرقعات أو ما فى حكمها - المرخص بها كلية .
( 5 ) إذا طرأ على المرخص له أحد موانع الترخيص المشار إليها بالمادة 6" " من هذا القرار .
ويجب على كل من مسئول التخزين أو الاستعمال أخطر مديرية الأمن التى يقع فىدائرتها بوفاة المرخص له خلال أسبوع من تاريخ الوفاة

مادة13

يتعين على ورثة المرخص له أخطر مديرية الأمن التابع لها محل أقامته برغبتهمفى استمرار الترخيص خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ الوفاة ، والااعتبر الترخيص ملغيا .
فإذا ابدوا عدم رغبتهم فى الحصول على ترخيص جديد أو إذا تخلفوا عن الاخطرخلال المدة المحددة ، وكانت هناك مفرقعات متبقية من تلك التى كان مرخصا بهالمورثهم ، فإنه يتعين عليهم التقدم بطلب للمديرية للتصرف فى تلك المفرقعاتوذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الوفاة ، فإذا انقضت تلك المدة دونالتقدم بالطلب المشار إليه يعتبر الترخيص ملغياويعرض الأمر على لجنةالمفرقعات للتصرف .
مادة14
ينتهى الترخيص فى 31 ديسمبر من العام الميلادى الصادر فيه ، وفى حالة رغبةالمرخص له الاستمرار فى نشاطه فإنه يتعين عليه التقدم بطلب خلال ديسمبر منالعام الصادر فيه الترخيص ، وذلك للترخيص له بكمية من المواد المفرقعة أوما فى حكمها أو بطلب الترخيص له بكمية من المواد المفرقعة أو ما فى حكمهامع استمرار حيازته الكمية المتبقية
من الترخيص المنتهى ، أو بطلب الترخيص له باستمرار حيازة الكمية المتبقيةفقط من الترخيص المنتهى لاستخدامها فى العام الجديد ، ويسمح لطالب الترخيصباستخدام الكميات المتبقية من الترخيص المنتهى عقب حلول العام الجديد إلىحين صدور الترخيص الجديد له.
اما فى حالة عدم رغبة المرخص له الاستمرار فى نشاطه عقب انتهاء الترخيصالصادر له وكانت هناك كمية من المفرقعات أو المواد التى فى حكمها متبقيةمنه ، فإنه يتعين عليه أخطار مديرية الأمن المختصة بذلك ، على أن يشير فىطلبه إلى التصرف فى هذه المفرقعات اما بالإعدام إذا ما رغب فى ذلك ، أووفقا لما تراه لجنة المفرقعات ، على الا تجاوز مدة الاخطر أسبوعين من نهايةالسنة الميلادية الصادر فيها الترخيص .
فإذا انقضت هذه المدة دون التقدم بالطلب المشار إليه ، يتعين على مديريةالأمن المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالف .

مادة15

يجب على الشخص أو الجهة المرخص لها عند توقف النشاط نهائيا أو تغييره ،أخطار مديرية الأمن المختصة خلال شهر مع تاريخ التوقف أو تغيير النشاط ،ويرفع الأمر لمصلحة الأمن العام للعرض على لجنة المفرقعات لإلغاء الترخيصوالتصرف فى المفرقعات التى قد تتبقى منه ، وفى حالة عدم الاخطر فى المهلةالمحددة يعتبر الترخيص ملغيا فور انقضائها ، ويرجع فى تحديد التوقف أوتغيير النشاط إلى تقرير مفتش المفرقعات المختص ، مؤيدا بحركة المفرقعاتالشهرية واية مستندات أخرى تفيد ذلك ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية قبلالمخالف .
وللجنة المفرقعات - بالنسبة للمفرقعات التى ألغى الترخيص الصادر بشأنها أوالمتبقية من الترخيص المنتهى ولم يتخذ بشأنها إجراء قانونى - أن تقررتسليمها للقوات المسلحة أو التصرف فيها وفقا لما تراه .
مادة16

يلغى قرار وزير الداخلية الصادر فى 20 سبتمبر سنة 1950 المشار إليه .
مادة17
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وبعمل به اعتبارا من اليوم التالىلتاريخ نشره .
تحريرا فى 5 / 12 / 1995
وزير الداخلية
حسن محمد الالفى
قرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 بتعديل و ألغاء تراخيص
مادة1

يستبدل بالجدول رقم ( 3 ) " الأسلحة المششخنة " الملحق بالقانون رقم 394لسنة 1954 المشار إليه ، الجدول الآتى :
========
جدول رقم ( 3 )( ملحوظة ، تم إستبداله فى مكانه من الجداول الملحقةبالقانون )
الاسلحه المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين :
القسم الاول
( أ ) المسدسات فردية الإطلاق .
( ب ) البنادق المششخنه ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة
القسم الثانى
( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة .
( ب ) البنادق المششخنة النصف إليه والالية سريعة الطلقات .
( جـ ) المسدسات سريعة الطلقات .

مادة2
تعتبر الرخص السابق إصدارها بحيازة أحد الأسلحة المشار إليها بالقسم الثانىمن الجدول رقم ( 3 ) المشار إليه ملغاة ، وعلى المرخص له تسليم السلاح إلىجهة الشرطة المقيد بها الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذاالقرار .
وتؤدى وزارة الداخلية تعويضا مناسبا عن كل سلاح يسلم إلى جهة الشرطة خلالالمدة المحددة بالفقرة السابقة .

مادة3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالىلتاريخ نشره .
تحريرا فى 23 / 9 / 1995 .

قرار وزير الداخلية رقم 19084 لسنة 1995 بشروط ترخيص محال تجارة الأسلحةوالذخائر ومجال إصلاحها
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ؛
و على القرار الوزارى الصادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1954 بشأن تنفيذ قانونالأسلحة والذخائر ؛

مادة أولى ( الفقرة قبل الأخيرة من المادة معدلة بالقرار الوزارى رقم 52لسنة 1998 )
يجب مراعاة الشروط التالية علاوة على ما ورد بالمادتين السابعة والخامسةعشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه وذلك بالنسبة لتراخيصالاتجار فى الأسلحة والذخائر وإصلاحها :
الترخيص شخصى ولا يجوز للمرخص إليه التنازل عنه إلى الغير الا بعد اتخاذأجراء الترخيص للمتنازل إليه عن المحل .
يعتبر الترخيص ساريا فقط عن المحل المنصرف عنه والمبين حدوده ومقاساتهوالشوارع التى يفتح عليها بالرسم الهندسى المعتمد والمرفق بالرخصة ولا يجوزأحداث أى تعديل فى أوضاع المحل أو نقله إلى مكان آخر الا بعد الحصول علىترخيص جديد وتقديم موافقة جهة الإسكان المختصة على ذلك .
لا يسرى الترخيص الا عن المدة المحددة فى القانون والمبينة بالرخصة ويجوزتجديده لمدة مماثلة بشرط تقديم طلب بذلك قبل نهاية مدته بشهر على الأقل وانتكون كافة شروط الترخيص والتأمين قائمة ، ولسدد رسم التجديد مع الطلب .
الترخيص قاصر على الأنواع والكميات المصرح له بالاتجار فيها فلا يجوز تجاوزتلك الكميات أو تواجد أنواع تخالف ما صرح به وإلا ضبطت ، وذلك وفقاًلأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، كما يجب مراعاةالحد الأقصى لعدد الطلقات وكافة الشروط الواردة بقرار وزير الاسكان رقم 1209 لسنة 1965 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى محال تجارةالذخائر وتعديلاته .
ولا يجوز ممارسة أى صناعة أو تجارة أخرى داخل مجال تجارة الأسلحة والذخائركما لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وإصلاحها فى محل واحد .
على المرخص له بالاتجار فى الأسلحة أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائرالآتية ، يقيد فى أحدهما الوارد منها للمحل وفى الآخر ما يتم من تصرفاتأولا بأول وهى :
الأسلحة النارية غير المششخنة .
الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3الملحق بالقانون .
ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة .
ذخيرة الأسلحة النارية المششخنة .
أجزاء الأسلحة والأسلحة البيضاء .
وعلى المرخص له بإصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كلما يرد من الأسلحة وأجزائها للاصلاح والآخر للصادر يقيد فيه كل ما يسلم منالأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم .
تكون الدفاتر المستعملة فى المحل طبقاً للنماذج التى تقررها وزارة الداخليةمرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم مديرية الأمن التابع لها المحل ، وانيكون القيد فيها باللغة العربية وبأرقام واضحة واستيفاء كافة البيانات منواقع المستندات الرسمية الخاصة بها .
لا يجوز فى محال تجارة الأسلحة والذخائر تركيب أو تجميع أجزاء الأسلحةلتصبح أسلحة كاملة ، كما لا يجوز تعبئة الخرطوش أو الطلقات الفارغة أوالنصف معبأة كما لا يجوز صنع أسلحة أو ذخائر بمحال إصلاح الأسلحة .
على المرخص له بإصلاح الأسلحة الا يقبل للتصليح الا الأسلحة المرخصة التىلم تنته رخصتها أو الأسلحة المدرجة فى الشهادات المنصرفة للمعفيين منالتراخيص بحمل السلاح ، على أن يقيد الوارد نوع السلاح واسم صاحبه ومحلإقامته ورقم الترخيص وتاريخ انتهائه أو رقم الشهادة والجهة الصادرة منها ،وعليه إبلاغ الشرطة عن كل سلاح يقدم للإصلاح ولا يكون مصرحا بحيازته علىالوجه السابق وإلا كان هو مسئولا عن حيازته أو إحرازه .
لا يجوز إدخال أى نوع من الأسلحة والذخائر لمحل تجارة الأسلحة والذخائر الابموجب رخصة نقل " نموذج 136 هـ " صادرة من مديرية الأمن المختصة ومبين بهانوعية الأسلحة والذخيرة المنقولة ، وعيارها وجهة صنعها وأرقام الأسلحةوفقاً للبيان المقدم من التأجير البائع وعلى مسئوليته ومختوم بخاتم شعارالجمهورية للمديرية التى تصدر رخصة النقل ، فإن كان السلاح مباعا من مرخصله أو حائزه بشهادة إعفاء أو أخطار فإن على التاجر المشترى ، والمختص بقسمالشرطة التابع له المحل التأكد من استمرار الرخصة أو صفة الإعفاء قبل عملمذكرة الأحوال بالتنازل مع إرفاق أصل الرخصة أو الشهادة بطلب التنازل أن لميكن بها سوى السلاح المباع ، أو صورة ضوئية معتمدة من قسم الشرطة المختصبعمل مذكرة الأحوال مع إرفاق صورة من نموذج المضاهاة المحرر عن هذا السلاحوذلك قبل إصدار رخصة النقل .
ولا يجوز خروج أية أسلحة أو ذخيرة من المحل الا بموجب رخصة نقل وفقاً للبندالسابق أو بموجب تصريح شراء " نموذج 136 ل شرطة - 1 " للاسلحة ، " نموذج 136 ل شرطة - 2 " للذخيرة .
إذا حصل التأجير على رخصة بنقل أسلحة أو ذخائر ولم يتم النقل لأى سبب خلالالمدة المحددة لسريان الرخصة يجب تسليمها فورا للجهة التى أصدرتها لالغائهاوأخطار الأمن العام بذلك .
إذا قدم للمحل تصريح شراء أسلحة وذخائر ، وكان بعض ما تضمنه التصريح غيرموجود فى المحل ، وجب على صاحب المحل عدم إتمام البيع الا بعد استبعادالأصناف غير المتوفرة من التصريح بمعرفة جهة الشرطة المصدرة للتصريح .
يراعى عدم بيع أية أسلحة أو ذخائر بموجب تصريح به أى شطب أو تعديل بأى صورةمن الصور فإن ذلك من شأنه أن يلغى التصريح ويستوجب ضبطه ما لم يعتمدالتعديل من جهة الشرطة المختصة ، كما يجب مراعاة التأكد من سريان مدةالتصريح قبل البيع .
على التأجير البائع إثبات أوصاف الأسلحة والذخائر المباعة بظهر التصريح منواقع البيانات والدفاتر وما هو مدون على السلاح من حيث النوع والماركةوالعيار وجهة الصنع والأرقام مع إيضاح حالته " جديد - مستعمل " والتوقيعقرين تلك البيانات باسم وخاتم المحل وتوقيع المشترى شخصيا بعد التأكد منشخصيته من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية وإثبات رقمها وتاريخها وجهةصدورها ، كما يراعى بالنسبة لتصاريح الذخيرة أن تكون الكمية المصرح بهامبينة عددا وكتابة " تفقيطا " ومحدد نوعيتها وعيارها ما لم تكن لأول مرة معتصريح السلاح ، فإذا تم بيع جزء فقط من الكمية المصرح بها يثبت ذلك ،بدفاتر المحل وظهر التصريح ويوقع فى كلا الأحوال من المصرح له بما يفيدالاستلام ويسقط حق صاحب التصريح فى باقى الكمية فور مغادرته المحل وتمامالبيع ، وأى تصريح لا يتم إثباته فى الدفاتر فور مغادرة المصرح له المحل لايعتد به ، كما لا يجوز أجراء أى شطب أو كشط أو تعديل بيانات الدفاتر أوالتصاريح ورخص النقل قبل الرجوع لجهة الشرطة المختصة .
يراعى الاحتفاظ بالتصاريح والرخص مرتبة حسب تواريخ الصرف وطبقا لما هو مقيدبالدفاتر .
وعلى تاجر الأسلحة الاحتفاظ بنسخة من تصريح الشراء وتسليم المشترى نسخةثانية لارسال النسخة الثالثة للقسم أو المركز الصادر منه تصريح الشراءبخطاب مسجل بعلم الوصول بعد تدوين بيانات وأوصاف السلاح المشترى بهذاالتصريح .
على المرخص له الالتزام بكافة البنود السابقة والاشتراطات الصادرة من وزارةالداخلية والمبلغة له كتابة ، وعليه الاحتفاظ بالرخصة والرسم الهندسىورخصة الاسكان الخاصة بالمحل فى مكان ظاهر ، وإطلاع الجهة الإداريةوالموظفين الذين يندبون للتفتيش على المحل عليها فى أى وقت .

مادة ثانية

تعتبر الشروط المشار إليها بالمادة السابقة جزءا لا يتجزأ من الترخيص وعدمالالتزام بها أو بعضها يعد إخلالا بشروط الترخيص ، يجيز إلغاء الرخصة كمايعتبر جميع الشركات مسئولين بالتضامن عن تنفيذ ذلك .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرا فى 26 / 12 / 1995 .
وزير الداخلية

قرار وزير الداخلية لسنة 1954 الصادر فى 7/9/1954 بشأن الأسلحة وذخائرها

مادة1 ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 8542 لسنة 2006 )

يقدم طلب الترخيص بإحراز الأسلحة وحيازتها إلى مأمور القسم أو المركز الذىيقيم بدائرته الطالب على النموذج المعد لذلك ، مرفقا به المستندات الدالةعلى جدية الطلب ، وفقا للغرض من الترخيص ، وثلاث نسخ من صورة شمسية أماميةلوجه الطالب " مقاس 4×6 سم " موقعة منه ، و صحيفة الحالة الجنائية ما لميقرر مدير الأمن المختص الإعفاء من تقديمها .
ويقيد الطلب بالدفتر المخصص لذلك بالقسم أو المركز ، ويتم فحصه ن والتأكدمن توافر المبرر الكافى لترخيص ، وعدم وجود أية موانع قانونية أو أمنيةتحظر ذلك .
مادة 2

ينوب مأمور القسم أو المركز عن وزير الداخلية فى الترخيص بحمل الأسلحةالبيضاء المنصوص عليها فى الجدول رقم ( 1 ) المرافق لقانون الأسلحةوالذخائر المشار إليه .
وينوب مدير الأمن فى كل محافظة عن وزير الداخلية فى الترخيص بحيازة قطعةالسلاح الأولى المصقولة وقطعة السلاح الأولى المششخنة . وينوب مدير مصلحةالأمن العام عن وزير الداخلية فى الترخيص بقطعة السلاح الثانية المصقولةوقطعة السلاح الثانية المششخنة . ( 5 ) ولأي منهم سحب الترخيص مؤقتا أوتقصير مدته أو تقييده بأى شرط أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أوإلغائه وذلك بقرار مسبب . ويجوز التظلم لمدير الأمن العام بحسب الأحوال منالقرار الصادر منه برفض الترخيص أو رفض التجديد أو تقصير مدة الترخيص أوقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده ببعض الشروط أو سحبه أو إلغائهفى الحالتين السابقتين وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطار الطالببالقرار فإذا رأى مدير الأمن رفض التظلم من القرار الصادر منه ، وجب رفعالأمر لمدير مصلحة الأمن العام ليصدر قرارا نهائيا فى ذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ رفع الأمر اليه .
أما إذا كان القرار المتظلم منه صادرا من مدير مصلحة الأمن العام فيكونقراره برفض التظلم نهائيا .
وينوب مدير الأمن فى كل محافظة عن وزير الداخلية فى إسقاط الإعفاء ولا يكونقراره نهائيا الا بعد اعتماده من مدير مصلحة الأمن العام . ويجوز التظلملمدير مصلحة الأمن العام فى إسقاط الإعفاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخأخطار الطالب .
ويجب البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه .
ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها دون البت فى التظلم بمثابة قرار بالرفض .
ويكون لمدير مصلحة أمن الموانى فى دائرة اختصاصه - سلطة مديرى الأمن فىالمحافظات .
مادة3 ( معدلة بقرار وزير الداخلية رقم 3773 لسنة 1994 ثم استبدلت بالقرارالوزارى رقم 8542 لسنة 2006 )
يعلن طالب الترخيص بالموافقة على طلب الترخيص بإحراز وحيازة سلاح ، ويسددالرسوم المقررة لذلك ، ويلتزم طالب الترخيص عقب إعلانه بتقديم السلاحالمراد الترخيص به للقسم أو المركز المختص لمطابقته ، ونهو إجراءات صرفالرخصة المؤمنة وفقا للنموذج المعدل المرفق .
ويصرف للفئات المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 394 لسنة 1954شهادة إخطار بإحراز وحيازة سلاح طبقا للنموذج المعدل المرفق بعد سدادالرسوم المقررة ، أما الفئات المعفاة من رسوم الترخيص فيصرف لها شهادةإعفاء بإحراز وحيازة سلاح طبقا للنموذج المعدل المرفق .
وفى حالة الترخيص بأكثر من ثلاث قطع سلاح يصرف نموذج أخر أو أكثر وفقا لعددالأسلحة المرخص بها .
ويصرف للعمد والمشايخ والحراس رخص مؤمنة طبقا للنموذجين المعدلين المرفقينبعد سداد الرسوم المقررة لذلك
وتعتمد تلك النماذج بعد تقديمها من مديرية الأمن المختصة ، وتثبت على تلكالنماذج صورة المرخص له ، بعد اشتمالها على البيانات الآتية :
( أ ) أسم المرخص له وتاريخ وجهة الميلاد ، والوظيفة ، ومحل الإقامة ،والرقم القومى أو الجنسية بالنسبة للأجنبى .
( ب ) وصف السلاح أو الأسلحة المرخص له بإحرازها أو حيازتها .
( جـ ) الأغراض التى من اجلها رخص له بإحراز وحيازة الأسلحة .
( د ) تاريخ وجهة صدور الترخيص ، وتاريخ انتهاء مدته .
( هـ ) الشروط التى يرى تقييد الترخيص بها .
( و ) سبب الإعفاء بالنسبة للفئات المعفاة .
ويحصل من طالب الترخيص مبلغ عشرين جنيها مقابل تكلفة إصدار كل نموذج مؤمن.
مادة4

يقدم طلب الترخيص فى حيازة أو إحراز الأسلحة لغرض الحراسة من الحارس والشخصأو مندوب الجهة المطلوب حراستها وكذلك طلب تجديد هذا الترخيص إلى مأمورالقسم أو المركز الذى يقع فى دائرته مقر الحراسة ، ويرفق بطلب الترخيصعلاوة على المستندات المبينة بالمادة الأولى :

1- إقرار من الحارس والشخص أو مندوب الجهة المطلوب حراستها عن ملكية السلاح .
2 ـ بيان محل الحراسة .
ويجوز أن يرخص لأكثر من حارس بإحراز سلاح واحد برخصة مستقلة لكل منهم بعدتحصيل الرسوم المقررة ، وعلى الشخص أو الجهة المطلوب حراستها أخطار جهةالشرطة المقيد بها الترخيص مقدمة بمواعيد تبادل الحراس حيازة السلاح المرخصبه وما يطرأ عليها من تغيير .
مادة5( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 8542 لسنة 2006 )
" يفوض مندوب من وزارة الخارجية فى إنهاء إجراءات تجديد تراخيص سلاح أعضاءالسلكسن الدبلوماسى والقنصلى المصرى العاملين بالخارج بأقسام ومراكز الشرطةالصادر منها الترخيص وتؤجل مطابقة السلاح لحين عودة المرخص له من الخارج .
مادة6

للمدير أو المحافظ فى أى وقت أثناء مدة الترخيص أن يكلف صاحبه بتقديم شهادةأو أكثر من الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى ويحدد له الوقتالمناسب لتقديمها .
مادة7

على المرخص له عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها الترخيص وعليهاأن تؤشر بذلك فى سجلاتها وفى الترخيص بعد التحقق من تغيير محل الاقامةفعلاً وأن ترسل الملف الخاص به إلى المحافظة أو المديرية التى أصبح صاحبالشأن مقيمة فى دائرتها بصفة مستديمة .
مادة8

" يقدم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيدبها مقابل إيصال يسلم للطالب موضحا به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح .
ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويشفع الترخيصالمطلوب تجديده والرسم المستحق وإقرار من الطالب بأن به مسوغات الترخيص ولاتزال قائمة وأن السلاح لم يتغير وفى هذه الحالة الأخيرة يرسل الإيصالللمرخص له بخطاب موصى عليه .
ويجوز تكليف الطالب بتقديم شهادة أو اكثر من الشهادات المنصوص عليها فىالمادة 1 من هذا القرار .
ويجوز التجاوز عن الميعاد المذكور إذا قدم الطالب أعذارا يقبلها المأموروعلى مأمور القسم أو المركز إجابة طلب التجديد قبل نهاية مدته وفى حالةالرفض يجب رفع الأمر إلى مدير الأمن ليصدر قرارا فى هذا الشأن ويكون قرارالرفض مسببا .
وعلى الطالب عند تجديد الترخيص تقديم سلاحه للتأكد من مطابقته للاوصافالواردة فى الترخيص .
وفى حالة رفض طلب التجديد يجب عليه تقديم السلاح فورا إلى مقر الشرطةالتابع له محل إقامته .
ويسحب الإيصال عند تسليم الرخصة بعد تجديدها أو إذا تقرر رفض التجديد .
مادة9

على المرخص له فى حالة فقد السلاح المرخص له فى حيازته أو إحرازه أو تلفهأو فقد الترخيصأو تلفه إبلاغ المحافظة أو المديرية التابع لها محل إقامتهوعليها أن تجرى تحقيقا فى هذا الشأن وتؤشر بنتيجته فى سجلاتها .
ويعطى فى حالة ثبوت فقد الترخيص أو تلفه بدل فاقد بنتيجته فى سجلاتها .
مادة 10

إذا تنازل حامل الترخيص عن السلاح المرخص له فى إحرازه أو حيازته بالبيع أوبغيره من التصرفات الناقلة للملكية إلى أحد تجار الأسلحة المرخص لهم أوإلى شخص مرخص له أو معفى من الترخيص وجب عليه تقديم الترخيص إلى الجهةالمقيد بها للتأشير عليه بذلك وعلى المتنازل إليه المرخص له تقديم السلاحإلى الجهة ذاتها للتحقق من أوصافه .
مادة11

يعفى عن سداد الرسوم المقررة أفراد الفئات الآتية :
1- أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل .
2- طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزيرالتعليم العالى أو وزير التربية والتعليم حسب الأحوال وبعد موافقة وزيرالاسكان والمرافق لتدريبهم على الرماية .
3 - الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية الذين يعفون من الحصول علىالترخيص وفقاً للبند ( 9 ) من المادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954المشار إليه .
ويسلم القسم أو المركز المختص لأفراد الفئات السابقة شهادة بذلك يدون بهاأوصاف السلاح أو الأسلحة التى قدم عنها البيان المنصوص عليه فى المادة 5 منالقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه مع سبب الإعفاء وللصق عليها صورتهالشمسية بعد ختمها بخاتم القسم أو المركز .
مادة12

يجب قبل الترخيص لمحال الاتجار فى الذخيرة أو محال الإصلاح " التوفكجى " استيفاء الشروط التى تطلبها مصلحة الرخص بوزارة الشئون البلدية والقرويةطبقاً لأحكام قانون المحال الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
وينوب عن وزير الداخلية مدير الأمن العام أو وكيله فى تقرير الشروط التىيجب استيفاؤها لمنح التراخيص الخاصة بإدارة مصنع الأسلحة و الذخائر .
مادة 13 ( الفقرتان الأخيرتان من البند (و ) ألغيتا بقرار وزير الداخلية 5304 لسنة 1994 –ثم أعيدتا بقرار وزير الداخلية رقم 7363 لسنة 1994)
يقدم طلب الترخيص بمحل الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو صنعهاأو إصلاحها إلى مديرية الأمن التى يقع فى دائرتها المحل المواد الترخيص بهعلى النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات الآتية :
أ - صحيفة الحالة الجنائية .
ب - رسم هندسى من صورتين مبين فيه موقع المحل موضوع الترخيص ومقاساتهوابعاده ومشتملاته من الداخل والشوارع والميادين التى يفتح عليها والمنافذالموجودة فيه .
ج - ما يثبت إيداعه مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه .
د - رخصة الجهة القائمة على التنظيم بإدارة محل خطر ومقلق للراحة .
هـ - ما يثبت اجتياز الطالب بنجاح للاختبار الذى تجريه مديرية الأمن فىمعرفة القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وأمام بالحروف والأرقام الإفرنجية .
و - ما يثبت اجتياز طالب الترخيص بمحل إصلاح الأسلحة للاختبار الذى تجريهله إدارة الأسلحة بالإدارة العامة لإمداد الشرطة فى فن إصلاح الأسلحة .
وتقوم مراكز التدريب التابعة لمصلحة التدريب بمديريات الأمن المختلفةباختبار طلب الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة النارية فى قواعد التعامل معالسلاح وكيفية استخدامه استخداما صحيحا والمعرفة التامة بعمليات التعميروالتفريغ والتنشين والتأمين وتعريف الطالب بالأحوال القانونية التى يستخدمفيها السلاح .
: وينوب مدير مصلحة الأمن العام عن وزير الداخلية فى تجديد الترخيصبالاتجار فى الأسلحة والذخائر أو إصلاحها ، وفى الترخيص باستيراد الأسلحةوالذخائر ، وفى تجديد الترخيص .
وفى حالة رفض تجديد الترخيص بالاتجار فى الأسلحة والذخائر أو إصلاحها ، أورفض الترخيص بالاستيراد أو رفض تجديده ، أو تقصير مدته فى الحالتين أو قصرهعلى أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده ببعض الشروط أو سحبه أو إلغاؤه ، لايكون القرار نهائيا الا بعد موافقة وزير الداخلية .

مادة 14
………… ملغاة
مادة15
يقدم طلب التجديد فى الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح قبل نهايةمدته بشهر على الأقل مصحوبا بقسيمة سداد الرسم المقرر وإقرار من الطالب بأنمسوغات الترخيص لازالت قائمة إلى المحافظة أو المديرية الكائن بدائرتهاالمحل .
ويجوز تكليف الطلب بتقديم الشهادات المنصوص عليها فى المادتين 1 أو 13 منهذا القرار كلها أو بعضها أو للمحافظ أو المدير قبول الطلب إذا قدم بعدالميعاد المذكور قبل نهاية مدة الترخيص إذا أبدى المرخص له أعذارا مقبولة .
مادة16 ( الفقرة الثانية مضافة بالقرار الوزارى رقم 4608 لسنة 1996 ثماستبدلت بالقرار الوزارى رقم 8542 لسنة 2006 ))

يجوز إصدار الترخيص فى الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح باسم شخصأو أكثر لمحل واحد وفى هذه الحالة يجب أن تستوفى جميع شروط الترخيص فى كلمنهم ولا يحصل سوى رسم واحد عن المحل .
ويجوز للمرخص له بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها - بعد موافقة وزير الداخليةأو من ينيبه - أن يستعين بمدير للمحل المرخص له ببيع الأسلحة والذخائر فيه ،تتوافر فيه كافة الشروط المتطلبة فى تاجر الأسلحة ، ويصدر له ترخيصبالإدارة يجدد كل ثلاث سنوات كالترخيص الخاص بالإتجار بالسلاح ، بحيث يكونأول تجديد له فى ذات تاريخ تجديد ترخيص الإتجار ، ويعتبر كل من المرخص لهبالإتجار والمرخص له بالإدارة مسئولين بالتضامن عما يقع فى المحل أوتعاملاته من مخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والقرارات المنفذة له .

مادة17
يجرى التفتيش المنصوص عليه فى المادة 32 من القانون المشار إليه على تلكالمحال مرة كل ستة أشهر على الأقل .
مادة18

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
تحريرا فى 9 المحرم سنة 1374 " 7 / 9 / 1954 " .
احمد عبد العزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-13, 09:55 PM   #2
ĴΘĶЄЯ
صياد قديم

اوسمتي

 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المدينه: αℓєχαη∂яια
المشاركات: 3,251
معدل تقييم المستوى: 231
ĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدى
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ĴΘĶЄЯ
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

كلام جميل بس ملوش علاقة بالعنوان
بس مش بذمتك حرام كل يوم يعملو له حركة
انا هعمل حركة 12/1 علشان عيد ميلادى
علشان لما اخد فلوس فى اليوم ده يقولو دعم من امريكا
شعب دماغه ضايعة منه
مشكور على الموضوع الجميل
__________________

المهارة تصيب هدفاً لايمكن لأحدٍ أن يصيبه..أما العبقرية فتصيب هدفاً لايمكن لأحدٍأن يراه
ĴΘĶЄЯ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-13, 11:57 PM   #3
Max.1
صياد قديم
 
الصورة الرمزية Max.1
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المدينه: Cairo
المشاركات: 1,972
معدل تقييم المستوى: 16
Max.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريقMax.1 في بداية الطريق
إرسال رسالة عبر MSN إلى Max.1 إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Max.1 إرسال رسالة عبر Skype إلى Max.1
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

و الله مجهود تنحسد عليه
__________________
اذا اكتمل العقل قل الكلام

خلقنا باذنين و فم واحد لنسمع اكثر ما نتكلم

مصطفى
Max.1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-14, 06:54 AM   #4
Compact
صياد قديم
 
الصورة الرمزية Compact
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 1,656
معدل تقييم المستوى: 16
Compact في بداية الطريقCompact في بداية الطريقCompact في بداية الطريقCompact في بداية الطريقCompact في بداية الطريقCompact في بداية الطريقCompact في بداية الطريقCompact في بداية الطريقCompact في بداية الطريق
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

عنوان غريب لموضوع مهم و متكامل
Compact غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-14, 07:10 AM   #5
قناص الظلم
عضو مميز
 
الصورة الرمزية قناص الظلم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المدينه: مثلث برمودا
المشاركات: 2,153
معدل تقييم المستوى: 32
قناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدى
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

مشكور بس العنوان المناسب قانون الاسلحه المصرى بالتفصيل بس العنوان افهم من كدا ان حضرتك عايز تعدل شىء فى القانون
__________________
انتهى زمن الفرسان(لم تنقرض الخيول ) لكن انقرض الفرسان
قناص الظلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-14, 06:16 PM   #6
احمد عبد العزيز
تاجر مسجل بالمنتديات
 
الصورة الرمزية احمد عبد العزيز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المدينه: القاهرة
المشاركات: 522
معدل تقييم المستوى: 15
احمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيده
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى احمد عبد العزيز
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

يا جماعه صعب وضع المحدثات والبنادق الرش فى الجدول ودة لعديد من الاسباب
__________________
اسلحه القصبجى لادوات الصيد البرى والبحرى
8138 ش 9 المقطم بعد سوبر ماركت الرايه
محل 16 برج التوفيق فى ش 9 المعادى (الافتتاح يوم 25/2) ان شاء الله للتجديدات
للتواصل على 01225588354- 01001949698
احمد عبد العزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-14, 07:21 PM   #7
farouk
صياد قديم
 
الصورة الرمزية farouk
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المدينه: الاسكندريه
المشاركات: 1,385
معدل تقييم المستوى: 18
farouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيده
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

يا جماعه هو اصلا في يوم 30 او 31 في شهر فبراير
شهر فبراير يأما28 او29 يوم
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
__________________
eng.farouk
اشهد الا اله إلا الله و ان محمد رسول الله

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
farouk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-14, 07:35 PM   #8
احمد عبد العزيز
تاجر مسجل بالمنتديات
 
الصورة الرمزية احمد عبد العزيز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المدينه: القاهرة
المشاركات: 522
معدل تقييم المستوى: 15
احمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيدهاحمد عبد العزيز لديه مشاركات جيده
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى احمد عبد العزيز
Smile رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

والله يا بشمهندس فاروف اول واحد يكتشف من امبارح
احمد عبد العزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-14, 08:29 PM   #9
farouk
صياد قديم
 
الصورة الرمزية farouk
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المدينه: الاسكندريه
المشاركات: 1,385
معدل تقييم المستوى: 18
farouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيده
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

هههههههههههههه
الناس معزوره برضو الموضوع مهم جدا وطويل
بس ملعوبه
__________________
eng.farouk
اشهد الا اله إلا الله و ان محمد رسول الله

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
farouk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-15, 09:26 AM   #10
rio
صياد متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المدينه: القاهره
المشاركات: 77
معدل تقييم المستوى: 0
rio غير ثقه يجب الحذر فى التعامل معه
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

عالم جاهله ... وكمان فاضيه .... مهى البلد ناقصه قرف
rio غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-15, 02:12 PM   #11
قناص الظلم
عضو مميز
 
الصورة الرمزية قناص الظلم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المدينه: مثلث برمودا
المشاركات: 2,153
معدل تقييم المستوى: 32
قناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدى
Thumbs up رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rio مشاهدة المشاركة
عالم جاهله ... وكمان فاضيه .... مهى البلد ناقصه قرف
اطالب بحزف هزه المشاركه لما تحتويه من اهانه للموضوع
__________________
انتهى زمن الفرسان(لم تنقرض الخيول ) لكن انقرض الفرسان
قناص الظلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-16, 01:24 AM   #12
farouk
صياد قديم
 
الصورة الرمزية farouk
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المدينه: الاسكندريه
المشاركات: 1,385
معدل تقييم المستوى: 18
farouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيدهfarouk لديه مشاركات جيده
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قناص الظلم مشاهدة المشاركة
اطالب بحزف هزه المشاركه لما تحتويه من اهانه للموضوع
+++++++++++++++1
__________________
eng.farouk
اشهد الا اله إلا الله و ان محمد رسول الله

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
farouk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-16, 09:29 AM   #13
قناص الظلم
عضو مميز
 
الصورة الرمزية قناص الظلم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المدينه: مثلث برمودا
المشاركات: 2,153
معدل تقييم المستوى: 32
قناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدى
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farouk مشاهدة المشاركة
+++++++++++++++1
شكرا لتجاوبك معى يا بشمهندس فاروق
__________________
انتهى زمن الفرسان(لم تنقرض الخيول ) لكن انقرض الفرسان
قناص الظلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-17, 07:25 PM   #14
ĴΘĶЄЯ
صياد قديم

اوسمتي

 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المدينه: αℓєχαη∂яια
المشاركات: 3,251
معدل تقييم المستوى: 231
ĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدىĴΘĶЄЯ عميد بالمنتدى
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ĴΘĶЄЯ
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قناص الظلم مشاهدة المشاركة
اطالب بحزف هزه المشاركه لما تحتويه من اهانه للموضوع
+++++++++++++++++1
__________________

المهارة تصيب هدفاً لايمكن لأحدٍ أن يصيبه..أما العبقرية فتصيب هدفاً لايمكن لأحدٍأن يراه
ĴΘĶЄЯ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-18, 08:07 AM   #15
قناص الظلم
عضو مميز
 
الصورة الرمزية قناص الظلم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المدينه: مثلث برمودا
المشاركات: 2,153
معدل تقييم المستوى: 32
قناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدى
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متدرب قنص مشاهدة المشاركة
+++++++++++++++++1
شكرا يا عبود بس للاسف لم تحزف المشاركه حتى الان
__________________
انتهى زمن الفرسان(لم تنقرض الخيول ) لكن انقرض الفرسان
قناص الظلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-18, 08:33 AM   #16
Atb
Banned
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المدينه: Cairo
المشاركات: 340
معدل تقييم المستوى: 0
Atb في بداية الطريقAtb في بداية الطريقAtb في بداية الطريقAtb في بداية الطريق
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

هوا فبراير بقا 31 يوم ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Atb غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-18, 09:08 AM   #17
قناص الظلم
عضو مميز
 
الصورة الرمزية قناص الظلم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المدينه: مثلث برمودا
المشاركات: 2,153
معدل تقييم المستوى: 32
قناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدىقناص الظلم من كبار اسرة المنتدى
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atb مشاهدة المشاركة
هوا فبراير بقا 31 يوم ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دا مقلب على قوه الملاحظه بس الموضوع الى منزله حلو مش وحش
__________________
انتهى زمن الفرسان(لم تنقرض الخيول ) لكن انقرض الفرسان
قناص الظلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 12-01-18, 12:22 PM   #18
Atb
Banned
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المدينه: Cairo
المشاركات: 340
معدل تقييم المستوى: 0
Atb في بداية الطريقAtb في بداية الطريقAtb في بداية الطريقAtb في بداية الطريق
افتراضي رد: دعوة مليونيه من حركه 31 فبراير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قناص الظلم مشاهدة المشاركة
دا مقلب على قوه الملاحظه بس الموضوع الى منزله حلو مش وحش
اااااااه تمام كده ... انا اتلغبطت يا راجل ههههههههههه
Atb غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلعة الجمعه 11 فبراير 2011 هشام سمير صور وفيديو الصيد ورحلاته 43 12-12-08 07:13 PM
اى حركه مش هتلاقى اشيائك hogan الموضوعات العامه 20 12-01-08 05:59 PM
حقيقه حركه 6 أبريل وعلاقاتهم بمباحث أمن الدوله والمخابرات ووزاره الخارجيه الامريكيه1 hogan الموضوعات العامه 4 11-11-30 03:14 AM
رحلة الجمعه 25 فبراير .... والسمان هشام سمير صور وفيديو الصيد ورحلاته 30 11-04-13 03:52 AM
صور و فيديو 6 فبراير 2009 msgm صور وفيديو الصيد ورحلاته 10 09-04-10 12:37 PM


الساعة الآن 06:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir