![]() |
| الإعلانات |
|
|||||||
| الصيد العام موضوعات الصيد العامه وتعارف الصيادين. |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
قنـــاص من الدرجه الاولى
|
أكتب لكم اليوم بعض الأسئلة والفتاوى المتعلقة بأحكام الصيد وقد أجاب عنها
فضيلة الشيخ القاضي عبدالله بن صالح القفاري وهي : ـ ما حكم التسمية على الصيد ؟ اختلف العلماء في حكم التسمية على الصيد ، فقيل : شرط وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام بن تيمية . وقيل التسمية واجبة مع الذكر وهذا مذهب الإمام أحمد وقد صح هذا القول عن ابن عباس رواه البخاري معلقاً مجزوماً بصحته . المذهب الثالث : السنية وأصح الأقوال : القول الثاني التسمية تجب مع الذكر . ـ ما حكم الدم الذي يخرج من جرح الصيد هل هو نجس أم لا ؟ الدم الذي يخرج على أثر الصيد هذا هو الدم المسفوح لأن الدم المسفوح هو الذي يتدفق من الضربة ، وحكمة أنه نجس بإجماع أهل العلم ، نقل هذا القول النووي وغيره ولكن يٌعفى عن يسيرة عند جماعة من أهل العلم . وإذا صلى فيه الإنسان ناسياً أو جاهلاً صحت صلاته في أصح قولي العلماء . ـ ما حكم من أدرك الصيد حياً فلم يذكه فمات ؟ إذا أدرك الصيد حياً وهو يستطيع تذكيته ثم مات فله حالتان : الحالة الأولى : إما أن يكون مات في الحال فهذا مباح أكلة . الحالة الثانية : أن تتأخر وفاته فالأحوط في هذا أن يدع أكله . وأما إن مات الصيد بعد عدم القدرة على تذكيته فهو مباح مطلقاً . ـ ما حكم التذكية بشوكة ونحوها ؟ لا يجوز إلا بشئ يريق الدم لقوله صلى الله علية وسلم ( ما أنهر الدم وذكر أسم الله علية فكل ليس السن والظفر ) والحديث متفق على صحته . ـ ما حكم الجمع بين الصلوات من أجل الاشتغال بالصيد والمسافة قصر ؟ إذا كانت المسافة مسافة قصر فيجوز للمسلم أن يستصحب أحكام السفر سواء كان سفراً لنزهة أو لصيد أو لأمر ديني أو دنيوي ؟ ـ ما حكم الصيد للهو مما يؤكل أو جارحاً ؟ إذا كان للعبث فهنا لا يجوز لقول الرسول صلى الله علية وسلم ( من صاد عصفوراً عج إلى الله تعالى فقال يا ربي سل هذا فيما قتلني ) رواه النسائي بإسناد جيد . فهو يفيد منع الصيد لغير غرض مشروع سواء كان المصيد جارحاً أو غيره مما يؤكل أو لا يؤكل . هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين وآسف جداً على الإطالة ودمتم أيها الأعضاء الأعزاء على خير حال والسلام دائماً يكون حسن الختام منقول للافاده |
|
|
|
|
|